المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
إن دعوة أفراد الأسرة الواحدة أحدهما للآخر وعليه مجابة لامحالة
2024-05-06
موضوع الزواج
2024-05-06
شعر لابن خروف
2024-05-06
شعر لابن خلصة المكفوف
2024-05-06
شعر لابن زيدون
2024-05-06
سلالات دجاج البيض التجارية
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السلطات التأديبية في القانون الليبي  
  
7295   02:14 صباحاً   التاريخ: 24-6-2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص32-48
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أخذ المشرع الليبي بشأن تحديد الجهة المختصة بتأديب موظفيها ، بأسلوب وسط يجمع بين الاتجاهين فقد وزع المشرع الاختصاص التأديبي بين السلطة الرئاسية ممثلة ( بالوزير أو وكيله أو رئيس المصلحة ، وبين المجالس التأديبية) (1). وسوف نتناول بالدراسة أولا السلطات التأديبية في ظل القانون الحالي للخدمة المدنية رقم (55) لسنة 19976 م ، ثانية السلطات التأديبية في التشريعات اللاحقة للقانون رقم (55) لسنة 1976 م.

أولا : السلطات التأديبية في ظل القانون الحالي للخدمة المدنية رقم 55 سنة 1976 م.

يعد هذا القانون هو الأصل العام لجميع التشريعات الوظيفية ، حيث كثيرة ما تحيل التشريعات إليه في كل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية . فقد وزع هذا القانون في المادة (84) سلطة توقيع العقوبة التأديبية بين السلطة الرئاسية ممثلة في ( الأمين)  . الكاتب العام . رئيس المصلحة ، وبين مجالس التأديب

1. السلطات الرئاسية :

 منح قانون الخدمة المدنية في المادة رقم ( 84 ) سلطات الرؤساء الإداريين في نوعين من العقوبات وهي ( الإنذار ، أو الخصم من المرتب ) على الموظفين التابعين لهم في حالة مخالفتهم لواجباتهم الوظيفية ويكون اختصاص هؤلاء الرؤساء كاملا من حيث توجيه الاتهام، وتكييف الخطأ، وإصدار العقوبة المناسبة . ولقد ميز المشرع في نص المادة ذاتها بين السلطات التي يملكها وكيل الوزارة الكاتب العام ) ورئيس المصلحة وسلطات الوزير (الأمين) في أيقاع العقوبة ، حسب التفصيل الآتي :

أ. سلطات وكيل الوزارة ( الكاتب العام ) ورئيس المصلحة(2) حددت المادة ( 84/1) من قانون الخدمة المدنية بأن لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة توقيع عقوبة الإنذار، أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة .

وتبلغ القرارات الصادرة بتوقيع هذه العقوبات إلى الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة. (3) خلال أسبوع من تاريخ صدوره لبحث مدى مطابقته للقانون ، وللجهاز أن يطلب خلال شهر من تاريخ إبلاغه بها إعادة النظر فيها . وهذا الاختصاص بالتأديب سواء لوكيل الوزارة ( الكاتب العام )، أو لرئيس المصلحة هو من النظام العام ، وبالتالي لا يجوز التفويض في الاختصاص بالتأديب إلا بنص صريح وواضح يجيز التفويض . نلاحظ أن المشرع الليبي أجاز للوزير ( الأمين ) وفقا للمادة (3/1)  من قانون الخدمة المدنية بأنه في حالة تعدد وكلاء الوزارة يحدد الوزير المختص من بينهم من يمارس الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ، ويجوز للوزير المختص أن يوزع هذا الاختصاص فيما بينهم . كما أجاز للوزير ( الأمين ) أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القانونين واللوائح إلى وكلاء الوزارة ، أو مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم وله أن يوزع الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم كما يجوز للأمين من وقت لآخر أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين واللوائح إلى مديري الإدارات العامة ، أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم إلى رؤساء الفروع، أو الأقسام الذين يصدر بتحديدهم قرار منه .(4) كما أجاز في الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه " للوزير ولوكيل الوزارة أن يعهد ببعض الاختصاصات المشار إليها في الفقرة (1) إلى وكيل الوزارة المساعد أو مديري الإدارات العامة .

 ب . سلطات الوزير ( الأمين ):

 حددت المادة (84/2) سلطات الوزير في توقيع العقوبة فنصت بأنه (للوزير توقيع عقوبة الإنذار، أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة بحيث لا تزيد على ثلاثين يوما في المرة الواحدة ) ، ويجب أن تبلغ القرارات الصادرة بإيقاع العقوبة إلى الجهاز المركزي للرقابة الإدارية وفقا لنص الفقرة الرابعة من ذات المادة . ويملك الوزير التفويض في الاختصاصات التأديبية التي يملكها إلى وكلاء، أو مديري الإدارات العامة، أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم بقرار في حدود ما يسمح به القانون .

سلطة التأديب بالنسبة للموظف المعار أو المنتدب أو المنقول :

حددت المادة (85) الجهة المختصة بتأديب الموظف المعار، أو المنتدب، أو المنقول بالنص على أنه (1. يكون تأديب الموظف المعار أو المنتدب عن المخالفات التي يرتكبها خلال مدة إعارته، أو ندبه من اختصاص الجهة التي أعير إليها، أو ندب للعمل بها وتخطر بالقرار الجهة المعار أو المنتدب منها ، وذلك ما لم يكن الموظف المنتدب، أو المعار من الخاضعين لنظام تأديبي خاص ، أو كان معار إلى شخص معنوي خاص . 2. يكون تأديب الموظف عن المخالفات التي يرتكبها في الوحدة الإدارية المنقول منها من اختصاص هذه الوحدة ) .

2. المجالس التأديبية وفقا لأحكام القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية :

من خلال استقراء نصوص هذا القانون يتضح لنا بأنه باستثناء عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب التي تدخل ضمن صلاحيات السلطات الرئاسية، وتختص المجالس التأديبية بإيقاع العقوبات الأخرى . كما أوجد ثلاثة مجالس تأديبية هي : ( مجلس التأديب العام . مجلس التأديب الأعلى

مجلس التأديب للمخالفات المالية ). وحدد قواعد تحديد اختصاص هذه المجالس، وكيفية الإحالة إليها وغيرها من الأمور التي تتعلق بها .

أ. مجلس التأديب العام :

 يشكل هذا المجلس في كل وحدة إدارية بقرار من الأمين المختص ويختص بمحاكمة الموظفين الذين يشغلون وظائف الدرجة العاشرة فأقل عما يرتكبونه من مخالفات إدارية وله توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (83/1 ) ونصت المادة (86) على أنه يشكل هذا المجلس بقرار من الأمين المختص على النحو الآتي:

1. وكيل الوزارة ( الكاتب العام )، أو أحد موظفي لا تقل درجتهم عن الخاصة (ج) " الحادية عشر" رئيسا.(5)

2. أمين عام الوحدة الإدارية عضوة .

3. المستشار القانوني للوحدة الإدارية عضوة .

 ب. المجلس التأديبي الأعلى :

يختص بمحاكمة الموظفين الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا عما يرتكبونه من مخالفات إدارية ويجوز له التوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (83/2)  ونصت المادة (86) على أنه يشكل على الوجه الآتي :

أ. وزير العدل ( أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ) رئيسة

ب. النائب العام .

ج. رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو من يقوم مقامه .

د. وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية ( الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب ).

فإذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية تابعة لوزارة العدل أختار رئيس مجلس الوزراء ( أمين اللجنة الشعبية العامة ) أمينة يحل محل، وأمين العدل في الرئاسة وإذا كان المحال عضوا في المجلس اختار أمين اللجنة الشعبية العامة من يحل محله من ذات درجته .

ج. المجلس التأديبي للمخالفات المالية :

يختص هذا المجلس بمحاكمة الموظفين أيا كانت درجتهم عن المخالفات المالية، أو المخالفات الإدارية المرتبطة بمخالفات مالية التي يرتكبها الموظف ويشكل هذا المجلس وفقا لأحكام المادة (88) بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الأتي :

1. أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن مستشار بمحاكم الاستئناف يرشحه وزير العدل رئيسا .

2. وكيل ديوان المحاسبة .

3. وكيل وزارة الخزانة .

4. أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، أو النيابة العامة لا تقل درجته عن نائب نيابة درجة ثانية يرشحه وزير العدل .

ويجوز لكل من وكيل ديوان المحاسبة ووكيل وزارة الخزانة أن ينيب عنه أحد موظفي الجهة التي يعمل بها على ألا تقل درجته عن الدرجة الخاصة ج (الحادية عشر )، أو ما يعادلها وذلك ما لم يكن المحال إلى المحكمة من موظفي الإدارة العليا.

وإذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية عضوا في المجلس أختار رئيس مجلس الوزراء من يحل محله من ذات درجته، كما أجاز المشرع تشكيل مجلس، أو أكثر للمخالفات المالية بقرار رئيس مجلس الوزراء . إلا أنه تم إلغاء هذا المجلس وانتقل لجهة أخرى بصدور قانون الرقابة الإدارية قواعد تحديد اختصاص المجالس التأديبية :: حددت المادة (۸۹)

قواعد تحديد اختصاصات المجالس التأديبية بالاتي :

1. يتحدد اختصاص مجلس التأديب تبعا للدرجة التي يشغلها الموظف وقت إقامة الدعوى .

2. إذا تعدد المتهمون بارتكاب مخالفة، أو مخالفات مرتبطة كان المجلس المختص بمحاكمتهم أعلاهم درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا .

3. إذا نسب إلى موظف ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة بعضها إدراية، والأخرى مالية فيختص بالمحاكمة المجلس التأديبي للمخالفات المالية .

 ضوابط انعقاد المجالس :

 نصت المادة (91) من قانون الخدمة المدنية على ضوابط هي :

1.لا يكون انعقاد المجلس صحيحة إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء الذين عينهم القانون .

2. سرية الجلسات .

3. أن تصدر قراراته بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

4. أن يشمل قرار المجلس على الأسباب التي بني عليها .

5. إبلاغ الموظف بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

6. نصت المادة (92) على ضرورة التنحي في حال وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المجلس، أو أحد أعضائه في الدعوى التأديبية . ثانيا : السلطات التأديبية في ظل التشريعات اللاحقة القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية : تدخل المشرع بتنظيم واختصاصات مجالس التأديب في العديد من القوانين التي أعقبت قانون الخدمة المدنية بعضها ظل سارية، والبعض الآخر ألغي العمل به ومن خلال دراستنا سوف نقوم بالتركيز على القوانين الساري العمل بها وهي كالآتي : ١. المجلس التأديبي الأعلى في ظل القانون رقم (6) لسنة 1992 م بشأن إدارة القانون (6). نص هذا القانون على إنشاء إدارة تسمى إدارة القانون تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل وتعد من الهيئات القضائية وفقا للمادة رقم (1) وإلغاء هذا القانون بموجبه المجلس التأديبي الأعلى المنشئ بموجب قانون الخدمة المدنية حيث نصت المادة العاشرة من القانون رقم (5) لسنة 1992م بشأن إنشاء إدارة القانون بإلغاء المادة رقم (87) من قانون الخدمة المدنية والغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . ويختص المجلس التأديبي الأعلى بمحاكمة موظفي الإدارة العليا تأديبية عن المخالفات الإدارية، وبمراعاة أحكام المادة (89) من قانون الخدمة المدنية يتحدد اختصاص المجلس تبعا للدرجة التي يشغلها الموظف وقت إقامة الدعوى، وفي حالة تعدد الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان بينهم من يشغل وظائف الإدارة العليا ووظائف تقل عن تلك الدرجات ، أختص بمحاكمتهم جميعا وتطبق بشأن إقامة الدعوى التأديبية والأحكام الجزاءات الواردة بقانون الخدمة المدنية نص المادة الخامسة .

كما نصت المادة رقم (2) الفقرة رقم (10) بأن من اختصاص إدارة القانون النظر في دعاوى التأديب المرفوعة ضد موظفي الإدارة العليا عن المخالفات الإدارية. كما نصت المادة الرابعة على تشكيل مجلس التأديب الأعلى على الوجه الآتي :

1. رئيس إدارة القانون رئيسا .

2. أحد المستشارين بدائرة القضاء الإداري عضوة .

3. أحد رؤساء النيابات الإبتدائية ويصدر بندبه قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل عضوة .

4. أحد موظفي الإدارة العليا ترشحه أمانة اللجنة الشعبية العامة عضوة .

2. القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر 2007 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (7):

 تضمن هذا القانون مجموعة من المواد حيث نص في المادة رقم (5) بشأن اختصاصات المؤتمرات الشعبية الغير الأساسي.(*) في الفقرة الخامسة منها بأنه اليختص بمساءلة المختارين منه ، وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مهامهم المختارين كما نصت المادة رقم ( 15 ) بأنه " يكون الأمانة مؤتمر الشعب العام ، وللجان الشعبية العامة بالنسبة للعاملين بها، وبالجهات التابعة لها صلاحيات التعيين والترقية والنقل، والندب، والإعارة، وذلك وفقا لميزانياتها وملكاتها المعتمدة ، ولها البت في طلبات الاستقالة والإحالة على التقاعد، وإنهاء الخدمة، وتوقيع العقوبات التأديبية طبقا للتشريعات النافذة وفي جميع الأحوال يقع باطلا أي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ". كما خول القانون في المادة رقم ( 16 ) لأمانة مؤتمر الشعب العام وللجان الشعبية العامة صلاحيات الإشراف والمتابعة والضبط الإداري وذلك بالنص: الأمانة مؤتمر

الشعب العام صلاحية الإشراف، والمتابعة، والضبط الإداري على أمانات المؤتمرات الشعبية والجهات التابعة لها ، ويكون ما تصدره من قرارات وتعميمات ملزمة لها في حدود اختصاصاتها ، وبما لا يتعارض مع القانون . كما يكون للجنة الشعبية العامة صلاحية الإشراف، والمتابعة، والضبط الإداري على اللجان الشعبية والجهات التابعة لها ، ويكون ما تصدره من قرارات، وتعميمات، ومنشورات ملزمة لها في حدود اختصاصاتها ، وبما لا يتعارض مع القانون " كما أعطت المادة رقم (17) صلاحيات الأمانة مؤتمر الشعب العام وللجان الشعبية العامة صلاحيات التحقيق، والإيقاف، والتكليف عند وقوع المخالفات حيث نصت " يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام ، عند وقوع المخالفات التحقيق مع أي من المختارين من مؤتمر الشعب العام، وأي من أمانات المؤتمرات الشعبية ، أو أمنائها أو أي من أعضائها وأن توقف أيا من هذه الجهات، أو الأشخاص عن العمل، وأن تكلف من يقوم بتسيير أعمالهم بصفة مؤقتة ، على أن تخطر المؤتمر الشعبي المختص بذلك، ويجوز للجان الشعبية العامة كذلك التحقيق مع أي من اللجان الشعبية التابعة لها، أو أمنائها، أو أي من أعضائها، وأن توقف أيا منها عن العمل ، وأن تكلف من يقوم بتسيير أعمالها بصفة مؤقتة ، على أن تخطر المؤتمر الشعبي الأساسي المختص لإتخاذ ما يراه مناسبة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة ". كما حددت المادة رقم ( 18 ) العقوبات التأديبية التي يجوز لأمانة مؤتمر الشعب العام توقيعها بالنسبة للمختارين منه، وأمناء المؤتمرات الشعبية، وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية، وكذلك أجاز المشرع للجان الشعبية العامة توقيعه بالنسبة إلى أمناء وأعضاء اللجان الشعبية التي تتبعه وفقا لنص المادة 17 والعقوبات هي: . الإنذار . . اللوم . . الخصم من المرتب بما لا يجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة . كما نصت المادة رقم (20) على المحظورات وهي " لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان الشعبية، وعضوية أمانات المؤتمرات الشعبية، أو أمانات الاتحادات، أو النقابات، أو الروابط المهنية العامة ، كما لا يجوز الجمع بين موقعين، أو أكثر من المواقع التي يمارس العمل فيها على سبيل التفرغ . وتحدد اللائحة التنفيذية المواقع الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين العمل الشعبي ". كما اشترط القانون في مادته رقم (21) على ضرورة أخذ الإذن من أمانة مؤتمر الشعب العام قبل التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد المختارين من مؤتمر الشعب العام . ونصت على سريان هذا الحكم على المختارين السابقين بمؤتمر الشعب العام إذا كان التحقيق، أو رفع الدعوى يتعلق بواجباتهم الوظيفية المختارين لها . كما نصت بأنه لا يجوز التحقيق، أو رفع الدعوى الجنائية ضد أمناء المؤتمرات الشعبية إلا بإذن من أمانة مؤتمر الشعب العام وذلك إذا كان موضوع التحقيق أو رفع الدعوى يتعلق بواجباتهم الوظيفية .

3 . القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر 2007 م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية :

فيما يتعلق بالسلطات التأديبية نجد من خلال استقراء نصوص هذا القانون أنه قد نظم تنظيم خاص بالنسبة لمحاكمة أعضاء الجهاز .(*) تختلف عن السلطات التأديبية لموظفي الجهاز غير الأعضاء من حيث الإحالة وإجراءات محاكمتهم تأديبية ، حيث تتم محاكمة أعضاء الجهاز تأديبية أمام مجلس مشكل تشكيلا خاصة مكونة من :

* مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسة .

* مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة عضوة .

* أحد أعضاء الجهاز ممن لا تقل درجته عن درجة العضو المحال للمحاكمة يسميه الأمين عضوا . 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية بنص المادة رقم  (22)

كما نصت المادة رقم (21) بأن " أعضاء الجهاز غير قابلين للعزل إلا إذا فقد أحدهم الثقة، والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة العامة ، وصدر بشأنه حكم من المحكمة التأديبية المختصة " كما بين القانون في نص المادة رقم (19) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الجهاز وهي :

* الإنذار . 

* اللوم .

*  الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرة واحدة في سنة .

* الحرمان من العلاوات السنوية .

* الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة .

* العزل من الوظيفة .

ويكون للأمين توقيع عقوبة اللوم، أو الإنذار، أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ، ولا توقع عقوبة الخصم إلا بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه .

* المجلس التأديبي للمخالفات المالية :

 نظم القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية في الباب الرابع منه ، القواعد المتعلقة بالمجلس التأديبي للمخالفات المالية ، وسوف تتطرق اليه بشئ من التفصيل في موضع لاحق من الدراسة .

٣. قانون رقم (3) لسنة 1375 و. ر 2007 م بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية :

أعطى القانون في المادة ( 13 ) للجهاز " أن يقرر إلزام أي موظف في الجهات الخاضعة لمراجعته، أو أي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يرى أن صرفه أو أمر بصرفه من الأموال العامة دون وجه حق أو بالمخالفة للقواعد المقررة ، أو بدفع تعويض عما ترتب على المخالفة من ضياع للأموال العامة ، أو خسارة، أو تلف للمخزونات، أو الممتلكات، أو غير ذلك من الأضرار التي تلحق بالدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز بسبب إهماله أو فعله العمدي، ويحدد القرار مقدار ذلك التعويض ، ولمن صدر ضده القرار المذكور أن يطعن فيه أمام القضاء الإداري ". كما منحت المادة ( 14 ) للجنة الشعبية للجهاز إذا ما ثبت لها أن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام أن توقف التصرف في حساب الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف ، ويجوز لها إيقاف أي شخص عن العمل إذا امتنع عن تقديم المستندات والأوراق المطلوبة والتي تتطلبها المراجعة المالية وذلك بمدة لا تتجاوز الأسبوعين قابلة للتمديد لمرة واحدة ، وعليها حال تثبت من وجود مخالفات مالية، أو إدارية إحالة الأوراق إلى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية للتحقيق فيها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ حكم هذه المادة. كما تضمن القانون على سلطات تأديبية خاصة لأعضاء الجهاز (8). مشكلة تشكيلا خاصة وفقا لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون لفئة من موظفي الجهاز وهم الأعضاء . حيث نهج المشرع نفس نهج اللجنة الشعبية التفتيش والرقابة الشعبية، وبذلك نصت المادة (34) من هذا القانون على تكوين المحاكمة التأديبية لأعضاء الجهاز أمام مجلس يتكون من :

أ. مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسة .

ب . مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة عضوة .

ج . أحد أعضاء الجهاز ممن لا تقل درجته على درجة العضو المحال للمحكمة يسميه الأمين عضوا . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاكمة التأديبية . أما الموظفون بالجهاز فتتم محاكمتهم تأديبية ومعاقبتهم وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية المادة (30). كما حددت المادة ( 32) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الجهاز وهي :

1. الإنذار .

2. اللوم .

3. الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرة واحدة في السنة .

4. الحرمان من العلاوة السنوية .

5. الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة . :

6. العزل من الوظيفة . 

ويكون للأمين توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ، ولا توقع عقوبة الخصم إلا بعد سماع أقوال العضو، وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكل بقرار من أمين الجهاز من ثلاثة أعضاء ممن لا تقل درجاته عن درجة العضو المحال التحقيق . ويختص المجلس التأديبي لأعضاء الجهاز بتوقيع بقية العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة .

 5.  قانون رقم (۱۷) لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية (9).

 الجهة المختصة بتقرير المسؤولية :

 نص في المادة ( 27 ) بأنه " يختص بتقرير مدى قيام المسؤولية الطبية مجلس طبي يتبع أمانة الصحة ويتكون من عدد من ذوي التخصصات الطبية في المهن الطبية والمهن المرتبطة بها . وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة القرارات المتعلقة بتشكيل المجلس المذكور وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصاته .

وتسري في شأن المجلس المذكور الأحكام المتعلقة بالخبراء المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية . وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ". وإنشيء المجلس بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (182) لسنة 1989م.

تشكيل المحاكمة التأديبية وإجراءاتها :

 نصت المادة (28) على تشكيل المحكمة التأديبية وذلك بأنه " مع عدم الإخلال بأحكام البندين ( 1, 2 ) من المادة ( 84 ) من قانون الخدمة المدنية تتولى محاكمة من يخالف هذا القانون تأديبية محكمة مهنية تشكل في كل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية. - برئاسة قاضي لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة . . وعضوين طبيين يرشحهما أمين اللجنة الشعبية في البلدية ويراعى بقدر الإمكان أن يكونا من ذوي التخصصات العالية ". كما نصت المادة ( 29 ) بأنه " تسري على الدعوى التأديبية التي ترفع أمام المحكمة المهنية المشار اليها في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون الأحكام المتعلقة بالدعوى التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون . ويصدر قرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من اللجنة الشعبية العامة للصحة، أو من تفوضه في ذلك . العقوبات التأديبية : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالفين لأحكام هذا القانون نصت عليها المادة (30) وهي :

أ. الإنذار .

ب . اللوم .

ج . الخصم من المرتب مدة لا تجاوز تسعين يوما في السنة ، ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرية بعد الربع الجائز الحجز عليه، أو التنازل عنه قانونا . د. الحرمان من العلاوة السنوية . ه. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات . 

و . الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .

ز. خفض الدرجة . ح. العزل من الوظيفة، أو الحرمان من مزاولة المهنة .

* التكييف القانوني لقرارات مجالس التأديب في التشريع الليبي :

باستقراء منهج المشرع الليبي في تشكيل مختلف مجالس التأديب يتضح أنه أخذ بالنظام شبه القضائي في مجال التأديب . عكس المشرع المصري الذي أخذ بالنظام القضائي المتمثل في نظام مجلس الدولة الذي يضم المحاكم الإدارية ، والمحاكم التأديبية، ومحكمة القضاء الإداري، وفي القمة المحكمة الإدارية العليا . ولقد رجح المشرع الليبي المعيار الشكلي في تكييف طبيعة القرارات الصادرة عن مجالس التأديب وهذا المعيار أخذ به أيضا الفقه(10). وهو ما استقر عليه القضاء الإداري الليبي وعلى رأسه المحكمة العليا . غير أن المحكمة العليا في السابق لم تتخذ معيارا محددا في تكييف القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي . ففي حكم لها في السابق صادر في الطعن رقم 3/3 قضائية ، بجلسة  30/6/1960  م تقول: (وحيث أن القضية المطروحة لدى هذه المحكمة إن هي إلا طع في قرار وحكم صدر من محكمة استئناف في الدعوى التأديبية لأحد المحامين بموجب القانون رقم (4) لسنة 1952 م ..... ومن حيث أنه من المسلم به أن الهيئة التي أصدرت القرار والحكم المطعون فيهما هيئة قضائية والحكم الصادر منها يمكن اعتباره قضائية أخذأ بالمعيار الموضوعي؛ لأنه صدر من جهة قضائية ويمكن اعتباره قرارة إدارية لأنه فصل في دعوى موضوعها إداري وهو الادعاء بسوء السلوك، وطلب الحرمان من مزاولة مهنة المحاماة ............... وتنتهي المحكمة العليا الليبية إلى النتيجة المتمثلة في القاعدة الإدارية لقولها: " أنه تأسيسا على كل ما تقدم ، فإن المحكمة العليا ترسي قاعدة إدارية تتفق وروح التشريع الليبي بالقانون رقم (4) لسنة 1952 م وتسميها قاعدة " إزدواج القرارات " حيث يكون القرار والحكم المطعون فيهما من القرارات القضائية والإدارية في وقت واحد ".

وحيث رأى البعض أن هذه النتيجة غريبة وتؤدي إلى نوع من الغلو في رقابة جميع الأعمال القانونية التي لا يتحقق في وصفها المعيار المختلط ، ومن المسلم به أن هناك فوارق جوهرية بين الحكم القضائي، والقرار الإداري أدى هذا إلى أن المحكمة أدركت ذلك وهجرة هذا المبدأ . فتقول محكمة استئناف طرابلس " الدائرة الإدارية " : " إن القرار المطعون فيه ، قرار نهائي صادر عن مجلس تأديبي ذي اختصاص قضائي لا يمكن التظلم منه، أو الطعن فيه إلا أمام القضاء الإداري ، حيث أن الجهة الإدارية لا تملك سحبه ، أو تعديله ، أو إلغاءه ولا يجوز ذلك إلا عن طريق الطعن فيه أمام دوائر القضاء الإداري " (11).

* الاختصاص بنظر الطعون بقرارات مجلس التأديب :

جرى قضاء المحكمة العليا الليبية على أن قرارات مجلس التأديب هي قرارات إدارية نهائية يختص القضاء الإداري بالنظر في الطعن فيها طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم ( 88 ) لسنة 1971 م بشأن القضاء الإداري . فقضت في الطعن رقم ( 28/39 ) قضائية بجلسة 13/6/1993 م " بأن القرار المطعون فيه صدر عن مجلس التأديبي للجهاز التنفيذي من مجمع الحديد والصلب، والقرارات التي تصدر عن مجالس التأديب هي قرارات إدارية نهائية يختص القضاء الإداري بالطعن فيها ، بمقتضى الفقرة التي تنص بأنه يختص القضاء الإداري دون غيره في الطلبات التي يقدمها الموظفون العاملون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية (12).

كذلك فإن رقابة دوائر القضاء الإداري على القرارات النهائية للسلطات التأديبية، ومنها مجالس التأديب هي رقابة محدودة تقتصر عن البحث في الأسباب التي بني عليها القرار والغاءه إذا كان مخالفة للقانون . كذلك نص القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر 2007 م بشأن تنظيم التفتيش والرقابة في الباب الرابع فيما يتعلق بالمجلس التأديبي للمخالفات المالية في الفقرة الأخيرة من المادة ( 59 ) " بأن قرار المجلس نهائي ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.

_____________

1- تغيرت المسميات في هذا القانون لاحقا الوزير ( الأمين ) والوزارة في الأمانة  ووكيل الوزارة (الكاتب العام) وذلك بعد إعلان قيام سلطة الشعب في2/3/1977 .

2-  أغفل المشرع النص على تحديد ما يندرج تحت مصطلح رئيس المصلحة ، كما كان منصوص عليه في المادة الثانية فقرة (ج) من القانون رقم (19) لسنة 1964م ويتحدد رئيس المصلحة في رئيس الهيئة العامة، أو المؤسسة العامة، أو الوحدة الإدارية ذات الكيان المستقل والميزانية الخاصة . راجع : القاضي ، نصر الدين ،  ص 248-250 .

3- اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية حاليا بموجب قانون رقم (2) لسنة 1375 و . ر .

4-  طبقا لأحكام القانون رقم (29) لسنة 1970م بشأن التفويض في الاختصاصات المعدل بموجب القانون رقم 147 لسنة 1970م.

5-  تقابلها الأن الدرجة الحادية عشر بموجب أحكام القانون رقم ( 15 ) لسنة 1981م بشان نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية .

6- صدر في 30/6/1992  م، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (23) في 20/8/1992 .

7- صدر في سرت 22/1/1375  و.ر 2007 مسيحي ، ونشر بمدونة التشريعات العدد (1) السنة السابعة بتاريخ 4/3/1375 و. ر 2007 مسيحي ، ص 1 ,10 .

(* )  يتكون المؤتمر الشعبي غير الأساسي من عدد من المؤتمرات الشعبية الأساسية بحسب مساحتها وموقعها الجغرافي وعدد سكانها مؤتمر شعبي أساسي المادة (4) من القانون .

(*) عضو الجهاز هو عبارة عن موظف منحت له صفة العضوية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (9) من القانون ، وتختلف عضوية الجهاز عن عضوية التحقيق حيث أن لعضوية الجهاز شروطها وعضوية التحقيق لها شروط محددة بالمادة رقم (10) وهي بان يكون الموظف حاصل على مؤهل جامعي أو عالي في القانون وأمضى فترة أربع سنوات على الأقل بالجهاز وشروط أخرى حددها القانون إلى جانب ذلك يوجد الموظف القني، وهناك الموظف الفني الذي يحمل صفة مأمور الضبط القضائي بموجب قرار نظرا لطبيعة عمله

8- عضو الجهاز هو الموظف الفني المتخصص الذي يمنح العضوية بقرار من الأمين المادة الأولى من القانون 

9- صدر في 24/11/1986  م، ونشر بالجريدة الرسمية ، العدد رقم 28 31/12/1986 م.

10- د. الحراري ، محمد عبدالله ، أصول القانون الإداري الليبي ، الجزء الأول، الطبعة الثالثة ، المركز القومي للبحوث، طرابلس ، 1998م، ص 216 .

11-  طعن إداري رقم ( 52/1990 م) صادر بجلسة 19/2/1991  م غير منشور 12- حكم المحكمة العليا الليبية في الطعن رقم ( 29/39 ) قضائية ، بجلسة 13/6/1993 م .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






المجمع العلمي يكرم القرّاء المشاركين في الختمات الرمضانية بقضائي المدائن والنهروان
العتبة العباسية تقيم ورشة علميّة عن عناصر الهُويّة الثقافيّة لوفدٍ من جامعة ذي قار
قسم الشؤون الفكرية يقيم ورشة تعريفية حول مشاريعه الرقمية في جامعة المثنى
العتبة العباسية تدعو للمشاركة في مسابقة القصّة القصيرة الثانية ضمن أسبوع الإمامة الدوليّ الثاني