المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أنظمة التصويت وفق معيار الأغلبية المطلوبة داخل مجلس النواب  
  
2123   11:35 صباحاً   التاريخ: 25-4-2022
المؤلف : منتظر رياض مهدي الخزرجي .
الكتاب أو المصدر : حق التصويت لعضو مجلس النواب بين الضمان وحالات الانتهاك
الجزء والصفحة : ص18-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعددت أشكال أنظمة التصويت داخل مجلس النواب، الا ان التصويت السائد هو وفق نظام الأغلبية البسيطة، ومن الطبيعي ان تكون هناك أنواع أخرى مغايرة إلى جانب الأغلبية البسيطة، وذلك بحسب ما تقتضيه طبيعة القرار وتأثيره على المصلحة العامة وللوقوف أكثر على جميع أنواع الأنظمة سيتم تناوله كما يأتي :

أولا : نظام الأغلبية البسيطة :

اثر مصطلح الأغلبية البسيطة قد ورد في نصوص عدة، سواء أكان ذلك في النص الدستوري أو في نص القانون في الأنظمة محل المقارنة، ويدل مصطلح الأغلبية بصورة عامة على عدد الأعضاء الواجب اتفاقهم على رأي واحد في أي موضوع يطرح للتصويت داخل مجلس النواب، كي يمكن أن يصدر القرار ويصبح نافذا بعد إكمال الإجراءات القانونية ويصبح القرار مشروعا(1) ، وتعد الأغلبية البسيطة أغلبية بالنسبة لكل ما عداها من بين الحاضرين (2)، وتتحقق هذه الأغلبية بحصول أحد الأطراف بين الأعضاء المنقسمين حول التصويت بحصولهم على عدد أكبر من الأصوات قياسا بالطرف الآخر، ولا يهم أن يكون قد تحقق النصف أم لم يتحقق، ولكن الأهم أن يكون أكثر من غيره، وان كان بصوت واحد فارقا (3) ، أن أهم ما يميز هذا النوع من الأغلبية، هو البساطة والوضوح في التطبيق، مما يؤدي في النهاية إلى استقرار الحكومات بدون أي تعقيدات، الا ان ما يسجل على هذا النظام (نظام الأغلبية البسيطة) أن نتائجه قد لا تتسم بالعدالة، كونه في الأخير يضع بعض القوى السياسية في يد الطبقة التي تسيطر على البرلمان (4). وقد ورد مثل هذا النوع من الأغلبية في دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ، والنظام الداخلي لمجلس النواب كأساس عام، كذلك ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني (5).

أما في لبنان فأن للأغلبية البسيطة في التصويت هي النسبة المقررة لاتخاذ القرارات فيه بعد تحقق النصاب اللازم الا إذا نص الدستور على خلاف ذلك، وفي حال تعادل كفة الأصوات أثناء عملية التصويت على أي أمر كان معروضة على المجلس، فإن المشروع لا يمرر، وبذلك يسقط المشروع لعدم تحقق التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب اللبناني (6).

وما يلاحظ على نص المادة هذه فان المشروع يسقط ، أما في العراق في مثل هذه الحالة يتم ترجيح صوت الرئيس ليصبح المشروع نافذ في حال تساوي الأصوات داخل المجلس  (7) .

فقد أوجب الدستور اللبناني سقوط المشروع بأكمله في حال تساوي الأصوات داخل المجلس (مجلس النواب) بين الموافقة والرفض، مما يترتب على هذا عدم إقراره من قبل المجلس  (8) . وعلى خلاف ذلك فقد منح النظام الداخلي لمجس النواب اللبناني ترجيح صوت الرئيس فيما يخص اللجان البرلمانية التي تشكل داخل المجلس في حال تساوي الأصوات بين القبول والرفض، والذي يميل كفة القرار إلى رئيس اللجنة المنتخب، اذ غ صوت رئيس اللجنة مرجحا في حالة تساوي الأصوات(9). وبصورة عامة أن الأكثرية العادية هي التي تتوجه نحوها أغلب المجالس النيابية (10).

الم يشذ دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة (1949)، عن قاعدة الأغلبية البسيطة عند عرض القرارات على المجلس الاتحادي الألماني واتخاذها من قبل مجلس نفسه بوصفه أهم هيئة تشريعية اتحادية في ألمانيا وذلك حينما نص ( يستلزم إصدار القرار في البوندستاغ ) (11)  موافقة أغلبية الأصوات المعطاة من قبل الأعضاء، إذ لم يحدد القانون الأساسي غير ذلك، ويمكن أن تجيز اللائحة الداخلية للبوندستاغ استثناء يتعلق بعملية الاقتراع التي يجيزها البوندستاغ  )(12) .

المستخلص من هذا النص أن العمل التشريعي داخل المجلس (مجلس النواب الألماني البوندستاغ) يتم بالأغلبية البسيطة لعدد الأصوات المعطاة من قبل الأعضاء، الا أن ما يمكن أن تلاحظه أن المادة الدستورية اجازت وخولت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الألماني أن يضع استثناءات بخصوص بعض الأمور التي يصوت عليها المجلس. ثانيا: نظام الأغلبية الموصوفة :

بصورة عامة، أن التصويت ينقسم الى قسمين، تصويت مجزأ وتصويت جماعي)، لكي يستطيع النائب من خلالها التعبير عن آرائه بما يؤيد أو يعارض المشاريع التي تعرض عليه، وان التصويت المجزأ هو بعد تصويت مؤقت في طبيعته وليس نهائية الا عند التصويت الجماعي على مشروع القانون، لذا اتجهت التشريعات الوضعية، في تحديد الأغلبية التي تراها مناسبة لاتخاذ القرارات داخل مجالسها النيابية، فتميل بعض الأحيان في حالات محددة واستثنائية إلى اعتماد نسبة الأغلبية الموصوفة، أن نظام الأغلبية الموصوفة يعبر عنه ( بالأصوات اللازمة للحسم في المسائل المعروضة على مجلس النواب لإصدارها بصفة قانونية ملزمة وواجبة التطبيق)، في حين أن نظام الأغلبية الموصوفة هي محببة لدى أصحاب الأقلية الذين لهم داخل المجلس نسبة ضعيفة، بينما العكس يكون نظام الأغلبية البسيطة أو المطلقة الموصوفة، على خلاف نسب الغالبيات الأخرى داخل المجلس، لذا فإن أغلب التجارب عمدت إلى اشتراط وجود قاعدة الأغلبية الموصوفة في اتخاذ القرارات الحاسمة، وذلك بسبب أن الأغلبية الموصوفة من الصعب تحققها في اتخاذ القرارات الحاسمة، خاصة التي تتضارب بها الأفكار بين النواب داخل المجلس (13) .

أن الأصل العام في التصويت هو نظام الأغلبية البسيطة أو قد يكون نظام الأغلبية المطلقة (14). وعلى رأس الأغلبيان الموصوفة، نتناول نظام الأغلبية المطلقة، وتعني (مجموعة الأصوات التي تزيد صوتا واحدة على نصف عدد مجموع الذين يملكون حق التصويت، أو يشاركون بالفعل في التصويت بحسب النظام القائم للمجلس (15). فعلى سبيل المثال إذا كان عدد الأعضاء (100) تكون الأغلبية المطلقة (51) صوتا أي بمعنى النصف زائد واحد، أما إذا كان المقصود الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في المجلس، تكون الأغلبية المطلوبة حينها نصف الحاضرين زائد واحد، مهما كان عند الحاضرين من الأعضاء، فإذا كان عدد النواب على سبيل المثال (100 عضو) حضر منهم إلى المجلس (60 عضوا) في الأغلبية المطلقة هنا تكون، نصفهم زائد واحد، أي بمعنى تحقق الأغلبية ب (31 صوتا)(16)

ان اعتماد نظام الأغلبية المطلقة ينطلق من اعتبارات عملية تنبع من صعوبة اجتماع الأعضاء على أمر واحد داخل المجلس؛ لأن كل موضوع يعرض داخل مجلس النواب له نسبة من المؤيدين والمعارضين من الأعضاء، ولكي يتمكن مجلس النواب من القيام بعمله في اتخاذ القرارات والقوانين لابد من أن يتبع نظام الأغلبية في التصويت، وعلى صعيد آخر، يتمتع نظام التصويت بالأغلبية المطلقة داخل المجلس بعدة محاسن ، منها أنه يساعد على تسهيل الأعمال داخل المجلس واتخاذ القرارات بسرعة (17)، الا ان من عيوب هذا النظام أنه قد لا يؤدي إلى تمثيل الشعب تمثيلا حقيقية في القرارات التي تتخذ داخل المجلس والتي تتمخض عنه عند استعمال هذا النظام (نظام الأغلبية المطلقة في التصويت (18) .

عند الرجوع للنصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بنظام الأغلبية في دستور جمهورية العراق السنة (2000) النافذ، ونظامه الداخلي ، لاحظ أنها ذكرت في عدة مواضع، وقد وردت الإشارة في تحديد النسبة المقررة لاختيار رئيس الجمهورية المنتخب في حالة عدم حصول أحد المرشحين على أغلبية الثلاثين من عند أعضاء مجلس النواب بحسب المادة (70) أولا) من الدستور العراقي، والمادة (47) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وكذلك للموافقة على التشكيلة الوزارية وبرنامجها الوزاري، بحسب المادة (79/ رابعا) من الدستور والمادة (47) من النظام الداخلي، وهي أيضأ النسبة المقررة للموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي وفق المادة (11/ خامسا) من الدستور.

بالمقابل كانت نسبة الأغلبية المطلقة حاضرة كذلك في نفس الدستور لإعفاء رئيس الجمهورية من منصبه بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، بحسب نص المادة (11 / سادسا /ب) من الدستور، وكذلك ورد أيضأ في سحب الثقة من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة في الفقرة (8/هـ) من المادة (61) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005)(19).

تلاحظ أن نسبة الأغلبية المطلقة كانت النسبة المفضلة دستوريا للمشرع العراقي في حالات اختيار وعزل أصحاب المناصب السيادية، وذلك بالنظر لأهمية مكانتهم ودورهم البارز والفعال في إطار النظام القانوني للدولة ككل، ولتحقيق درجة أكبر من الاستقرار السياسي الذي يترتب على أعمال نسبة أعلى من التوافق والتوازن بين آراء ممثلي الشعب وهو (مصدر السلطات)؛ لأن هذه الشخصيات السياسية لها اعتبارها ومكانتها لدى ممثليها، قد تنعكس سلبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استقرار هذه المؤسسات السيادية والحيوية على أمن الدولة وسلامتها.

ان  لبنان لم يخرج عن هذا المسار أيضأ، اذ اقر الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لمجلس نوابها هذه النسبة من الأغلبية المطلقة في المادة (3) من النظام الداخلي للمجلس لسنة (199۶) المعدل، إن ينتخب المجلس أولا، ولمدة محددة للرئيس ونائب الرئيس، وكل منهما على حدة للاقتراع السري داخل المجلس، وبالأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين(20)، وكما أن المشرع اللبناني قد نص في الدستور الصادر سنة (1926) المعدل على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب عموما في حالة الاعتراض على القوانين الصادرة من المجلس، اذ نص ( لرئيس الجمهورية بعد اطلاع المجلس (مجلس الوزراء) حق إعادة النظر في القانون مرة واحد ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز أن يرفض طلبه، وعند استعمال الرئيس حقه في هذا، يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه الرئيس بعد مناقشة ثانية أخرى في شأنه، وإقراره بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا (21) .

أما في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة (1949) المعدل فقد ذكر، فيما يخص الأغلبية بشكل أكثر وضوحا ودقه وجعل لها أشبه بالتعريف لمفهوم الاغلبية، اذ نص بقوله (مفهوم أغلبية الأعضاء طبقا لهذا القانون الأساسي تعني أغلبية الأعضاء في كل من البوندستاغ، والجمعية العمومية الاتحادية، أغلبية العدد القانوني لأعضاء كل منهما)(22). وذكر ايضا فيما يخص انتخاب المستشار الاتحادي اذ أوجب على الرئيس الاتحادي تعيين من يحصل أغلبية الأصوات التي صدرت من أعضاء المجلس داخل مجلس النواب البوندستاغ)(23) .

ولو نظرنا على نصوص دستور جمهورية العراق لسنة (2000)، لوجدنا أنه قد اعتمد على أنواع أخرى من الأغلبيان الموصوفة للتصويت داخل مجلس النواب، وقد ورد أغلبها في الأحكام الانتقالية منه، باستثناء أغلبية الثلاثين، التي أقرت في متن دستور (2000)، في حالات حساسة ومهمة(24) . وعلى سبيل المثال، اختيار رئيس الجمهورية من بين أعضاء المجلس بحسب الفقرة (أولا) من المادة (70) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة (2005) (25).

وكذلك ما جاء في المادة (11 تاسعة /أ)، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بعد تقديم طلب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، وهي النسبة ذاتها التي اقرها الدستور لتعديله وفقا لأحكام المادة (126) منه، ولكن بعد موافقة الشعب من خلال استفتاء يطلق عليه (الاستفتاء العام)، ومصادقة رئيس الجمهورية عليه خلال مدة سبعة أيام (26) .

أما في حال اعتراض المجلس (مجلس الرئاسة على القوانين مرة ثانية خلال مدة (10) أيام من تاريخ وصولها إليه، تعاد إلى المجلس الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، غير قابلة للاعتراض من أي جهة كانت، وتعد مصادق عليها  (27).

ومن ضمن النطاق للأحكام الانتقالية تبرز أغلبية أخرى، وهي أغلبية الثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس في حالة التصويت على إقالة عضو مجلس الرئاسة (28). وهي أغلبية يندر اللجوء إليها والاتفاق عليها خاصة في الأوساط النيابية في ظل مجلس يسوده الخلاف، وذلك بسبب صعوبة اتفاق الأعضاء على أمر واحد داخل المجلس. أما في دستور لبنان لسنة (1926) المعدل لم ينص

على أغلبية موصوفة غير أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، والتي وردت في عدة نصوص دستورية منها (ان لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء بارتكابه الخيانة العظمى أو بإخلاله بالواجبات المترتبة عليه ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع المجلس...) (29). ويتضح لنا أن الدستور اللبناني قد حصر الاتهام بنوعين فقط من الأعمال وهي الخيانة العظمى أو الإخلال بالواجبات، ولا يمكن أن يصدر قرار من المجلس الا بعد تصويت ثلثي أعضائه.

أما دستور ألمانيا فيما يخص الأغلبية الموصوفة فقد سبق وأن قلنا أنه في الأصل الأغلبية البسيطة، أما الاستثناء فهو الأغلبية الموصوفة مثلما جاء في حالة انتهاك الرئيس القانون الأساسي أو أي قانون اتحادي آخر، يمكن محاكمته بناء على طلب مقدم من ربع الأعضاء من المجلس (مجلس النواب البوندستاغ) وموافقة ثلثيهم على التصويت داخل المجلس، وعادة تجري محاكمة الرئيس من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية، فإن تمت إدانته فإنه يعزل ويفقد منصبه(30). وما يلاحظ على النصوص التشريعية محل المقارنة أنها ركزت في حالة الأغلبية الموصوفة على موافقة أغلبية الثلاثين من الأعضاء، ولم تشر إلى غيرها مع فارق الاختلاف في مواضيعها، فضلا عن ذلك الفرق الضمني في طريقة احتساب تلك الأغلبية بالنسبة لمجموع الأعضاء أو الأعضاء الحاضرين في المجلس، ولكن ما يلاحظ أن أغلبية الثلثين هي من الأغلبيان الأكثر شيوعا وانتشار واستعمالا في الأوساط النيابية، أكثر من غيرها من الأغلبيان الأخرى، لكون نظام الأغلبية، تمكن من حماية المصالح ورأي المجاميع الكبيرة من الأقليات داخل مجلس النواب، وحرصها الشديد على تكوين أكبر قدر ممكن من القبول للموضوع الذي يعرض على المجلس، كون جمع هذه الأغلبية ليس تحققه بالأمر البسيط.

________________

1- إسماعيل الأزهري، الطريق إلى البرلمان، دار الثقافة، بيروت، دون سنة طبع، ص 302

2- د. علي الصاوي، و د. زين عبد الهادي، القاموس البرلماني العربي، الهيأة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، 2013، ص 46.

3- د. عادل الطبطبائي، مفهوم الأغلبية المطلقة وعلاقتها بانتخاب رئيس مجلس الأمة، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد (3)، 1988، ص 20

4- د. علي يوسف الشكري، الوسيط في الأنظمة السياسية المقارنة، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2012، ص 302

5- ينظر المادة (80) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لعام 2019 (تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس الا إذا نص الدستور على خلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس).

6- ينظر المادة (34) من دستور لبنان لسنة 1929 المعدل (لا يكون الاجتماع قانون ما لم تحضر الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة). وكذلك المادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لسنة 1994 المعدل (لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور الأغلبية من عدد أعضائه ولا يجوز التصويت الا عند توافر النصاب في قاعة الاجتماع..)....

7- ينظر المادة (23) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2009 .

8- ينظر المادة (30) من دستور لبنان لسنة 1929 المعدل.

9- ينظر المادة (30) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لسنة 1994 المعدل.

10- عبدة عويدات، النظم السياسية في لبنان والبلاد العربية والعالم، ط1، منشورات عويدات، بيروت، 1991، ص .511

11- المادة  (42/2)   من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة 1949 المعدل.

12- قائد محمد طربوش، النشاط البرلماني للسلطة التشريعية، ج 6، مجلد الخامس، المكتب الجامعي الحديث، إسكندرية، 2007، ص 290.

13- نرجس طاهر، ودليا بن رمضان ، مشروع الدستور تجارب مقارنة ودروس مستفادة المؤسسة الدولة للديمقراطية والانتخابات، السويد، 2013، ص 21، 22. (1)

14- فؤاد كمال، الأوضاع البرلمانية، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1927، ص 201.

15- د. علي الصاوي و د. زين عبد الهادي، القاموس البرلماني العربي ، الهياة المصرية العامة للكتاب القااهرة 2013، ص46.

16- د. عادل الطبطبائي، مفهوم الأغلبية المطلقة وعلاقتها بانتخاب رئيس مجلس الأمة، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد (3)، 1988 ، ص 18.

17- کاوه جوهر درويش، نظام التصويت في مجلس الأمن واثره، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بغداد، 2013، ص 17.

18- د. صالح جواد كاظم ، و د. علي غالب العائي، الأنظمة السياسية، المكتبة القانونية، بغداد، 1991،ص 46.

19- ينظر المادة (61/8/هـ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ (... لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالأغلبية المطلقة).

20- د. عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 191.

21- ينظر المادة (57) من الدستور اللبناني لسلة 1929 المعدل.

22- ينظر المادة (121) من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة 1949 المعدل.

23- ينظر المادة (63/2 ) من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة 1949 المعدل.

24- شميم مزهر راضي، السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوم دستور جمهورية العراق لسنة 2004 دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، كلية القانون، 2017، ص 188

25- ينظر المادة (170 أو) من دستور جمهورية العراق لسنة 2000 النافذ (ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه).

26- د. حنان محمد القيسي، الوجيز في نظرية الدستور، مكتبة صباح، بغداد، دون سلة نشر، ص 243. كما جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (44/ اتحادية / إعلام / 2010) في2015/4/28 ، فيما يخص أغلبية الثلثين، فقد جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وتفسير المادة (92/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، إذ أبدت المحكمة تفسيرها بوجوب التصويت على مواد القانون بأغلبية على أعضاء مجلس النواب، كما يتطلب المصادقة على القانون ككل بأغلبية للثي أعضاء مجلس النواب، والذهاب إلى أي تفسير أخر يعني إفراغ النص الدستوري من محتواه .

27- لقمان عمر حسين، مبدأ المشاركة في الدولة الفيدرالية، دراسة تحليلية مقارنة، ط1، منشورات زين الحقوقية،  2011، ص 354.

28- ينظر المادة (138/ ثالثأ /جـ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ، المجلس

النواب إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاثة ارباع أعضائه، بسبب عدم الكفاءة أو النزاهة).

 29- ينظر المادة (70) من دستور جمهورية لبنان لسنة (1926) المعدل.

30- إحسان عبد الهادي سلمان، النظام السياسي الألماني، منشورات أكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر، بغداد، 2014،

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ
قسم التطوير يختتم تدريب خمس مجموعات ضمن برنامج تمكين الخادم
المجمع العلمي يعلن إطلاق دوراته الصيفية في محافظة ذي قار
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة حول القيمة العلمية والمعرفية للوثائق