المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
2024-04-28
مدخل تحضير وتشخيص المركبات
2024-04-28
تحضير المركبات [H6 , H5]
2024-04-28
تحضير المركبات [H6 , H5]
2024-04-28
تحضير المركبات [H4-H2]
2024-04-28
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشركة الدامجة خلف عام للشركة المندمجة  
  
1426   01:28 صباحاً   التاريخ: 11-7-2022
المؤلف : الاء محمد فارس حماد
الكتاب أو المصدر : اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة : ص 150-154
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يذهب الرأي الراجح في الفقه (1) إلى اعتبار الشركة الدامجة أو الجديدة بمثابة خلف عام للشركة المندمجة، حيث تتلقى الشركة الدامجة أو الجديدة كافة حقوق والتزامات الشركة المندمجة باعتبارها خلفا عاما لها. والخلف العام هو من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق والتزامات أو في جزء منها باعتبارها مجموعة من المال، كالوراث والموصى له بجزء من التركة في مجموعها، والخلف العام ينصرف إليه أثر العقد ولا يعتبر من الغير (2).

والقول بأن الشركة الدامجة أو الجديدة تعد بمثابة الخلف العام للشركة المندمجة، يعني أنها تتلقى كافة حقوق والتزامات الشركة الأخيرة، أي أن الشركة الدامجة لا تتلقى أصول الشركة المندمجة و دیونها بذاتها، بل تتلقى ذمتها المالية بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية في هيئة مجموع من المال له كيانه المستقل والمتميز عن هذه العناصر، فتنتقل عناصر الأصول والخصوم بانتقال الذمة المالية(3).

وبمفهوم المخالفة لا يجوز نقل أصول الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة صافية دون خصومها، إذ تتلقى الشركة الدامجة كافة الأصول والخصوم، وتحل محل الشركة المندمجة فيما لها وما عليها. وسأل الشركة الدامجة عن كافة ديون الشركة المندمجة مسؤولية كاملة، فلا يجوز لها أن تتحلل من مسؤوليتها عن أي دين من هذه الديون بحجة عدم علمها بهذه الديون، أو عدم علمها بمقدارها حين الاندماج(4) .

وعلى الرغم من أن القانون الفرنسي لم ينص صراحة على اعتبار الشركة الدامجة أو الجديدة خلفا عاما، إلا أن القضاء في فرنسا قد قرر ذلك، فقد جاء في قرار المحكمة النقض الفرنسية : تعد الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة، وتلتزم بجميع التزاماتها، وهذه الالتزامات لا تكون محدودة في حالة الاندماج (5) .

وعلى عكس الوضع في فرنسا فقد حسم قانون الشركات لسنة 1997 الساري في الأردن مسألة أساس مسؤولية الشركة الدامجة عن ديون الشركة المندمجة بطريقة أكثر وضوحا وصراحة، حيث نصت المادة (238) منه، على أنه: "تتنقل جميع حقوق و التزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها، وهي تطابق نص المادة (216) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني، وتقارب نص المادة (132) من قانون الشركات المصري (6) .

أما فيما يخص موقف قوانين الشركات السارية في فلسطين؛ فإنه لا يوجد نص صريح على ذلك في قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية، وقانون الشركات لسنة 1930 الساري في قطاع غزة على ذلك، وكذلك قانون الشركات لسنة 1929 المداري في غزة، إلا أنه يستفاد من الفقرة الثانية من المادة (118) من قانون الشركات لسنة 1929 الساري في قطاع غزة أن الشركة الناتجة عن الاندماج تخلف الشركة أو الشركات المندمجة بما لها من حقوق والتزامات، حيث ورد في هذه المادة أنه: "... 2. إذا كان القرار الصادر بموجب هذه المادة يقتضي بنقل أموال أو التزامات فتنقل تلك الأموال بموجب ذلك القرار إلى الشركة المنقول إليها وتستقر فيها وكذلك تنتقل تلك الالتزامات بموجب القرار وتصبح من التزاماتها الخاصة....  كذلك نصت المادة (27) من القرار بقانون لسنة 2010 بشأن المصارف (7)  على انتقال الحقوق والالتزامات إلى المصرف الناتج عن الاندماج، كما جاءت التعليمات رقم  2010/6  المنظمة الاندماج المصارف على نص صريح وواضح على اعتبار المصرف الدامج أو الناتج عن الاندماج خلفة قانونية للمصارف المندمجة، حيث جاء في الأحكام الختامية في المادة السادسة منها، على ما يلي: "...3. ننتقل جميع حقوق والتزامات المصارف المندمجة إلى المصرف الدامج أو المصرف الناتج عن الاندماج حكما بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل المصرف وفقا الأحكام القانون وتزول الشخصية الاعتبارية للمصارف المندمجة، ويعتبر المصرف الدامج أو الناتج عن الاندماج خلفة قانونية للمصارف المندمجة ويحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها". وأكد قانون التأمين الفلسطيني لسنة 2005 على ذلك، حيث نص في المادة (99) منه على أن:

".... تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة المندمج بها وفقا لأحكام القانون".

وقد استقر القضاء الأردني أيضا على ذلك، حيث جاء في قرار المحكمة العدل العليا الأردنية رقم  ( 2006/568 ) أنه: "إذا تم اندماج شركة الرازي للصناعات الدوائية والشركة الأردنية لإنتاج الأدوية والمعدات الطبية (ذ.م.م) في شركة واحدة تحت اسم الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة وسجلت لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة العامة تحت الرقم (347) بتاريخ  2004/1/27  كما هو ثابت من شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن مراقب الشركات والمحفوظة في ملف العلامة التجاري، فإنها تعتبر خلفا قانونيا للشركات المندمجة حكمة بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وتحل محلها في جميع الحقوق والالتزامات عملا بالمادة (238) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته. وبذلك تعتبر الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية المساهمة العامة حكما كأنها هي التي تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية (TAXOFEN)... ويكون ما توصل إليه مسجل العلامات التجارية بهذا الخصوص ليس فيه مخالفة للقانون (8) .

كما قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم  2001/2445   أنه: تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفة قانونية للشركات المندمجة، وتحل محلها في جميع حقوقه والتزاماتها، بموجب المادة (238) من قانون الشركات رقم 1997/23 وتعتبر الشركة المندمجة فاقدة لشخصيتها الاعتبارية بعد انتهاء إجراءات الدمج، وتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج (9) .

ويبدو لنا أيضا من خلال استعراض الكثير من الأحكام القضائية المصرية (10)، أن القضاء المصري استقر من وقت طويل على أن الشركة الدامجة تعتبر خلفة قانونية للشركات المندمجة، حيث قررت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها ما يلي: "المقرر في قضاء محكمة النقض أن اندماج الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها الاعتبارية، إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات و تخلفها في ذلك خلافة عامة وتؤول إليها جميع عناصر ذمتها المالية.... (11) وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه قد تقوم إحدى الشركات المندمجة بسداد ديونها والوفاء بالتزاماتها قبل تنفيذ وسريان عقد الاندماج، فهنا لا إشكال يذكر، إذ تندمج الشركة وهي خالية من أي التزامات أو ديون، ولكن ما هو الحل فيما إذا اتفق أطراف الاندماج على أن تتولى الشركة المندمجة سداد ديونها والتزاماتها قبل تنفيذ الاندماج، وتمت العملية ولم تقم الشركة المندمجة بسداد تلك الديون أو الالتزامات؟ أو أغفلت الشركة المندمجة إدراج بعض التزاماتها أو ديونها في الكشوفات أو عند تقديرها لموجوداتها وخصومها؟

استنادا لمبدأ خلافة الشركة الدامجة للشركات المندمجة، يقع على عاتق الشركة الدامجة سداد الديون باعتبارها خلفا للشركات المندمجة، وحتى إذا ظهرت ديون على الشركات المندمجة ولم يتم ذكرها في الميزانيات التي اعتمدت كأساس لعملية الاندماج، فعلى الشركة الدامجة الوفاء بها أيضا، ولها الرجوع إلى المسؤول عن إغفال، تلك الديون والالتزامات (12)

وبذلك نجد أن هناك توازنا بين حماية الدائنين أو أصحاب الحقوق والشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، إذ يحق للشركة الدامجة أن ترجع إلى المسؤولين أو العاملين في الشركات المندمجة بالالتزامات التي أدتها عن هذه الشركات (13)، كما تقع مسؤولية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدققي الحسابات في كل من الشركات المندمجة أو الدامجة بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات يدعى بها على الشركة ولم تكن مسجلة أو لم يتم الإعلان عنها قبل تاريخ الدمج النهائي (14).

وبذلك قضت التعليمات الصادرة عن سلطة النقد رقم 2010/6 في الأحكام الختامية: 1. مع مراعاة أحكام المادتين رقم (128) و (129) من قانون الشركات يكون رئيس وأعضاء مجالس الإدارة والإدارة العليا والمركز الرئيسي للمصارف المندمجة أو الدامجة مسؤولين بصفة شخصية تجاه الغير عن أية مطالبات أو التزامات أو ادعاءات يدعى بها على المصرف ولم تكن مسجلة أو لم يتم الإعلان عنها قبل تاريخ الاندماج".

نخلص مما سبق، إلى أن تأسيس مسؤولية الشركة الدامجة أو الجديدة على فكرة الخلافة هو أمر منطقي وسليم، إذ يتماشى مع المفهوم الصحيح للاندماج باعتباره انتقالا شاملا للذمة المالية للشركة المندمجة، كما يتضح أن فكرة الانتقال الشامل للذمة المالية أصبحت تشكل مبدأ من المبادئ الراسخة، و أساسا من الأسس الجوهرية التي ترتكز عليها عملية الاندماج.

________

1- اندماج الشركات من الوجهة القانونية من الوجهة القانونية دراسة مقارنة منشاة المعارف الاسكندرية 1985   ، ص 236 حسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات دار الثقافة للطباعة ، القاهرة 1987  ، ص535 أحمد عطاشة، الشخصية الاعتبارية للشركة المساهمة العامة في القانون الأردني والمقارن، رسالة ماجستير الجامعة الأردنية، 1996 ، ص 131.

2- عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ج 2، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1998، ص 730-731.

3- خالد العازمي، الأثار القانونية لاندماج الشركات على حقوق الشركاء والدانتين، رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة، 2004 ،  ص 257

4-  المرجع السابق

5- Comm, 13 fever. 1963, bull, Civ III. No ، 104        

 نقلا عن: مهند الجبوري، اندماج الشركات "دراسة مقارنة"، دن، دم، 2003 ، ص 140

6- تنص المادة (132) من قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 على أنه: "تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفا للشركات المندمجة، وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحتري الدائنين"۔

7- والتي جاء فيها أنه: "1- مع مراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ينتقل حكما للمصرف الناتج عن الاندماج أو التملك ما يلي: أ. جميع الحسابات، والودائع، والتسهيلات الائتمانية القائمة لدى المصارف المندمجة وجميع ضماناتها الشخصية والعينية، وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة أي عميل أو كفيل أو راهن أو مستفيد أو أي شخص آخر. ب. جميع حقوق والتزامات المصارف المندمجة سواء عقود العمل أو أية عقود أخرى 2. يحل المصرف الناتج عن الاندماج محل المصارف المندمجة في جميع الأمور والإجراءات بما في ذلك الدعاوي والإجراءات القضائية المقامة من قبلها أو ضدها 3. يكون مجلس إدارة المسرف الناتج عن الاندماج مسؤولا عن أداء ونتائج أعمال المصرف المدمج".

8-  العدل العليا الأردنية رقم (568 /2006)، هينة خماسية، الصادر بتاريخ 2007/2/13 ، منشورات مركز عدالة .

9- تمييز حقوق رقم ( 2001/2445 )، هينة خماسية، الصادر بتاريخ 2001/10/28 ، منشورات مركز عدالة .

10- انظر: نقض مصري رقم (291)، سنة 50 ق، صادر بتاريخ  1984/12/17ونقض مصري رقم (972)، سنة 49 ق، صادر بتاريخ 1984/5/14 ، ونقض رقم (679)، سنة 40 في، صادر بتاريخ 1976/4/19  الوارد في كتاب خالد يوسف، صيغ عقود ودعاوي تأسيس الشركات، دار الكتب القانونية، مصر، 2005 ، ص  179-181  .

11- نقض محرر رقم (721). سنة 65، صادر بتاريخ 2002/7/10 شبكة المعلومات القانونية العربية (East law) .

12- انظر المادتين (238) و(239) من قانون الشركات لسنة 1997 والمائتين (216) و(215) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني .

13- انظر المادة (239) من قانون الشركات لسنة 1997، و المادة (2215) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني  .

14- انظر المادة (128) من قانون الشركات لسنة 1964، والمادة (237) من قانون الشركات السيئة 1997، والمادة (1215) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني  .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف