المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحليل آية البسملة {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ }
2024-05-09
الإمام علي (عليه السلام) مكتوبٌ اسمه على باب الجنة
2024-05-09
فضل البسملة
2024-05-09
الإمام عليٌ (عليه السلام) يزهر في الجنة ويزهو
2024-05-09
المعنى العام للبسملة
2024-05-09
الكرنك.
2024-05-09

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التعويض الناشئ عن الطعون الكيدية  
  
1649   10:53 صباحاً   التاريخ: 6/10/2022
المؤلف : رسول عبد حمادي جلوب
الكتاب أو المصدر : المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية
الجزء والصفحة : ص 179-187
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

الإجراءات العلاجية الثانية بعد الحكم بالغرامة هو الحكم التعويض ، والتعويض غاية قيام المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية والمتمثلة هذه الغاية بجبر الضرر، ولا يحكم بالتعويض مالم تتوفر اركان المسؤولية التي تطرقنا إليها سابقا من خطأ أو انحراف عن غاية الحق والضرر والعلاقة السببية بينهما ، فلا يحكم بالتعويض مالم ينشأ ضرر عن الكيد في الطعن .

ولان اغلب التشريعات لم تنتظم العديد من جوانب التعويض عن الكيد بإجراءات التقاضي ولاسيما الطعن الكيدي ، لذا فان مسألة التعويض تخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية بصورة عامة ، مع ملاحظة بعض الخصوصية بالنسبة لأحكام التعويض عن الطعون الكيدية (1)، وللإحاطة بموضوع التعويض عن قيام المسؤولية المدنية عن الطعون الكيدية يلزم تناوله من عدة جوانب وكما يأتي:اولا: التنظيم القانوني لمبدأ الحكم بالتعويض .

على الرغم من أن القوانين الإجرائية العراقية تخلو من نصوص عامة تتصدى للإجراءات والطعون الكيدية بخلاف الحال في القوانين المقارنة ، فأنها أوردت بعض التطبيقات تجيز المطالبة بالتعويض عند استعمال بعض الاعمال الإجرائية بطريقة كيدية ، منها ما ورد في المادة (244) من قانون المرافعات المدنية العراقي التي قضت بحق المحجوز عليه بالمطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر جراء ايقاع الحجز ومنعه من التصرف في أمواله في حالة رفعه او أبطاله (2)، و الفقرة (2) من المادة (20) من قانون الاثبات التي أجازت المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الانكار الكيدي للسند في دعوى مستقلة او في نفس الدعوى ، وكذلك في حالتي رفض الادعاء بالتزوير، او ثبوت صحة السند والمنصوص عليهما في المادة (37 و 01) من قانون الإثبات. و الملاحظ أن مبدا الحكم بالتعويض عن الطعون الكيدية من المبادئ المستقرة في تشريعات العديد من الدول كما في ليبيا ولبنان وغيرهما (3).

كذلك في مصر إذ نص المشرع المصري في المادة (188) والفقرة (1) من المادة (230) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على هذا المبدأ . وتنص المادة (188) على مبدأ الحكم بالتعويض عن المصروفات الناشئة عن كل دعوى أو دفاع قصد به الكيد ، والتعويض في هذه الحالة لا يقتصر على المصروفات إنما يكون على أساس ما وقع على الخصم من أضرار  (4)، و نص في الفقرة (4) من المادة (235) من قانون المرافعات على حق محكمة الاستئناف في الحكم بالتعويض إذا تبين لها أن الطعن أريد به الكيد ، وهو نفس ما نصت عليه المادة (270) من القانون ذاته بالنسبة للطعن بالنقض الكيدي ، مع إجازة اختصاص محكمة الاستئناف والنقض بالتصدي لنظر الطلب العارض بالتعويض عن الإجراءات الكيدية .

وفي قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فالمبدأ العام ايضا هو التعويض عن الطعون الكيدية ، إذ تبني المشرع مبدأ التعويض في الفقرة (1) من المادة (32) من قانون المرافعات وقرر حق المتضرر في المطالبة بالتعويض الذي يترتب نتيجة الإساءة في اللجوء إلى القضاء بطريقة تعسفية او تسويقية ، متى ما كان للتعويض مقتضی وكذلك المادة (118) من القانون ذاته اجازت للمحكمة الحكم بالتعويض اذا كان القصد من تأخير اثارة بعض الدفوع هو لتأخير حسم الدعوي (5). ومبدأ التعويض عن الضرر الناشئ عن اللجوء إلى الطعون الكيدية ايضأ نص عليه المشرع الفرنسي في المادة (559) الخاصة بالطعن بالاستئناف ، وفي المادة (581) التي اجاز فيها المشرع المطالبة بالتعويض المترتب عن التسويف والمماطلة والتعسف في استعمال طرق الطعن غير العادية ، وكذلك ما نصت عليه في المادة ( 928 ) بخصوص التعويض عن النقض التعسفي . وحتى قبل تشريع قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فان القضاء لم يتردد في الحكم بالتعويضات في حالة استعمال إجراءات الدعوى من نفاع او طلب بصورة كيدية ولاسيما في تقديم الطعون ولانه كان يستند في ذلك لحكم المادة (1240) من القانون المدني الفرنسي معتبرا أن إساءة استعمال حق التقاضي لا يخرج عن نطاق العمل غير المشروع  (6).

ثانيا : كيفية تقدير التعويض عن الطعون الكيدية .

يتم تقدير التعويض طبقا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني ، إذ نصت الفقرة (1) من المادة (207) من القانون المدني العراقي على " تقدر المحكمة التعويض في جميع الأحوال بقدر ما الحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع "، وايضأ طبقا لأحكام المادة (205) التي تنص على " يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك..."(7)، لذلك فان التعويض القضائي يستند إلى مقدار الضرر المباشر، وسواء كان الضرر مادية او ادبية ، متوقعا أو غير متوقع ، حالا او مستقبلا ، طالما كان محققأ ، وعندما تقوم المحكمة بتقدير التعويض فأنها تقدره بصورة يشمل ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب نتيجة الطعون الكيدية (8).

الا أنه قد يدخل في تقدير التعويض ما تم تحديده بموجب القانون كالفوائد القانونية التي تستحق عن التأخير في الوفاء، من دون الحاجة إلى اثبات الضرر المترتب عن التأخير وهذا ما نصت عليه المادة (173) من القانون المدني العراقي، وفي القانون الإجرائي حددت بعض النصوص التعويض في صورة الحكم بالمصاريف ، إذ قضت المادة (166) من قانون المرافعات المدنية العراقي بالحكم على الطرف الخاسر في الدعوى بتحمل النفقات اللازمة لرفعها والسير بها لحين حسمها بإصدار الحكم ، ومن ثمة فان القانون حدد نطاق التعويض في حالة الخسارة بحدود الرسوم والمصاريف .

ويعد موضوع استخلاص المحكمة لعناصر الضرر من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بها من دون رقابة محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغة ، إلا أن تحديد عناصر الضرر يعد من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة التمييز، فقرار الحكم الذي يصدر بالتعويض يجب أن يتضمن تقدير العلاقة السببية بين الضرر والخطأ والتثبت من تحققها والا كان القرار عرضه للنقض من محكمة التمييز (10). إذ جاء في احد قرارات محكمة النقض المصرية بأنه " تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر التي يجب أن تدخل في حساب التعويض - وعلى ما جری به قضاء محكمة النقض - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض (11)" .

وجدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي قضى بأن التعويض الذي يمكن لمحكمة النقض أن تقضي به لا يشكل تعويضة لإصلاح كافة الأضرار الناجمة عن الطعن التعسفي ومن ثم لا يخضع القواعد المسؤولية المدنية ، فهذا التعويض يهدف إلى ردع الخصوم عن تقديم الطعون بالنقض (12)"

ثالثا: الحكم بمصاريف الدعوى

أن مصاريف الدعوى بصورة عامة تقدر على أساس المصاريف الأساسية اللازمة قانونا لرفعها والسير فيها ، و أن الخصم الخاسر يتحملها لان القانون يلزمه بذلك تحقيقا لمقتضيات العدالة(13)، و هذا الخصم لا يتحمل المصاريف على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق خصمه نتيجة منازعته له ، لان اخفاق الشخص فيما يدعيه لا يعد في ذاته دليلا على خطئه و موجبة لمسؤوليته . إلا أن الخصم يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق خصمه اذا وجه اليه دعوي او دفع قصد به الكيد لأنه في هذه الحالة ينقلب حق الالتجاء إلى القضاء او حق الطعن إلى مخبئة ، وقد اجاز المشرع المصري للمحكمة أن تحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوي او دفاع قصد بهما الكيد إذ نص في الفقرة (1) من المادة (188) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أيجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوي أو دفاع بهما الكيد"، فاذا ثبت للمحكمة أن الطاعن او الخصم بما تقدم من طلبات او ما أبداه من دفوع كان يعلم تمام العلم أنه لا حق له فيها ، ويشترط للحكم بالتعويض أن يكون القصد من توجيه الطعن هو مجرد الإضرار بالخصم و مشاسته لإرهاقه والتنكيل به ، وتقدير الكيد متروك لتقدير المحكمة تستخلصه من ظروف كل قضية ، فاذا كان للخصم ذريعة تبرر طعنه او اي اجراء فيه أو كانت له شبهة على الاقل تبرر مسلكه فلا مؤاخذة عليه ، ولا تحكم المحكمة بالتعويض عن المصاريف إلا بناء على طلب الخصم المتضرر عملا بالقواعد العامة لان هذا التعويض ليس بمثابة مصاريف الدعوي التي تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وفق حكم المادة (166) من قانون المرافعات المدنية العراقي، واذا تعدد من وجه الدعوى أو الدفاع الكيدي جاز الحكم عليهم جميعا بالتضامن في التعويضات (14).

اما المشرع العراقي فلم يجيز للمحكمة الحكم بالتعويضات عن المصاريف الناشئة عن طلب او دفع اتخذ بقصد الكيد كما نظم ذلك المشرع المصري (15). وكذلك في فرنسا فان المشرع لم يورد نصة في قانون المرافعات المدنية يجير للمحكمة الحكم بهذه المصاريف كما أورده المشرع المصري ، إلا أن الفقه والقضاء يتجه إلى الزام المحكوم له بمصاريف الدعوي ، أو الزام المحكوم عليه بغير المصاريف الأساسية (أي القضائية اللازمة لإقامة الدعوى والسير فيها) هو من قبيل الزامه بالتعويض نتيجة الكيد في الالتجاء إلى القضاء . وفي هذه الأحوال لا يعد حكما صادرة بالمصاريف وانما يعد قاضية بتعويضات نتيجة الفعل الخاطئ ، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بان "اتفاق المستأنفين على المنازعة في تنفيذ الوصية ، ووضع المستأنف عليه أمام ضرورة اتخاذ إجراءات باهظة التكاليف ، يجيز للمحكمة الحكم عليهم بدفع هذه المبالغ على سبيل التعويضات (16).

وقد قضت محكمة النقض المصرية بان " الاجابة على الدعوى بإنكارها هي في الأصل حق مشروع لكل مدعى عليه يقتضی به الزام خصمه بأثبات مدعاه ، فان سعي بإنكاره في دفع الدعوى وخاب سعيه ، فحسبه الحكم عليه بالمصاريف بالتطبيق لنصوص قانون المرافعات ، أما إذا أساء استعمال هذا الحق بالتمادي في الإنكار أو بالتغالي فيه أو بالتنكيل به ابتغاء مضارة خصمه ، فان هذا الحق ينقلب مخبثة تجيز للمحكمة طبقا لقانون المرافعات (م 188 ) الحكم عليه بالتعويضات مقابل المصاريف التي تحملها خصمه بسوء فعله هو  (17)."

رابعا : طرق التعويض عن الطعون الكيدية .

أتفق الفقه على أن يكون التعويض عاد" وكاملا لإصلاح الاضرار التي تصيب الأشخاص ، وتختلف طرق التعويض بحسب الظروف المحيطة بوقوع الضرر، فالأصل أن يكون التعويض بمقابل وغالبا ما يكون نقدية، ولكن بإمكان المحكمة في بعض الحالات الاستثنائية ، وتبعا للظروف و بناء على طلب المتضرر أن تقرر التعويض

غير النقدي وهذا ما بينه المشرع العراقي في المادة (209) من القانون المدني العراقي التي نصت على "1- تعين المحكمة طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض

اقساطة او ایرادة مرتبا ويجوز في هذه الحالة الزام المدين بان يقدم تامينة. 2 - ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تامر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه او أن تحكم بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات ، وذلك على سبيل التعويض " ، وكذلك نص المشرع المصري في المادة (171) من القانون المدني المصري على أن يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطة كما يصح أن يكون إيرادة مرتبة ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمين 2. ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض". لذلك فان التعويض الذي تحكم به المحكمة أما أن يكون عينية او يكون بمقابل ، وهذا ما سنبينه تباعة.

1. التعويض العيني .

يقصد بالتعويض العيني اصلاح الضرر عن طريق اعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر ، عن طريق اجبار المدين بالوفاء بعين ما التزم به ، وغالبا ما يتحقق هذا التعويض في المسؤولية التعاقدية ، إلا أنه من الممكن أن يقع في المسؤولية عن العمل غير المشروع او في المسؤولية عن التعسف في استعمال الحق ، كالزام من بني حائط من دون وجه حق بهدمه او الزام من اتلف سيارة بإصلاحها ، ويشترط لتحقق هذا التعويض أن يكون ممكنا فان اصبح مستحيلا لن يكون هناك جدوى من المطالبة به ، وهنا ينظر إلى مسبب الاستحالة أن كان بسبب المدين يلزم بالتعويض وان كان سببا أجنبيا ...ينقضي الالتزام ولا يلزم المدين بشيء، كذلك يشترط أن لا يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين ، وان يكون بطلب من الدائن وهذا الشرط مقر ضمنية ، فليس للمحكمة أن تقضي في نزاع لم يرفع إليها واذا رفع النزاع للمحكمة وطلب الدائن بالتعويض فليس لها أن تحكم على المدين بالتنفيذ العيني الجبري(18). وفي مجال القانون الإجرائي نجد أن الفقه (19)اجاز هذا النوع من التعويض عند اللجوء إلى الكيد في العمل الإجرائي ، فاذا كان التعويض النقدي يعيد التوازن للحقوق التي اضر بها المسلك الكيدي ، فان التعويض العيني يكون ملائما اذا كان ممكنا .

ومن الجدير بالذكر أن بعض الجزاءات التي تشكل تعویضأ عينية قد لا تكفي وحدها بل لابد من أن تكون مصحوبة بتعويض نقدي ، ويرجع السبب في ذلك إلى عد الحقوق الإجرائية من حقوق الاضرار التي يترتب على استعمالها اضرارا لا يمكن تفاديها كالأضرار الادبية والنفقات الإجرائية ، فالجزاءات التي تنهي الخصومة بها كالحكم بعدم قبول الطعن فأنه يكون مصحوبة بالحكم بالمصاريف على الطرف الخاسر كتعویض قانوني عن نفقات الخصومة ، وبعض الجزاءات من الممكن أن تشكل تعويضا كافيا عن السلوك الاجرائي الكيدي ، فالجزاءات التي تفرض على الخصم ولا تنتهي بها الخصومة كرفض طلبات الخصم والمتعلقة بإجراءات الاثبات ، او منع الخصم من الاسترسال او منع المحكمة من توجيه اليمين ، ممكن أن تشكل تعویضأ عينية كافية ولا يكون هناك مبررا للحكم الجزاءات مالية اضافة (20).

2. التعويض بمقابل .

أن الأصل في التعويض عن الأضرار بصفة عامة ، و بصفة خاصة التعويض عن الأضرار الناشئة الطعون الكيدية ، وطبقا لنص المادة (209) من القانون المدني العراقي ونص المادة (171) من القانون المدني المصري أن يكون نقدية ، و يقدره القاضي حسب جسامة الضرر، سواء في ذلك أن كان الضرر مادية أم أدبية ، و المحكمة لها أن تقرر كيفية أداء التعويض ، فقد تقضي بإلزام الخصم بدفع المبلغ دفعة واحدة او تلزمه بدفعه بصورة إيراد مرتب او دخل مالي ، ويجوز للقاضي في هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينة أو ضمانة للوفاء بالتعويض. و يعد التعويض بمقابل عن الضرر الناشئ عن الطعون الكيدية هو الصورة الغالبة للتعويض ، ويتم ذلك غالبأ عن طريق الحكم بمبلغ مالي عما أصاب المتضرر من ضرر، وقد نصت الفقرة (2) من المادة (209) من القانون المدني العراقي على التعويض بمقابل سواء كان نقدية أو غير نقدي ، فجاء فيها " ويقدر التعويض بالنقد ، على أنه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر أن تأمر ... او أن تحكم بأداء امر معين ... (21)، وقد يكون هذا التعويض بمقابل مصحوب بجزاء اخر كالغرامة ، وقد يكون تقدي أو غير نقدي كالحكم بان ما صدر من المحكوم عليه يعد افتراء لغرض تعويض المتضرر عن الضرر الأدبي (22).

__________

1- ينظر: د. نواف حازم خالد و علي عبيد عواد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل / كلية القانون 2007     ، ص 153. ابراهيم أمين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات (دراسة مقارنة في قانون المرافعات)، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة عين شمس   كلية الحقوق ،1991  ، ص 871.

2- ينظر: وداد وهيب لهمود ، اساءة استعمال الحق الإجرائي (دراسة مقارنة في القانون المدني و الفقه الاسلامي )، بحث منشور في المجلة الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية ، العند /12، اپریل 2020 ، ص 93.

3- اجازت الماده (289) من قانون المرافعات الليبي الحكم بالتعويضات او التضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوي او دفاع قصد بهما الكيد ، كما قضت المادة (10) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بالحكم بالتعويضات في حال استعمال الطلب او الدفع او الدفاع بصورة تعسفية .

4- ينظر: د. أحمد إبراهيم عبد التواب، النظرية العامة للحق الإجرائي دراسة تأصيلية مقارنة في قانون المرافعات المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2013 ، ص 829. د. احمد ابو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، القسم الأول ، ط4، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع  ،ص 150. د. عبد المنعم احمد الشرقاوي ، نظرية المصلحة في الدعوى ، الطبعة الأولى، من دون مكان او سنة النشر ،1947 ، ص 200 .

5- Article 118 Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 28 Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

وأشارت إلى ذلك : د. نجلاء توفيق فليح ، الدفوع الشكلية في قانون المرافعات (دراسة مقارنة) ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد الثاني ، السنة العاشرة ، عدد (25)، ايلول 2005 ، ص124.

7-  ينظر : ابراهيم أمين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات (دراسة مقارنة في قانون المرافعات)، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة عين شمس   كلية الحقوق ،1991، ص 877 .

8- ينظر في قبالها المادة (222) من القانون المدني المصري .

9- ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني حول نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، دار احياء التراث العربي بيروت لبنان، من دون سنة الطباعة  ، ص 1270. د. عزالدين الدناصوري و حامد عكاز، التعليق على قانون المرافعات ،ج1، طه مؤوسسة الاسراء للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1994 ، ص 963.

10- ينظر: د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري ود طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج1 مصادر الالتزام ، 1980  ، ص 242. و: د. احمد هندي ، التعليق على قانون المرافعات ، الجزء الرابع ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2008، ص 1389 .

11- ينظر على سبيل المثال لا الحصر : نقض مدني الطعن رقم 1083 لسنة 57 ق جلسة 1989/6/20 .

12- اشارت إلى ذلك : ليلي لبيض ، مصدر سابق ، ص 507.

13- يراجع بذلك نص المادة (166) من قانون المرافعات العراقي والمادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .

14- ينظر : د. أحمد أبو الوفا، اصول المحاكمات المدنية ،ط 2 مكتبة مكاوي ، بيروت ،1979 ، ص168. عزالدين الدناصوري و حامد عكاز ، التعليق على قانون المرافعات ،ج 1، المصدر السابق ، ص 963. ونصت المادة 166 من قانون المرافعات العراقي على ( 1- يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه 20 - يدخل في حساب المصاريف اجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة المفتضاه 3 - اذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصاريف بينهم بنسبة ما حكم به على كل منهم ولا يلزمون بالتضامن الا اذا كانوا متضامنين في اصل الحق المدعى به .4 - اذا ظهر كل من الطرفين غير محق في قسم من الدعوى فيتحمل المصاريف بنسبة القسم الذي خسره .5 - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم أو بتعدد الوكلاء)

15-  الا أن المشرع العراقي الزم المحكمة في حالة الطعن باعتراض الغير الحكم بالزام المعترض بالمصاريف اذا اخفق في اعتراضه ، إذ جاء في المادة (229) من قانون المرافعات المدنية ما نصه (اذا ثبت أن المعترض اعتراض الغير محق في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض عليه في حدود حقوق المعترض دون الأجزاء الأخرى من الحكم . واذا كان الحكم لا يتناول الا حقوق المعترض ابطلته كله واذا اخفق المعترض في اعتراضه رد طلبه والزم بالمصاريف دون اخلال بحق خصمه في المطالبة بالتعويضات).

16- Req. 6 avril 1909, D.P.1911-1-105.Jean Claude Woog , cit., p.49.

نقلا عن: نواف حازم خالد و علي عبيد عواد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل / كلية القانون 2007، ص 153 و اشار إلى ذلك : د. احمد ابو الوفاء المصدر السابق فصل 133.

17- نقض 9 نوفمبر 1933 ، القضية رقم 47 سنة 3 قضائية نقلا : عن د. أحمد أبو الوفاء أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية، بيروت، 1983 ، ص 150.

18-  ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 1، المصدر السابق ، ص 966. و: د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني العراقي ، الجزء الثاني ، احكام الالتزام ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 1965، ص12.

19- ينظر: د. ابراهيم امين النفياوي ، التعسف في التقاضي ، ط1، دار النهضة العربية بالقاهرة ، 2007 ، ص 383.و: د. رمضان خضر شمس الدين ، المسؤولية المدنية عن اضرار الدعوى الكيدية (دراسة مقارنة ) الطبعة الاولى ، دار مصر للنشر والتوزيع ، القاهرة 2020   ، ص 145.

20- ينظر: د. نواف حازم خالد و علي عبيد عواد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل / كلية القانون 2007   ، ص 159.

21- ينظر المادة  (171/2) من القانون المدني المصري .

22-  ينظر: ابراهيم أمين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات (دراسة مقارنة في قانون المرافعات)، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة عين شمس   كلية الحقوق ،1991 ، ص 899.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بعد إكمال طباعة كتاب (قراضة النضير وخلاصة التفسير) .. العتبة العلوية المقدسة توزع نسخاً منه على مكتبات النجف الأشرف
على مساحة 42 ألف متر مربع ... أكبر مشروع علمي ثقافي فكري للأطفال تنفذه العتبة العلوية المقدسة
لخدمة المتشرفين بأداء المناسك لموسم الحج القادم .. العتبة العلوية المقدسة تنفذ برنامج (الحج الافتراضي)
لتطوير قدرات الخدم في العتبة العلوية المقدسة .. إطلاق مجموعة من الدورات و ورش العمل المتنوعة