المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06
بين أبي زيد ابن العافية و ابن العطار القرطبي
2024-05-06
برنامج الاضاءة في بيوت دجاج البيض المفتوحة
2024-05-06
التقدير الضريبي الجزافي
2024-05-06
ثلاثة أدباء لنزهة من مرسية
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحقوق المشتركة بين الزوجين  
  
3876   01:56 صباحاً   التاريخ: 11-4-2021
المؤلف : هالة محمد شاكر رعد
الكتاب أو المصدر : نشوز المرأة بين الشريعة والقانون
الجزء والصفحة : ص41-48
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

الأصل المقرر شرعا ً هو مساواة المرأة والرجل في الأحكام الشرعية لعموم الخطابات التشريعية في القرآن والسنة ، ولان مناطق تكليف بالأحكام الشرعية واحدة وهو العقل والبلوغ عاقلا(1)

ومن المعروف أن الزواج يترتب عليه العديد من الحقوق والالتزامات ومن بين تلك الحقوق ما يتعلق بالزوج وحده ومنها ما يخص الزوجة فقط .

وفي مقابل تلك الحقوق على الزوجين أن يتعاونا بالمحافظة على تلك  الرابطة التي تخولهما مجموعة الحقوق المذكورة .

وبنا ًء عليه :

للزوجين بمقتضى عقد الزواج أربعة حقوق مشتركة ، تحقق مقاصد الزواج أو تكون ثمرة لها .

في النواحي المادية

وهذه الحقوق قائمة على مبدأ المساواة المقررة شرعاً والمعنوية بين الذكور والإناث.

 في قوله تعالى : (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ((2)

 الفرع الأول : حق المعاشرة بالمعروف

يعتبر هذا الحق أساس الحياة السوية وأساس لقرب الرجل وزوجته وإلا العكس .

فلكل من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف مصداقا لقوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )(3)

وهذه الآية تعني عطاء بلا من وبذلا للمودة ، والرحمة ، والمحبة ، ومعاملة حسنة من كال الطرفين للآخر ، وتجمل كلا من الطرفين للآخر وصبر  الزوجة على زوجها إذا أصابته فاقة ، أو ضائقة .

ومساعدة الزوج لزوجته وتقديم يد المساعدة إذا كانت مريضة أو نفساء وكل هذا عملا  بوصية الله تعالى حين قال (وعاشروهن بالمعروف )(4)

والمعروف هو الوجه الذي ال ينكر في الشرع وعادات الناس ، وذكر الفقهاء أن المعاشرة بالمعروف هي المعاشرة المرضية وهي التي يرضى بها  الشخص نفسه .

ومن حسن الخلق أن ينتقي معها أطايب الكلام كما ينتقي طيب التمر ، فلا يكون سباباً ولا لعاناً وال يفعل قبيح العادات ، بل حتى إذا استحالت الحياة بين الزوجين ينبغي كذلك أن تنتهي بالمعروف .

قال تعالى : ( فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) (5)

ومما لا شك فيه أن الزوج عندما يخرج إلى عمله فإنه يواجه أموراً صعبة في العمل تجعله متعكر المزاج ، سريع الغضب ، وكذلك فهو مهموم لتوفير احتياجات الأسرة ، وقد يمر الزوج في بعض الأحيان في أمور تجعله ضيق الصدر ، فعلى الزوجة أن تقدر ذلك وتوفر سبل الراحة والسكن حتى ينسى كل هذه الهموم ويلقيها عن كاهله على عتبة المنزل .

وكذلك الزوج لا بد أن يقدر ما تفعله الزوجة من مجهود في البيت ، وكذلك تعرضها للحمل والوضع ، وكل هذه الأمور تجعل المرأة متعكرة المزاج في الغالب ، فعلى الزوج أن يراعي ذلك وإلا يلقي بالمسؤولية كلها عليها .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خيركم خيركم لا هله وأنا خيركم لأهلي )(6)

فالبد من غض الطرف عن الهفوات ، والأخطاء وخاصة غير المقصودة منها ، وليعلم كل من الزوجين أنه لا يخلو إنسان من الخطأ .

الفرع الثاني : حق الاستمتاع واعفاف كل منهما للآخر

لكل من الزوجين حق الاستمتاع بصاحبه فيما أباحه الله له ، وهذا أمر تدعو إليه الفطرة ، ويتوقف عليه التناسل ، ويحصل به المحبة والتآلف ،قال تعالى : ( إلا على أزواجهن أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ( .

فعلى كل منهما أن يلبي داعي الفطرة لدى صاحبه ، ويجتهد في إشباع رغبته ما لم يكن هناك مانع يمنعه .

فالمرأة يجب عليها أن تستجيب لرغبة زوجها ، وألا تمتنع عنه إذا أرادها لحاجته إلا لمانع شرعي : من صيام واجب ، أو إحرام بحج أو عمرة ، أو مانع حسي : من مرض أو ضرر أو حيض أو نفاس .

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتاته وإن كانت على التنور ( (8)

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل دلالة صريحة على وجوب  مبادرة الزوجة إلى زوجها إذا أرادها لقضاء وطره .

وفي المقابل يجب على الزوج أن يقضي وطر زوجته كلما رغبت بذلك وكان قادرا . ً عليه ، ما لم يشغله ذلك عن عبادة واجبه أو طلب معيشة يحتاجها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ، قلت : بال يا رسول الله ، قال : فال تفعل ، صم وأفطر ، قم  ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لعينيك عليك حقاً ، وأن لزوجتك عليك ً حقا )(9)

فالاستمتاع بين الزوجين مقصد عظيم من مقاصد النكاح ويتحقق به الاستقرار النفسي والعاطفي ويحصل به الانسجام بين الزوجين ، لمرضه وشرط الوجوب على الزوج القدرة على الوطء ، فإن لم يكن قادراً للرزق ، لم يجب عليه وكان معذوراً وكانت المرأة مخيرة في وكبره وغيابه طلباً البقاء والفسخ .

الفرع الثالث : حق ثبوت النسب

وهو من الغايات السامية التي يسمو إليها الزواج .

فالأولاد هم ثمرة الحياة الزوجية ، وهو حق لكل من الزوجين والأولاد لذلك أوجبت الشريعة نسب كل فرد ألبيه حتى ال تختلط الأنساب ويضيع الأولاد ، فيتربون في ظل محبة وحنان وكفالة الأبوين ، فقد أمر الرسول صلى الله عليه واله وسلم الآباء بأن ينسبوا أولادهم إليهم ، ونهاهم عن إنكار أبوتهم ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : ( أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه يوم  القيامة ، وفضحه على رؤوس الأشهاد) (10)

وهو حق للزوجة لما يلحق بالمرأة من عار إذا لم يثبت نسب أولادها ألبيهم .

وحق الزوج على زوجته أن يثبت نسب ولده منها على أنها أمه .

قال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم  الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( (11)

كما يعتبر النسب الطاهر شرفا للولد فيحرص على سمعة أبويه ، ويسوءه للحق ما يسيء إليهما ويحرم على الإنسان التبرء من نسبه كما يحرم التبني إحقاقاً والعدل ووجوب نسبة كل إنسان لمن كان مولودا . ً منهما

لقوله تعالى : ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) (12)

الفرع الرابع : حق الميراث

لطالما كانت معاملة النساء عند العرب في الجاهلية تتسم بالتخلف وعدم المروءة ، وفي أحيان أخرى عديمة الرحمة ، إذ وصل بهم الحال لحرمان المتوفى عنهن أزواجهن من الميراث ، والسبب أن المرأة لم تكن ترقى لتلك المكانة التي تمنح بموجبها حقوقها .

إلا أنه وبقدوم الدين الإسلامي ، أزال تلك الشوائب ورفع مكانة المرأة ، ومنحها حقوقاً كانت في السابق كالحلم بالنسبة لها ، ومن بين تلك الحقوق حق التوارث .

أي أن لها نصيب في ترمة زوجها ، وهي من بين الحقوق التي تشترك فيها  برفقة زوجها ، أي أنها ال تخص الرجل لوحده دون زوجته .

يقول الله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ( (13)

ونجد في الآية أن الله شرع للزوج هذا الحق ، وبي ن كذلك نصيبه في كل حالة .

كما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم  قال : ( ألحقوا الفرائض بأهلها) (14)

ورجوعاً للآية السابقة ، فالزوج من أهل الفرائض ، وله الحق في أن يرث زوجته .

وقد نصت المادة 263 من قانون الأحوال الشخصية على أنه :) أ- أسباب الإرث – الزوجية والقرابة .ب – يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض (

إذا أيضا المرأة شأنها شأن الرجل ترث متى توفي عنها ذويها ً فهي ترث سواء أكانت أما . ً ، أو أختاً ، أو بنتاً ، وكذلك زوجةً قال تعالى :(( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد  فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين ) (15).

_____________

 

1- المفصل في أحكام المرة والبيت المسلم – د. عبد الكريم زيدان ج4 – مؤسسة الرسالة بيروت 1993 – ص174-175.

2- سورة البقرة الآية 228    

3- سورة البقرة الآية 228

4- سورة النساء الآية 19

5- سورة الطلاق الآية 2

6-رواه الترمذي وابن ماجة – وصححه الألباني

7- سورة المؤمنين الآية 6

8- رواه الترمذي 1160 والبيهقي في السنن الكبرى 14487

9- رواه البخاري في صحيحه 51990

10- رواه أبو داوود – رقم الحديث 3316 – كتاب النكاح – باب اللعان

11- سورة البقرة الآية 233

12-سورة الأحزاب الآية 23.

13-سورة النساء الآية 12

14- صحيح البخاري – الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أمه وأبيه رقم الحديث 6732   ص1692 .

15- سورة النساء الآية 12




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف