المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شعر لأحمد بن تليد الكتاب
2024-05-02
شعر لاسحاق بن المنادي
2024-05-02
الإمام علي (عليه السلام) تشتاقه الجنة
2024-05-02
سند الشيخ الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجّاج.
2024-05-02
انتاج بيض الاوز
2024-05-02
سند الشيخ الصدوق إلى زرعة عن أبي بصير.
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موانع الميراث عند اليهود  
  
2374   10:39 صباحاً   التاريخ: 2-1-2022
المؤلف : سعد عبد الوهاب عيسى الحيالي
الكتاب أو المصدر : موانع الميراث
الجزء والصفحة : ص 16-19
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لليهود شهرة مستفيضة في حب المال حبا جما وكانوا يعتزون بالمال إلى درجة الحرص على عدم ذهاب شيء من مال المتوفي لغير أسرته ونقصد (فروعه وأصوله وحواشيه متى وجد احد منهم، مهما بعدت درجته في القرابة كان أحق بالمال حتى تحتفظ الأسرة بأموالها فيما بينها، ومن أجل هذا كانوا لا يجعلون للأنثى حظا من ميراث الأب إلا في حالة انعدام الذكور(1) ، سواء أكانت الأنثى أما، أم زوجة أم بنتا أم أختا للمتوفي، وأسباب الميراث عندهم أربعة، البنوة والأبوة والأخوة والعمومة (2) ، وإذا توفي الأب كان ميراثه لأبنائه الذكور ويكون للولد البكر حظ اثنين من إخوته الأصغر منه سنا إلا إذا حدث اتفاق بين الإخوة على اقتسام الميراث بالتساوي. وإذا ترك الأب المتوف أولاد ذكورا وإناثا كانت التركة من حق الذكور وحدهم، مع مراعاة أن يكون للبنات حق النفقة من التركة حتى تتزوج البنت أو تصل سن البلوغ، كما يكون لها على إخوتها الذكور قيمة مهرها من التركة في حدود معينة (3)

هذا والأم لا ترث ابنها ولا ابنتها، أما إذا توفيت الأم كان ميراثها لأبنها إن وجد، وان لم يوجد فميراثها لابنتها، فإن لم يكن لها ابن ولا بنت كان الميراث لأبيها إن كان موجودا وإلا فلجدها من أبيها (الجد الصحيح، وكل ما تملكه الزوجة يؤول بموتها ميراثا شرعيا إلى زوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها، وهي لا ترث زوجها ولكن لها الحق في أن تعيش من تركة زوجها الميت حتى إن أوصى بغير ذلك، وأما إذا لم يكن له وارث من فروع أو أصول أو حواش فأمواله مباحة لأسبق الناس إلى حيازتها، وتكون وديعة عنده لمدة ثلاث سنوات فإذا لم يظهر وارث للميت في أثناء هذه المدة كانت ملكا تاما لحائزها (4)، وموانع الميراث عند اليهود تنقسم على قسمين، القسم الأول: اختلاف الدين، والقسم الثاني: الضرب المدمي والقتل على النحو الآتي:

القسم الأول: اختلاف الدين :

من مبادئ الشريعة اليهودية منع الميراث عن اليهودي المرتد عن دين اليهودية ومذهبه،  لذلك فان اليهودي الذي يعرك دينه وينتقل إلى دين آخر أيا كان ذلك الدين يحرم من  الميراث، فقد جاء في المادة (323) في كتاب المقارنات والمقابلات (5) الوثني الذي يهتدي إلى  اليهودية يرث في أبيه وأقاربه الوثنيين، أما اليهودي المرتد الذي يخرج عن دين الله فلا يرث في أبيه ولا في أقاربه اليهود فهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار فلا قيمة لغيرهم من الشعوب عندهم ولا قيمة لمن يدين بغير اليهودية في نظرهم، وذهبوا إلى توريث اليهودي من غير اليهودي، ومنعوا غير اليهودي من إن يرثهم. فقد ورد في الأحكام الشرعية الإسرائيلية في المادة (446) (6) (الوثني لا يرث في أبيه  الذي اهتدى إلى اليهودية ) ، ويظهر أن الوثني الذي يترك دينه ويكون على دين اليهودية يرث أقاربه الوثنيين ولا يرث الوثني من اليهودي، وعلى هذا فان الزواج إذا كان بينا يهوديين ثم ترك الزوج دينه، فلا ميراث له من زوجته اليهودية أنما ينتقل الميراث إلى أقاربه، و ذهبوا إلى أبعد من ذلك في عدم التوارث في حالة اختلاف المذهب في الدين الواحد، فلا يرث اليهودي الرباني من اليهودي القرائي ولا العكس، وهما مذهبان مختلفان من  اليهودية (7). ويتبين لنا أن الشريعة اليهودية لا تورث الغير ملتها وترث من الملل الأخرى.

القسم الثاني: الضرب المدمي والقتل :

يعد الضرب المدمي والقتل مانعة من الميراث فقد جاء في كتاب المقارنات والمقابلات في المادة (325) الولد الذي يضرب أباه وأمه ضربا داميا لا يرث في أبويه ولا في احد من أقاربه مطلقا وكذلك الأجنبي المعين للميراث بالوصية إذا وقع منه مثل هذا الفعل الفظيع يسقط حقه في الميراث حتى ولو سبق له وضع اليد على الأعيان الموصى به حالة حياة الموصي الموروث لأن من يقدم على ضرب ولي نعمته لا يستحق شيئا من ماله). وبذلك يتبين أن الضرب المدمي بحد ذاته يعتبر مانعة من الميراث عند اليهود(8) . والقتل يعتبر مانعة من الميراث، ولنا خير دليل على ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وإذ قتلتم نفسا فأدرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون)(9) ، ففي تفسير قصة سورة البقرة أنه سبب القتل كان في بني إسرائيل رجل كثير المال اسمه (عاميل) وله ابن اخ مسكين لا وارث له غيره، فعمد ليلا وقتله، فلما أصبح الناس اختصموا فيه، وجاء القاتل فجعل يصرخ ويتظلم (10) ، فكان أحد أسباب قتله لعنه سرا في الليل كي لا يكشف أمره ويفر من القصاص ويرثه، وهذا دليل بأن القتل كان مانعا من الميراث عند اليهود حتى كشف الله أمر القاتل فمنع من الميراث (11) . 

_____________

1- لقد جاء في الإصحاح السابع والعشرين من سفر العدد ران بنات صلحفاد بن حافز وقفن إمام موسى والعازار والكاهن وأمام الرؤساء قائلات : ابونا مات في البرية ولم يكن له بدون، لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته لأنه ليس له ابن. ... أعطنا ملكة بين إخوة أبينا، فقدم موسى دعواهن أمام الرب، فكلم الرب موسى قائلا بحق تكلمت بنات صلفحاد، فتعطيهن ملك نصيب بين أخوة أبيهن، وتنقل نهيب أبيهن إليهن .... الخ.)؛ د. عثمان سيد علي محمد علي، إبطال الافتراضات الحاسمة في ميراث المرأة في الإسلام، بحث منشور في مجلة جامعة كسلا، السودان، العدد الأول، 2012، ص114.

2- وتمثل في الشريعة الإسلامية عصبة بالنفس (وهو كل ذكر ينتسب إلى المتول دون إن يتوسط بينه وبين المتوفي أنثى) راجع د. مصطفى السباعي، و د. عبد الرحمن الصابوني، الأحوال الشخصية في الأهلية والوصية والتركات، ط3، مطبعة جامعة دمشق، 1970، ص593

3- د. محمد يوسف موسى، التركة والميراث في الإسلام، دار المعرفة، القاهرة، 1960، ص 37.

4-الشيخ احمد محيي الدين العجوز، الميراث العادل في الإسلام بين المواريث القديمة والحديثة ومقارنتها مع الشرائع الأخرى، ط1، الناشر مؤسسة المعرف، بيروت، 1986، ص46.

5- كتاب فقه العبرية مؤلفه ردي بفلي، وهو عبارة عن كتاب جمع فيه أحكام معاملات الحدود في شرع اليهود وجعله على شكل قوانين مثل ما هي عليها مجلة الأحكام العدلية و مرشد الحيان، للمزيد راجع محمد حافظ صبري، المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود في الشرع اليهودي ونظائرها من الشريعة الإسلامية، ط1، مطبعة هندية، مصر، 1902، ص3  

6- د. بدران أبو العينين، العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان 1980، ص248.

7- جمعة سعدون الربيعي، أحكام الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية في العراق، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1995، ص122.

8- محمد علي داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان، 1982، ص228؛ محمد حافظ صبري، مصدر سابق، ص 263 وما بعدها.

9- سورة البقرة الآية: (72).

10- أبو إسحاق أهد بن محمد بن إبراهيم التعلم النيسابوري، تفسير الثعلبي، ج1، ط1، تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2002، ص 1213 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء البداية والنهاية ج1، مكتبة المعارف، بيروت، بلا س نة طبع، ص 294، الشيخ محمد علي الصابوني، المواريث في الشريعة الإسلامية، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان 2011، ص11.

11 مصطفى السيوطي الرحيان، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، ج4، المكتب الإسلامي، دمشق، 1961، ص 668.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك