المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة  
  
2374   11:08 صباحاً   التاريخ: 6/9/2022
المؤلف : فلورانس محسن
الكتاب أو المصدر : ضمانات التأديب في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص20-23
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يعتبر هذا المبدأ من الضمانات الهامة للموظف كونه يمنع الإدارة من الغلو أو المبالغة في اللجوء الحقها في التأديب أو الشطط في تهاونها مع الذنب المرتكب مما يجعل العقوبة تحيد عن الغاية التي وجدت من أجلها.

وقد أثار هذا المبدأ الكثير من الجدل حول مدى تمع السلطة التأديبية بحق تقدير تناسب المخالفة المرتكبة مع العقوبة خاصة في ظل غياب النص الذي يفرض على السلطة التأديبية عقوبة معينة للفعل المحدد وفي ظل امتناع مجلس شورى الدولة سابقة عن النظر في تناسب العقوبة.

“ Traditionnellement, le juge administratif se refusait à contrôler si l'autorité compétente avait, en infligeant une sanction disciplinaire, respecté une certaine proportion avec la gravité de la faute reprochée à l'intéressé »(1)

إلا أن القضاء الإداري تخلى عن مساره القديم وبات يراقب تناسب العقوبة المفروضة مع الذنب المرتكب وبات يبطل القرارات التأديبية في حال تبين له وجود خطأ ساطع في التقدير أو انحراف في استعمال السلطة

« En principe, l'appréciation de la gravité de la faute par l'autorité hiérarchique est discrétionnaire, sauf détournement de pouvoir ou erreur manifeste d'appréciation »(2)

فما هو مفهوم هذا الخطأ الساطع في التقدير؟

يعتبر مفهومة جديدة للرقابة على الوقائع وصحة وصفها، وهو يشبه مراقبة الملامة ويعرف بقاعدة "الخطأ الساطع في التقدير"، حيث يتحرى عما إذا كان تقدير الإدارة للوقائع مشوبة بخطأ ظاهر وفادح تسهل معرفته. إذ يحق للإدارة أن تمارس سلطاتها الاستنسابية ولا يجوز لأحد منازعتها في ذلك، ولكنه غير مسموح لها أن ترتكب حماقات أو تجاوزات أدبية غير مقبولة (3).

وقد تكرس مفهوم الخطأ الساطع في التقدير للمرة الأولى بقرار و حزيران 1978 الذي أجاز القاضي الإبطال مراقبة تناسب العقوبة مع الخطأ المقترف.

"C'est par un arrêt de section du 9 juin 1978 que pour la première fois le conseil d'état a admis la possibilité pour le juge de l'excès de pouvoir de censurer la disproportion de la sanction par rapport à la faute imputée à l'agent. Ainsi consacré le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation... "(4)

وسار مجلس شورى الدولة في لبنان على خطى زميله، مقرا بحقه في ممارسة رقابته على مدى تناسب العقوبة مع المخالفة في حال وجود خطأ ساطع في التقدير، حيث جاء في إحدى قراراته الآتي: "... بمقتضى المادة 104 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 والمادة 113 من النظام الحالي المجلس شورى الدولة، لا يحق لمجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية أن ينظر في ملامة العقوبة التأديبية. لأن تقدير أهمية العقوبة بالنسبة إلى الأعمال المخالفة يكون ممارسة للحق الاستنسابي المعطى للسلطات التأديبية، إدارية كانت أم قضائية، غير أن ذلك لا يحول من منع مجلس الشورى من مراقبة تقدير ملامة العقوبة في حال الخطأ الساطع. وإن مراقبة مجلس الشورى تقدير ملاءمة العقوبة في حال الخطأ الساطع تمكنه فقط دون أن يحل محل السلطة التأديبية لفرض العقوبة، من إبطال العقوبة المشكو منها في حال وجود تباين أو عدم تناسب بين عقوبة شديدة من الدرجة الثانية مثلا وبين غلطة طفيفة ارتكبها الموظف دون أن تؤدي مراقبة القاضي إلى فرض تناسب دقيق بين العقوبة المنزلة والغلطة المرتكبة (5).

ونحن بدورنا نؤيد هذا المسار لمجلس شورى الدولة. فمن أجل حسن سير المرفق العام، ترك المشرع للإدارة حرية فرض العقوبة المناسبة في معرض المخالفات الإدارية المرتكبة من قبل الموظف العام من بين لائحة العقوبات المقررة قانونا، كما أنه لم يحدد كما فعل في القانون الجزائي مخالفات مقابل العقوبات، كذلك استقرت أحكام القضاء على جعل الإدارة المرجع الصالح التكييف الواقعة بما يجعلها من الأخطاء الإدارية المستوجبة للعقوبة ومنحها الحق في تقدير خطورة الذنب وتوقيع الجزاء المناسب له، إلا إذا اتسم هذا القرار التأديبي بعلم الملائمة الظاهرة أو شكل خطأ ساطعة في التقدير. فلا إفراط في القسوة ولا تفريط بالمصلحة العامة. فالمغالاة والتهاون وجهان لعملة واحدة هي سوء الإدارة.

كذلك، يجب أن نسعى دائما إلى تحقيق المصالحة بين المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام من جهة وحقوق الموظف ومبادئ العدالة من جهة أخرى. وعند فرض عقوبة تأديبية، يجب على الرؤساء أن يأخذوا بعين الاعتبار عدد من المعايير، نذكر منها : نوع الجريمة وحجم الأضرار والظروف الشخصية للموظف بالإضافة إلى سيرته الذاتية وملفه الشخصي، وعلى هذا الأساس يجب أن تتقيد الإدارة بهذه المعايير كي تأتي العقوبة بعيدة عن التعسف والمغالاة (5).

ويمكن بالتالي تلخيص هذه المعايير ضمن معيارين اثنين هما المعايير الموضوعية والمعايير الشخصية. فالأولى تعني المعايير المتعلقة بنوع المخالفة التأديبية المرتكبة وخطورتها وحجم الأضرار التي سببتها المخالفة (6). أما الثانية فتعني تلك المتعلقة بشخص الموظف بدءا من ماضيه وسيرته الوظيفية والعقوبات التي سبق وأن عوقب بها إلى حين الظروف الشخصية التي رافقت ارتكاب المخالفة. كذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحكمها الصادر في 1993/2/16 على مراقبة تناسب العقوبة وقد جاء فيه " ... استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان للسلطة التأديبية ومنها المحاكم التأديبية، سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو. ومن صور هذا الغلو علم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري، وبين نوع الجزاء ومقداره. ففي هذه الصورة تتعارض نتائج الملائمة مع الهدف الذي يغياه القانون من التأديب وهو تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدي إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسؤولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة، والإفراط المسرف في الشفقة يؤدي إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعا في هذه الشفقة المفرطة في اللين، فكل من طرفي النقيضين لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي رمى إليه القانون من التأديب، وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبة بالغلو، فيخرج التقدير عن نطاق المشروعية إلى نطاق علم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة، ومعيار عدم المشروعية في هذه الصورة ليس معيارا شخصيا وإنما هو معيار موضوعي قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب مع نوع الجزاء ومقداره... وأن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق علم المشروعية في الصورة المذكورة مما يخضع أيضا لرقابة هذه المحكمة....

فلا يجوز إذا التشدد في العقوبة ' كمعاقبة الموظف المتغيب عن العمل خمسة أيام بعقوبة الفصل (7).

كذلك لا يجوز التهاون في العقوبة، وقد قضي بأن قيام المجلس بتخفيض عقوبة تنزيل الدرجة المطعون بها إلى عقوبة لفت النظر والمفروضة على الطاعن وهو مؤذن أحد المراقد الشريفة، أمر لا ينسجم ومكانة من يقوم بهذا العمل الذي يفترض أن يكون مثالا للأمانة والإلتزام وهو عكس ما توصلت إليه اللجنة التحقيقية... تقرر نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى مجلس الانضباط العام لتشديد العقوبة التي خفضها المجلس بحق المدعي (8).

وفي ذات المعني: لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة... تبين أن مجلس الانضباط العام خفض العقوبة من الفصل إلى التوبيخ مما جعل العقوبة المفروضة بحق المميز لا تنسجم مع جسامة الفعل المرتكب منه وأن وقوع الصلح بين المعترض وبين الموظف المعتدى عليه لا يعد سببا لتخفيض العقوبة، ذلك أن الغاية من فرض العقوبات هي لضمان سير المرافق العامة والتزام الموظف بالقانون..." (9).

فالمخالفات المسلكية المتشابهة يجب أن تنال مبدئيا عقوبات تأديبية متشابهة، وهذا المبدأ يضمن المعاملة العادلة وغير المتحيزة بالنسبة إلى كافة الموظفين. (10)

وقضي أيضا " أن لفت النظر عقوبة انضباطية تفرض على الموظف في حال مخالفته الواجبات الوظيفية وأن العقوبة تتناسب وحجم المخالفة المرتكبة من المدعي" (11)

وبالرغم من غياب النص القانوني الصريح الذي يفرض على الإدارة احترام مبدأ التناسب إلا أن مجلس شورى الدولة يبقى الساهر على حماية هذا المبدأ.

____________

1-Raymond odent, op cit, p682

2-Alain plantey, op cit, p452

3- يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام، بيروت، 2007، ص 216-218

4- Raymond odent,op cit, p 683

4- شورى لبنان، قرار رقم 288، تاريخ 15۔10۔1972، حداد - الدولة، م . ق 1981، ص 6

5- عمار الحسيني ، أصول التحقيق الإدارية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013 ، ص 201  .

6- عمار الحسيني ، أصول التحقيق الإدارية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013 ، ص162-163 .

7- قرار مجلس الانضباط العام بالرقم 411-2006  في 2006.11.9  قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009 ص 30-31 نقلا  عن عمار الحسيني، مرجع نفسه، ص 163 .

8- شورى العراق، رقم 282-268، انضباط تميز 2008 قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008 ص 494-495 نقلا عن عمار الحسيني، مرجع سابق ص 163  

9- اقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 629/ انضباط تمييز / 2012 تاريخ  2012.12.9 ، أشار إليه مازن راضي، موسوعة القضاء الاداري الموسوعة الحديثة للكتاب 2016 ، ص301.

10- فوزي حبيش، القانون الإداري العام، المؤسسة الحديثة الكتاب، 2011 ، ص  323

11- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم 322/ انضباطيات از 2009 بتاريخ 17-10-2009 أشار إليه.  مازن راضي، مرجع سابق، ص 291.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة