المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين}
2024-05-19
{فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين}
2024-05-19
{فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم}
2024-05-19
{وتنحتون الـجبال بيوتا}
2024-05-19
{هـذه ناقة اللـه لكم آية}
2024-05-19
معنى الرجس
2024-05-19

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السبب الأجنبي واثره على قيام المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية  
  
1817   11:17 صباحاً   التاريخ: 10/10/2022
المؤلف : رسول عبد حمادي جلوب
الكتاب أو المصدر : المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية
الجزء والصفحة : ص128-134
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2019 5851
التاريخ: 23-6-2016 8887
التاريخ: 23-6-2016 7478
التاريخ: 17-1-2019 3562

اشارت المادة (211) من القانون المدني العراقي إلى السبب الأجنبي واثره على قيام المسؤولية المدنية وعددت صوره إذ نصت على " اذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا بد له فيه كافة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطأ المتضرر كان غير ملزم بالضمان ، مالم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك " ويطابق هذا النص تقريبا نص المادة (165) من القانون المدني المصري ، لذلك فان حالات السبب الأجنبي هي ثلاث حالات نتطرق اليها كما يأتي:

أولا : القوة القاهرة أو الحادث الفجائي (1).

قد يترتب الضرر على أمر ليس للمدعى عليه ولا لأي احد اخر شأن فيه ، فتنقطع العلاقة السببية فيما وقع من ضرر لتعذر اسناده لاحد فترتفع المسؤولية وهذا تطبيق لمبدأ (لا التزام بمستحيل(2) ، وقد اخذ المشرع العراقي وكذلك المشرع في الدول المقارنة بفكرة القوة القاهرة بصورة صريحة في القانون المدني كأحد صور السبب الأجنبي التي تنقطع به العلاقة السبية والسؤال الذي يثار هنا هل اخذ المشرع بفكرة القوة القاهرة في القوانين الإجرائية مثلما أخذ بذلك في القانون المدني ؟ من جهة اخرى اذا كان المشرع اخذ بفكرة القوة القاهرة فما هي الاثار التي تترتب على ذلك وتؤثر على قيام المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية ؟ للإجابة على ذلك ستبين هذه الفقرة من جانبين الأول نتطرف فيه إلى القوة القاهرة في القوانين الإجرائية والثاني نخصصه إلى آثار القوة القاهرة على المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية .

1. القوة القاهرة في القوانين الإجرائية .

كما أشرنا فان المشرع العراقي اخذ صراحة بفكرة القوة القاهرة في القانون الموضوعي والمتمثل في القانون المدني إلا أنه لم ينص صراحة في القوانين الإجرائية على فكرة القوة القاهرة ، إلا أن ذلك

لا يعني بان القوة القاهرة لا توجد لها تطبيقات في القوانين الإجرائية أو أنها لا تحول من دون تنفيذ الخصوم لواجباتهم او حقوقهم الإجرائية .

وعرفت القوة القاهرة في المجال الإجرائي بأنها " واقعة مستقلة عن ارادة أطراف الرابطة الإجرائية والغير لا يمكن توقعها أو دفعها ، من شأنها أن تجعل الخصم في حالة استحالة مطلقة أن أنها تحول دون مباشرته العمل الإجرائي للمطالبة بحقوقه او لتنفيذ الواجبات الإجرائية "(3). وعلى الرغم من عدم نص المشرع بصورة صريحة على القوة القاهرة في القوانين الإجرائية إلا أنه جاء بتطبيق لها في قانون المرافعات المدنية ، وفي القوانين الإجرائية الأخرى (4).

إذ اخذ المشرع بفكرة القوة القاهرة ضمنأ في حالة انقطاع المرافعة التي عالجها في المادة (84) من قانون المرافعات المدنية العراقي التي نصت على " ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه إلا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها " فهذه الحالات المذكورة في هذا النص تمثل فكرة القوة القاهرة ، وكذلك نجد تطبيقأ للقوة القاهرة في الفقرة (1) من المادة (174) التي جاء فيها " تقف المدد القانونية إذا توفي المحكوم عليه أو فقد اهليته للتقاضي أو زالت صفة من كان باشر الخصومة عنه بعد تبليغه بالحكم وقبل انقضاء المدد القانونية للطعن (5) .

2. أثر القوة القاهرة على المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية.

يترتب على تحقق واقعة القوة القاهرة في القوانين الإجرائية عدة اثار ، منها الأثر المباشر والمتمثل في وقف المدد القانونية ومنها المدد القانونية المتعلقة بالطعون وبطلان الإجراءات ، وكذلك الاثار غير المباشرة وتتمثل بتخفيف العبء الملقى على عاتق الخصوم من حيث الزامهم بتقديم دليل الاثبات في حالة فقدان الدليل الكتابي لسبب لا يد لصاحبه فيه ، والأثر الأخر وهو ما يهمنا في مجال دراستنا هذه وهو انتفاء المسؤولية المدنية ، فالمسؤولية المدنية وطبقا للقواعد العامة لا تقوم مالم تتوفر أركانها الثلاثة من خطأ او تعسف في استعمال الحق وضرر وعلاقة سببية ، وعلى هذا الأساس اذا اخل الخصم بواجب اجرائي فلا تنهض مسؤوليته المدنية اذا ثبت أن قوة قاهرة كانت السبب في عدم مباشرته لهذا الواجب الاجرائي ، وبمعنى آخر أن القوة القاهرة تنفي المسؤولية المدنية عن الخصم المكلف بالواجب الاجرائي حتى وان تحقق ركن الخطأ و ركن الضرر وذلك لانتفاء الرابطة السببية(6). ومع ذلك فأن القوة القاهرة قد لا تعفي المدعى عليه من المسؤولية في بعض الحالات إذ نكون امام استحالة مؤقتة ولكنها تعفيه من المسؤولية الناجمة عن التأخير في تنفيذ الواجب الاجرائي المكلف به ، وهذا ما يترتب على طبيعة القوة القاهرة الإجرائية كونها تعفي من الجزاء المترتب على عدم القيام بالواجب الاجرائي فقط من دون الالتزام الملقى على عاتق الخصم المكلف به . فالتزام الخصم يبقى قائمة لكنه موقوف التنفيذ حتى زوال القوة القاهرة الذي حال دون تنفيذ الالتزام ، فالقوة القاهرة تعفي من الجزاء فقط وهذا ما اخذت به غالبية القوانين المدنية المقارنة (7).

ثانيا : فعل الغير

بعد فعل الغير ثاني صورة من صور السبب الأجنبي المانع من قيام المسؤولية المدنية وقد نص المشرع العراقي وكذلك المصري (8). على فعل الغير کسيب اجنبي يمنع قيام المسؤولية المدنية اذا ما اثبت المدعى عليه في دعوى التعويض بان الضرر الذي أصاب المتضرر هو بسبب فعل الغير ، ويكون للمتضرر في هذه الحالة حق الرجوع على ذلك الغير ومطالبته بالتعويض ، ومثال ذلك قيام المحامي بأعداد لائحة فيها إساءة او تشهير بالخصم المدعي فيقوم هذا برفع دعوى التعويض ضد المدعى عليه الموكل الذي لم يطلب من المحامي اعداد اللائحة بما تضمنته من إساءة او تشهير بالخصم .

وعرف فعل الغير بأنه " الفعل الذي يصدر من شخص متدخل في حادث شكا منه المتضرر المدعي في وجه المدعى عليه الذي اختصمة طلبا للتعويض عن ضرر اصابه من غير أن يشرك في الخصومة الغير الذي اتى بذلك الفعل (9). والغير هو كل شخص غير المتضرر وغير الحارس وغير الأشخاص الذين يسأل عنهم الحارس قانونأ وهم الأشخاص الذين يكونون تحت رعايته كالقاصرين ومن في حكمهم من التابعين . وتجدر الاشارة إلى أن البعض (10) يشترط فضلا عن أن يكون فعل الغير له شأن في احداث الضرر، أن يكون هذا الفعل خطأ ، بمعني أن يعد انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد ، وبخلافه لا يكون له اثر في مسؤولية المدعى عليه ويكون هذا الأخير هو المسؤول وحده وتكون مسؤوليته مسؤولية كاملة أما اذا كان السبب فيما نتج من ضرر يرجع إلى خطأ المدعى عليه و فعل الغير فأنه يكون للضرر سببان ويكون كل من المدعى عليه والغير مسؤولا عن تعويض الضرر بالتضامن ، وجاز للمتضرر بان يرجع على أي منها بقدر ما احدث من ضرر، وجاز لمن دفع كامل التعويض منها أن يرجع على الاخر بنصيبه فيه(11)، و عالج القضاء في كثير من احكامه فعل الغير إذ قضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية أنه اذا كان الضرر ناشئ عن فعل الغير لا يكون المدين ملزم بالضمان (12) ، و جاء في احد قرارات محكمة النقض المصرية بأنه "من المقرر قانونا بان فعل الغير او المتضرر لا يرفع المسؤولية عن الأعمال الشخصية او يخفف منها إلا اذا عد هذا الفعل خطأ في ذاته واحدث وحده الضرر او ساهم فيه (13).

ثالثا : خطا المتضرر

يعد خطأ المتضرر استنادا لإحكام المادة (211) من القانون المدني العراقي والمادة (165) من القانون المدني المصري صورة من صور السبب الأجنبي تعلم العلاقة السببية عند تحققه ولا تقوم المسؤولية المدنية بصورة عامة ، فاذا اثبت المدعى عليه بان المدعي تسبب بخطاه فيما لحقه من ضرر ففي هذه الحالة تنتفي العلاقة السببية بين الضرر وخطأ المدعى عليه ، أما اذا اثبت المدعى عليه بان خطأ المدعي المتضرر قد اشترك مع خطاه في احداث الضرر فعندئذ توزع المسؤولية بينهما كلا حسب جسامة خطأه ، إلا اذا كان خطأ المتضرر عمدي او جسيما واستغرق خطا المدعى عليه ففي هذه الحالة لا تحكم المحكمة للمدعي المتضرر بالتعويض  (14).

وعند الكلام عن خطأ المتضرر كمسبب الاستبعاد مسؤولية المدعى عليه لا يعني ذلك حالة عدم وقوع أي خطأ من المدعى عليه وان الضرر نشأ عن خطأ المتضرر نفسه ففي هذه الحالة لا نكون بالأصل أمام مسؤولية مدنية بل خرجنا من نطاقها فالمتضرر هو من الحق الضرر بنفسه ، وانما الكلام عن خطأ المتضرر عندما يقع معه في الوقت ذاته خطأ من المدعى عليه ، لذلك يشترط أن يكون الفعل الصادر من المتضرر خطأ أي أن ينحرف المتضرر في سلوكه عن السلوك المألوف للرجل المعتاد، وكذلك يشترط أن يكون خطأ المتضرر له صلة في احداث الضرر، فاذا وقع خطا مشترك من المتضرر المدعي والمدعى عليه يلزم معرفة فيما اذا استغرق أحد الخطأين الاخر أم استقل كلا منها في أحداث الضرر، ففي الحالة الأولى اذا كان خطأ المتضرر قد استغرق خطا المدعى عليه فان رابطة السببية تنعدم وترتفع تبعا لذلك المسؤولية عن المدعى عليه أما اذا كان خطا المدعى عليه هو الذي فاق واستغرق خطأ المتضرر ، كان المدعى عليه هو المسؤول مسؤولية كاملة لا يخفف منها خطأ المتضرر ، أما في الحالة الثانية اذا كان خطا المتضرر مشترك مع خطأ المدعى عليه فهنا القاضي يقوم بانقاص مقدار التعويض  (15) ، وقد نظم المشرع العراقي ذلك بموجب المادة (210) من القانون المدني التي نصت على "يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض او إلا تحكم بتعويض ما اذا كان المتضرر قد اشترك بخطأه في احداث الضرر او زاد فيه او كان قد سوا مركز المدين " التي جاءت متطابقة إلى حد كبير مع نص المادة (216) من القانون المدني المصري.

كما أن المشرع نظم مسألة تعدد المسؤولين عن تعويض الضرر الناشئ عن العمل الضار بصورة عامة فنص المشرع العراقي في الفقرة (1) من المادة (217) من القانون المدني على " اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب " وكذلك نصت المادة (169) من القانون المدني المصري على "اذا تعدد المسؤولون عن عمل كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي ، إلا اذا عين القاضي نصيب كلا منهم بالتعويض"

ومما تقدم يتضح بان خطأ المتضرر لا يقطع العلاقة السببية مالم يستغرق خطا المدعى عليه أما اذا اشتركا الخطأين معا في احداث الضرر لا يكون لخطأ المتضرر اثر في انتفاء مسؤولية المدعى عليه بالكامل بل يقتصر أثره على تخفيف المسؤولية ، وهذا ما استقر عليه القضاء إذ قضت محكمة النقض المصرية " المقرر في قضاء محكمة النقض أن خطأ المتضرر يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافية وحده لإحداث النتيجة ، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية (16).

 

_________

1- تعرف القوة القاهرة بانها (كل حادث غیر متوقع لا يد للمدعى عليه فيه ولا يستطيع دفعه ويترتب عليه أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا) ، لقد جرت عدة محاولات للتمييز بين القوة القاهرة والحادث الفجائي . وظهرت عدة أراء حول الموضوع ، فالرأي الأول . يرى أن القوة القاهرة وحدها تعد سبية أجنبية من دون الحدث الفجائي ، ويأخذ بهذا الرأي اكستر ، ويؤيده الأستاذ جوسران . ويرى بان فعل الطبيعة مثلا يعد قوة قاهرة ، اما الحادث الفجائي فيتميز بمصدره الداخلي بالنسبة للشيء ، مثل انفجار إطار السيارة ، اما الرأي الثاني ، فيذهب إلى أن كلا من القوة القاهرة والحادث الفجائي بعد سببا أجنبيا معفية ، الا أن لكل منهما معنی مستقل عن الأخر أي أنهما يختلفان في المعنى في حين يتفقان في الأثر والنتيجة . ويأخذ بهذا الرأي الأستاذ بودان ومورو . اما الرأي الثالث فيرى أن القوة القاهرة تتميز عن الحادث الفجائي ، بان الاستحالة في الأولى تكون مطلقة ، في حين تكون في الثانية نسبية . وعلى هذا الرأي الأستاذ كولان وكابيتان ، أما الرأي الرابع ، فينظر إلى أهمية الواقعة . فالوقائع المهمة تعد قوة قاهرة اما الوقائع الأقل أهمية ، فأنها تعد حادثة فجائيا . والراي الراجح فقها وقضاء انها مصطلحات مترادفة . والقوة القاهرة لابد أن تتوفر فيها شروط وهي : اولا: أن تكون الواقعة غير ممكنة التوقع ، ثانيا : أن تكون الواقعة مستحيلة الدفع ، ثالثة: أن تكون الواقعة مستقلة عن ارادة الخصم . ينظر: د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري ود طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج1 مصادر الالتزام ، 1980   ، ص 240. د. معوض عبد التواب ، المرجع في التعليق على القانون المدني ، المجلد الأول ، الطبعة السابعة، مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر ، 2009 ، ص 294. د. ياسر باسم ذنون ، القوة القاهرة واثرها في قانون المرافعات المدنية ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 10، العدد 36، السنة 2008، ص 59.

2-  المادة (211) من القانون المدني العراقي ، والمادة (165) من القانون المدني المصري ، والمادة (1148) من القانون المدني الفرنسي.

3- ينظر: د. أحمد سمير محمد یاسین ، دور القوة القاهرة في القوانين الإجرائية- دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، مصر، 2016 ، ص38.

4- نجد لفكرة القوة القاهرة تطبيقأ في قانون الإثبات العراقي في حالة فقدان الدليل الكتابي لسبب لا يد لصاحبه فيه التي عالجتها المادة (18) من هذا القانون التي نصت على " يجوز أن يثبت بجميع طرق الاثبات ما كان يجب اثباته بالكتابة في حالتين : اولا - اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لإرادة صاحبه فيه. .... فعبارة (بسبب لا دخل لإرادة صاحبه فيه) انما تشير إلى السبب الأجنبي والذي يقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذا يدل بان المشرع

العراقي اخذ بفكرة القوة القاهرة في القوانين الإجرائية ، وهذا الحكم نجد ما يقابله في نص الفقرة (2) من المادة (63) من قانون الاثبات المصري ، والفقرة (1) من المادة (1348) من قانون المدني الفرنسي.

وكذلك عالج المشرع العراقي فكرة القوة القاهرة في نصوص قانون التنفيذ في الفقرة (خامسا من المادة (26) والخاصة بحالة عدم التمكن من الاعتراض على التنفيذ في المدة المقررة ، إذ نصت على " للمدين الذي لم يتمكن من تقديم الاعتراض على التنفيذ خلال المدة المقررة لقوة قاهرة .... أن يقدم اعتراضه إلى المنفذ العدل حتى يوم تحصيل الدين ... ' وهذه الحالة لم تعالجها القوانين المقارنة بشكل وافي. ينظر بهذا الصدد : د. أحمد سمير محمد ياسين ، المصدر السابق ، ص 30.

5- ينظر لما يقابلها نص المادة (217) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، والمادة (540) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي.

6-  ينظر: د. محمد سعيد عبد الرحمن ، القوة القاهرة في قانون المرافعات ، دار الفكر الجامعي ط1، الإسكندرية ،  2007، ص 255. د. ياسر باسم ذنون ، القوة القاهرة واثرها في قانون المرافعات المدنية ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 10، العدد 36، السنة 2008 ، ص 83.

7- ينظر: د. أحمد سمير محمد ياسين ، د. بان عصام محمد ، نظرية التعسف في استعمال الحق وجلوى تطبيقها في قانون المرافعات المدنية " اعمال القضاة أنموذجأ " ، بحث منشور في مجلة الدراسات المستدامة ، السنة الأولى ، المجلد الأول ، العدد الرابع ، السنة 2019  ، ص 104.

8- المادة (211) من القانون المدني العراقي و المادة (165) من القانون المدني المصري .

9- حمزه کامل هشام أبوبيع ، السبب الأجنبي واثره على احكام المسؤولية المدنية دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة النجاح الوطنية في نابلس / كلية الدراسات العليا ، 2018، ص 89 .

10- ينظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح احكام الالتزام الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ج1، المصدر السابق ، ص 896.

11- بنظر: د. عز الدين الدناصوري و د. عبد الحميد الشورابي ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء ، من دون مكان النشر، 1988، ص 243. د: عبد القادر العرعاري ، مصادر الالتزامات ، الكتاب الثاني ، المسؤولية المدنية ، ط3، دار الامان ، الرباط، 2011، ص 128 .

12- القرار رقم 353/ هيئة عامة / 2008 / في 2009/2/10 مشار اليه :القاضي سلمان عبيد عبدالله ، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية ، القسم المدني ، من دون دار نشر ، بغداد ، 2009 ، ص 74.

13- طعن مدني مصري رقم 144 لسنة 30 جلسة 6/2/ 1998. منشور على الانترنت على الرابط :

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2020/07/149-30-2-4-1968-19-2-101 html.689   

تاريخ الزيارة 2021/8/5 .

14- ينظر: عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري ود طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج1 مصادر الالتزام ، 1980  ، ص 242. وكذلك نص المادة (210) من قانون المدني العراقي .

15- ينظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح احكام الالتزام الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ج1، المصدر السابق ، ص 889 . د. سمير عبد السيد تناغو ، مصادر الالتزام ، ط1، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، 2009م  ، ص 253..

 د. محمد عبد الظاهر حسين ، خطأ المضرور واثره على المسؤولية ، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2002 ، ص 56.

16- الطعن رقم 8100 لسنة 81 قضائية الصادر بجلسة 25/ 3/ 2019. منشور على الانترنت على الرابط : 266064= https://www.cc.gov.eg/judgment_single ?id=111391417&ja تاريخ الزياره 2021/8/8 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ