المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ما هي أسباب الهجرة النبوية ونتائجها؟
2024-05-29
المساجد وما يتعلق بها
2024-05-29
ترجمة أبي يحيى البلوي
2024-05-28
قصيدتان للبلوي
2024-05-28
بين ابن الجياب ولسان الدين
2024-05-28
أبو الحسن الشامي
2024-05-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإدلاء بالشهادة بالوسائل الالكترونية  
  
1500   01:44 صباحاً   التاريخ: 13/9/2022
المؤلف : انسام محمد علي سلمان
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للشاهد وفقا لقانون 58 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص95-100
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تعد قاعدتي شفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم من اهم المبادئ التي تحكم اجراءات المحاكمة الجنائية ، ويقصد بشفوية المرافعة قيام القاضي بإعادة تحقيق الواقعة برمتها في الجلسة ، إذ يقوم القاضي بمراجعة كل الإجراءات التي تمت في الدعوى ومناقشة أطرافها الذين باشروا أو اتخذت هذه الإجراءات في مواجهتهم ، إذ يتمكن القاضي من تكوين عقيدته من خلال الأدلة التي طرحت أمامه في الجلسة (1)، أما مبدأ المواجهة فيقصد به وضع المتهم وجها لوجه أمام متهم آخر أو أمام أحد الشهود أو بعضهم ليسمع أقوالهم فيما يتعلق بواقعة معينة ، فيرد عليها أما بتأييدها أو بتفنيدها (2). ويستلزم تطبيق هاتين القاعدتين حضور المتهم والشهود وكافة أطراف الدعوى بأشخاصهم أثناء اجراءات التحقيق والمحاكمة.

وفي سبيل مواجهة المخاطر التي تحيط بالشهود بسبب ادلائهم بشهادتهم التي قد تكون حاسمة في ادانة جماعات وتشكيلات اجرامية منظمة تتخذ من الجريمة نشاط لها ، فقد أجاز المشرع العراقي الاستماع إلى الشهود عن طريق الوسائل الالكترونية الحديثة ، وذلك في إطار الفقرة (ثالثأ) من المادة (6) من قانون حماية الشهود إذ نصت على أن يتم عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائل الالكترونية أو غيرها أو تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه أو غيرها". ولم يعرف المشرع العراقي هذه الوسائل كما لم يحدد الإجراءات الخاصة بها.

ومن اشهر الوسائط التكنلوجية المستخدمة في هذا النطاق تقنية الاتصال المرئي المسموع   videoconference  (3)، التي تتمثل في كونها وسيلة أو آلية حديثة لمباشرة اجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد، يتم الاستعانة بها في بعض الحالات لسماع شهادة الشهود والمتعاونين مع العدالة الكشف غموض الجرائم الخطيرة لا سيما المنظم منها ، بل وكذلك محاكمة المتهمين ، رغم تواجدهم داخل المؤسسة العقابية ، أمام محكمة قد تبعد عن هذه المؤسسة أو تلك المؤسسات مئات الأميال (4).  

كما قد تكون أحدى وسائل الاتصالات المرئية الحديثة إذ يتم نقل الصوت والصورة لمجموعة من الأشخاص المجتمعين في مكان ما إلى مجموعة أخرى من الأشخاص المجتمعين في أي مكان آخر من العالم ، ومن اهم متطلبات هذه التقنية هي وجود شبكة انترنت ذات سرعات عالية ، وميكروفونات وسماعات ذات جودة معقولة ، وكذلك كاميرات ويب ، ويستطيع المشتركون في التحقيق والمحاكمة سماع ورؤية الطرف الآخر في الوقت نفسه كما لو كان الاجتماع في نفس الحجرة وليس في مكانين متباعدين حول العالم (5).

ويوجد اربعة نماذج لتقنية الرؤية عن بعد ، الأولى معروفة باسم نظام الاتصال من نقطة إلى نقطة وهذا النظام هو من ابسط انظمة الاتصال المرئي والمسموع ، إذ يتم توصيل قاعة المحكمة بمكان آخر يوجد فيه أحد الشهود أو المتهم (6) . ويتمثل النموذج الثاني بما يعرف بنظام المتحدث النشط، وهذا النظام يسمح بربط أكثر من مكان ، بمعنى أنه يمكن توصيل قاعة المحكمة بعدد كبير من الغرف، أو قاعات محكمة أخرى ، كأن تكون المحكمة في دولة والشهود في دولة والمتهم في دولة ثالثة ، ويتطلب هذا النظام ان يتم اعداد هذه الأماكن اعداد تقنية جيدة ، إذ توجد شاشة لعرض الصورة في كل مكان من هذه الأماكن ، فضلا عن الاجهزة دقيقة يتم بوساطتها سماع صوت من يتكلم من المشاركين في جلسة التحقيق أو المحاكمة بوضوح في الوقت ذاته، ولا تظهر على شاشة العرض التي توجد في كل مكان من

هذه الأماكن ، الا صورة واحدة هي صورة الشخص الذي يتكلم ، فإذا وجد عدة اشخاص يتكلمون في ذات اللحظة ، فان الاتصال المرئي السمعي يتم تلقائيا وبصورة آلية مع المكان الذي يوجد فيه الشخص الذي يتكلم بأعلى صوت  (7) .أما النموذج الثالث فيعرف بنظام الحضور المستمر النمطي ، وبحسب هذا النظام يتم الاتصال بين خمسة أماكن مختلفة وبعيدة عن بعضها جغرافية ، والأماكن هي قاعة المحكمة التي تجري فيها الجلسة العلنية ، وأربع قاعات أخرى في أماكن متفرقة قد يتواجد فيها الشهود أو المتهمون وغيرهم من المتعاونين مع العدالة ، ويوجد في كل مكان من هذه الأماكن شاشة لعرض الصورة مقسمة إلى عدد من الأجزاء ، لا تزيد عن اربعة إذ تظهر قاعة المحكمة في جزء وتخصص باقي الاجزاء للأماكن المتفرقة الأخرى التي يتواجد فيها الشهود وغيرهم من المتعاونين مع العدالة ، وتزود كل قاعه بعدة اجهزة صوتية لسماع صوت المشاركين في الجلسة والمتواجدين في أماكن متفرقة في وقت واحد (8).

يتمثل النموذج الأخير بنظام الحضور المستمر المتقدم ، وهو من أحدث نظم الاتصال المرئي المسموع في مجال التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد ، ويعتمد هذا النظام على توفير اتصال مرئي ومسموع بين قاعة التي تجري فيها المحاكمة أو التحقيق ، وبين عدد كبير من الأماكن الأخرى البعيدة عنها ، التي يتواجد فيها الشهود أو المتهون أو غيرهم من المتعاونين مع العدالة ، ويتم تجهيز هذه الأماكن فنية بتزويد كل مكان بشاشة عرض واجهزة صوتية ، إذ يمكن سماع كل المتحدثين في وقت واحد وبوضوح ، ويتم تقسيم الشاشة إلى اربعة اجزاء ، يخصص الجزء الأول منها لقاعة المحكمة، وجزءان آخران لأماكن أخرى بعيدة عن المحكمة ومتصلة بها ، ويخصص الجزء الرابع لنقل صورة الشخص المتحدث وصوته بصورة تلقائية ، وفي حالة تحدث أكثر من شخص في الوقت ذاته ، يتم نقل صوت الشخص صاحب الصوت الاعلى وصورته (9).

يتبين مما سبق أن تقنية الرؤية عن بعد تمثل وسيلة حديثة لمباشرة بعض اجراءات التحقيق والمحاكمة ، و يمكن الاستعانة بها في بعض الحالات لسماع وحماية الشهود(10) ، ألا إن الاستعانة بها يستلزم عدم الإخلال بالمبادئ القانونية الإجرائية المنظمة لإجراءات الدعوى وعلى وجه الخصوص المبادئ المرتبطة بحقوق الدفاع وقرينة البراءة ، واحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم من جهة ، وبين القاضي والخصوم من جهة أخرى، وفي الحقيقة يمثل أيراد مثل هذه الصورة من الحماية في قانون حماية الشهود مسلكة محمودة ، إذ يعبر عن مسايرة المشرع للتطورات التكنولوجية وتطويعها لخدمة القانون واعلاء قيمة العدالة ، فضلا عن ما يمثله هذا الإقرار من تحقيق الالتزامات الدولية المنبثقة من انضمام العراق إلى بعض الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية)، واتفاقية مكافحة الفساد (11).

ولا يقتصر الأمر على الوسائط الالكترونية ، بل يمكن أن تشمل أشكال الحماية على وفق الألفاظ المستخدمة في الصياغة الحالية لهذه الفقرة غيرها من الوسائل والتقنيات التكنلوجية ومنها تقنية التسجيل السمعي البصري (enregisrement audiovisual) التي يتم اللجوء إليها لتسجيل أقوال المشمول بالحماية مسبقة وعرضها في مرحلة المحاكمة من غير الحاجة إلى حضور الشاهد المشمول بالحماية لإعادة تكرار أقواله من جديد ، وتقنية المحادثة عبر الهاتف audio conference-conference telephonies التي يمكن اللجوء إليها لسماع أقوال أحد الشهود عند انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة وتفيد هذه التقنيات أو الأجهزة عموما في تسجيل محاضر جلسات التحقيق والمحاكمة الجنائية إذ يمكن من غير عناء الرجوع إليها تسهيلا لمهمة القضاة والمحاميين ورعاية المصالح المتقاضين ، والاستعانة بها في حفظ وتبويب القرارات ومجموعات الأحكام القضائية إذ يسهل الرجوع إليها عند الحاجة (12).

وعلى العموم تستخدم تقنيات تمويه الصورة والصوت للحفاظ على سرية هوية الشاهد في الحالات التي يكون فيها كل من المدعى عليه والشاهد على معرفة بالآخر، وعند حضور الشاهد في قاعة المحكمة يمكن الجمع بين اسلوب تمويه الصورة وتقنية تقديم الأدلة الثباتية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع تحوير أو تعتيم وجه الشاهد بوسائل الكترونية لمنع تمييزه ، وإذا كان الشاهد يمكن تمييزه من صوته فحسب ، يمكن عندئذ استخدام أجهزة الكترونية خاصة لتمويه صوت الشاهد عند ادلائه بشهادته من خلف حجاب أو بطريقة المداولة بالفيديو ، وفي حال كون التسجيل السمعي الإجراءات المحكمة الزامية ينبغي حفظ الشهادة المقدمة بالصوت المموه في السجلات الرسمية ، وبخصوص ذلك نصت المادة (7) من قانون حماية الشهود على أن تثبت في المحاضر الأقوال التي استمعت استنادا إلى حكم البندين (ثالثا) و (ثامنة) من المادة (6) والواسطة المستعملة وبالإمكان اعتمادها دليلا للإدانة في حال توفر القناعة بصحتها" ولكن إذا كان المتهم يعرف الشاهد فان صلاحية هذه التدابير أو الإجراءات تكون محدودة لان المتهم سوف يكون باستطاعته أن يتعرف على هوية الشاهد من خلال مضمون الشهادة ، وأن يصف للآخرين من ذوي الصلة به الشخص المراد الانتقام منه.

أما المشرع الفرنسي فقد أجاز اللجوء في سماع الشاهد باستخدام تقنيات صوتية مناسبة لا تسمح بالتعرف على شخصيته ، وتتجلى هذه الإجازة فيما قننه المشرع من حق المتهم في طلب المواجهة مع الخاضع للحماية بوسائل غير مباشرة ، إذ نصت المادة (706-61) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " ويمكن للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة أن يطلب أن يواجه مع الشاهد بموجب أحكام المادة 706-58 من خلال جهاز فني يسمح بإجراء جلسة السماع للشاهد عن بعد أو استجواب الشاهد من قبل محامية بالوسيلة نفسها ، وأن يتم عرض صوت الشاهد بطريقة لا تسمح بالتعرف على هويته بوساطة العمليات التقنية المناسبة . واذا أمرت المحكمة بمعلومات اضافية لغرض سماع الشاهد فإن هذا الأخير يتم السماع إليه عن طريق قاض للتحقيق يعين لتنفيذ ذلك، أو عن طريق أحد اعضاء المحكمة يتم اختياره لذلك، باستخدام وسائل التقنية المقدمة في الفقرة السابقة"، كما نصت المادة (706-70) على أنه " عند الاحتياجات المبررة للتحقيق أو لأمر التحقيق ، فان سماع الشهادة أو استجواب شخص فضلا عن المواجهة بين العديد من الأشخاص يمكن أن يتم في عدة اجزاء من اراضي الجمهورية عن طريق الربط بوسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية المضمون سريتها عند الاتصال...

أما المشرع الجزائري فقد أجاز لجهة الحكم ، تلقائية أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته ، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الأساليب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته (13).

أما المشرع المغربي ، فقد أجاز استخدام تكنلوجيا الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائية ، إذ نصت الفقرة (1) من المادة (347) من قانون الإجراءات الجنائية المغربي على أنه إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم ، من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية الخطر أو مصالحهم الأساسية ، جاز للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول من غير التعرف عليه. كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته ، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد".

___________

1- د. مأمون محمد سلامة : الإجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1977  ، ص 105.

2 - د. فوزية عبد الستار : شرح قانون الاجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات ، ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2010، ص397.

3- استخدمت هذه التقنية لأول مرة في ايطاليا في مجال التحقيق الجنائي بموجب المرسوم الصادر بقانون رقم (309) لسنة 1992 والمادة (147) مكررة الواردة ضمن المواد الخاصة بتطبيق قانون الاجراءات الجنائية الايطالي ، حيث أصبح من الممكن القاضي التحقيق مباشرة اجراءات التحقيق عن بعد، وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وافادات غيرهم من المتعاونين مع العدالة ضد عصابات المافيا من الاماكن السرية التي يتواجدون فيها عبر تقنية الاتصال المرئي المسموع ، يقصد حمايتهم من مخاطر الانتقام التي يتعرضون لها هم او اسرهم في حالة حضورهم شخصية جلسات التحقيق، ونظرة النتائج الإيجابية التي ترتبت على استخدام تقنية الرؤية عن بعد قد نوع استخدام هذه التقنية بموجب القانون رقم 11 الصادر في السابع من نوفمبر سنة 1998 الذي بدأ العمل بأحكامه في 21 فبراير سنة 1998 ليشمل اجراءات محاكمة المجرمين الخطرين حيث تتم محاكمتهم وهم داخل المؤسسات العقابية. واقرت بعض الدول مثل كندا واستراليا ونيوزلندا استخدام هذه التقنية في محاكمة الأحداث، كذلك اقرت بلجيكا استخدام هذه التقنية في مجال المساعدة القضائية الدولية في المجال الجنائي ، وان لم تقر استخدامها في مباشرة اجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية على المستوى الداخلي. نقلا عن د. عادل يحيى : التحقيق والمحاكمة عن بعد ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009، ص 16

4- د. محمد سعيد نمور : أصول الاجراءات الجزائية ، ط 2 ، دار الثقافة ، الأردن، عمان ، ص 327 . 

5- صفوان محمد شديفات : التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، المجلد (42) ، العدد (1) ، 2015، ص 353.

6- صفوان محمد شديفات: المصدر نفسه ، ص 353.

7- د. عادل يحيى : التحقيق والمحاكمة عن بعد ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 ، ص 31.

8-  د. عادل يحيى : المصدر نفسه ، ص 32.

9- د. خالد موسی توئی: الحماية الجنائية الاجرائية للشهود ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010 ، ص 123.

10- د. عمر عبد المجيد مصبح: ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائية في دولة الامارات دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة السادسة، العدد 4 ، 2018، ص 389.

11- ينظر نص المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2) نص الفقرة (18) من المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن " عندما يكون شخص ما موجودة في اقليم دولة طرف ویران سماع أقواله ، كشاهد او خبير ، أمام السطات القضائية الدولة طرف أخرى ، ويكون ذلك ممكنا ومتسقة مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح ، بناء على طلب الدولة الأخرى ، بعقد  جلسة الاستماع عن طريق الانتمار بوساطة الفيديو ، إذا لم يكن ممكنأ او مستصعبة مثول الشخص المعني شخصيا في اقليم الدولة الطرف الطالبة ، ويجوز للولتين الطرفين ان تتفقا على أن تتولى ادارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة الدولة الطرف متلقية الطلب ."

12- د. عادل يحيى : المصدر السابق ، ص 46-47.

13- ينظر المادة (65 مكرر 27) من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .