المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السريان الشخصي لقانون اصول المحاكمات الجزائية  
  
1744   08:28 صباحاً   التاريخ: 9-1-2021
المؤلف : جلال ثروت – سليمان عبد المنعم
الكتاب أو المصدر : اصول المحاكمات الجزائية
الجزء والصفحة : ص61-64
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

عرض المشكلة :

تتمثل مشكلة سريان قانون الاجراءات من حيث الأشخاص في السؤال التالي : هل يطبق قانون الإجراءات على جميع الأشخاص في اقليم الدولة ؟

- المبدأ :

ولا جدال في أن قانون الاجراءات يطبق ۔ كقاعدة عامة - على جميع الأشخاص في داخل الاقليم بغض النظر عن جنسياتهم . كما أن هناك مبدأ آخر يكمل المبدأ الأول ، وهو مبدأ المساواة بين الوطنيين والاجانب أمام قانون الإجراءات ، سواء فيما يتعلق بالحقوق أو الواجبات أو السلطات والضمانات التي يكفلها قانون الاجراءات للمتهمين أو الشهود أو المجنى عليهم في الدعوى الجنائية .

- الاستثناء :

ومع ذلك فثمة استثناءات ۔ مصدرها القانون الدولي العام أو القانون الداخلي - تجعل بعض الأشخاص غير خاضعين لقواعد الاجراءات . لكن عدم خضوعهم هذا أنما يقصد به عدم خضوعهم لأي واجب أو التزام مصدره قواعد قانون الإجراءات . كأن يكون الشخص متهما في قضية أو شاهدا فيها . لكن ذلك لا يمنع أن يكون صاحب حق أو سلطة . ولهذا فمن الجائزة لهؤلاء الأشخاص أن يكونوا مدعين بالحق المدني أو أن يتقدموا بشكوى بصفتهم « مجنيا عليهم » .

أما الأشخاص الذين لا يخضعون لقانون الاجراءات العام فهم :

(1) رئيس الجمهورية والوزراء طبقا لقواعد الدستور اللبناني ا (راجع المواد 60، 80، 70، 71، 72 من الدستور اللبناني )

 (۲) أعضاء مجلس النواب فيما يبدونه من أقوال وأفكار داخل المجلس  .

 أما طبقا للقانون الدولي العام فهؤلاء الأشخاص هم :

 (1) رؤساء الدول الأجنبية .

 (۲) وزراء الخارجية وأعضاء مجالس التحكيم الدولية .  

(3) أعضاء البعثات الدبلوماسية .

 

- على أننا تكلمنا هنا عن الاشخاص الخاضعين - أو غير الخاضعين . للقانون العام ، بمعنى أن هناك أشخاصا آخرين لا يخضعون لقانون أصول المحاكمات الجزائية العام وذلك لانهم يخضعون القوانين أخرى خاصة . ومثل ذلك العسكريون ورجال الدرك .

فطبقا للمادة 5 من قانون العقوبات العسكري اللبناني الصادر في 12 كانون الثاني لسنة 1946 : يحاكم أمام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم :

1- العسكريون والمتساوون بالعسكريين الموظفون المدنيون في الجيش ، ما داموا في خدمة الجيش من أجل الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها من أي نوع كانت .

 ۲ - الاسرى .   

3- فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون اذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية .

4 - رجال الدرك عندما يحاكمون من أجل الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني لهذا القانون .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف