المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


احكام الزواج الشرعية  
  
1642   01:22 صباحاً   التاريخ: 9-12-2020
المؤلف : الدكتور زهير الأعرجي
الكتاب أو المصدر : النظام العائلي ودور الأسرة في البناء الاجتماعي الإسلامي
الجزء والصفحة : ص79ـ86
القسم : الاسرة و المجتمع / الحياة الاسرية / مقبلون على الزواج /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-6-2018 1492
التاريخ: 16-12-2018 1779
التاريخ: 28-11-2018 2235
التاريخ: 13-9-2018 1717

حتى تكتمل الصورة الشرعية للزواج الصحيح الذي يؤدي هدفه الاجتماعي على أتم وجه ، فلابد للشريعة من وضع الاحكام والقوانين التي تنظم هذا الميثاق المعنوي بين فردين مختلفين تماماً على الصعيد الاجتماعي والثقافي. ولذلك ، فقد صمم الاسلام نظاماً للخطبة ، والعقد ، والمهر. وشدد على النواحي المعنوية والعاطفية والحقوقية والاقتصادية للزواج. فاهتم بشكل خاص بركنين مهمين في صحة عقد الزواج ، وهما : صيغة العقد وهي تمثل الجانب المعنوي ، والزوجين باعتبارهما موضوعي العقد. اما الخطبة فاعتبرها عملاً مستحباً بسبب آثارها الاجتماعية الايجابية واما المهر فلم يعتبره شرطاً في صحة العقد ، ولكن لا يكتمل الزواج الاّ به لتعلقه بحقوق المرأة المالية .

فقد ورد في استحباب الخطبة ان الامام علي (عليه السلام) عندما طُلِبَ منه تزويج رجلٍ من امرأة وخطبتها له ، ابتدأ الخطبة بحمد الله ، والثناء عليه ، والوصية بتقوى الله ، وقال :

( ان فلان ابن فلان ذكر فلانة بنت فلان ، وهو في الحسب من قد عرفتموه ، وفي النسب من لا تجهلونه ، وبذل لها من الصداق ما قد عرفتم ، فردوّا خيراً تحمدوا عليه ، وتنسبوا اليه ، وصلى الله على محمد و آله وسلم ) . وقيل انه تستحب خطبتان احداهما عند طلب الزواج ، والثانية امام العقد . و « تستحب الخطبة امام العقد ، وهي حمد الله تعالى ، والشهادتان ، والصلاة على النبي و آله ، والوصية بتقوى الله ، والدعاء للزوجين ، وانما استحبت للتأسي بالنبي والأئمة بعده .. وكذا تستحب الخُطبة قبل الخِطبة من المرأة ووليها ، كما يستحب للولي ان يخطب ... والافضل الاختصار في الجميع على حمد الله ، فان الامام علي بن الحسين (عليه السلام) كان لا يزيد على قوله : الحمد لله ، وصلى الله على محمد و آله ، واستغفر الله ، وقد زوجناك على شرط الله تعالى ، بل قال (عليه السلام) : من حمد الله فقد خطب ... ولو تركت الخطبة صح العقد » (1). ويشترط في صيغة العقد لفظ الايجاب والقبول من المخطوبة والخاطب او النائب عنهما وكالة او ولاية . فلا يتم الزواج بمجرد المراضاة بل لابد من التلفظ . وتنبع اهمية التلفظ بالزواج من ملاحظة حقيقة ان التلفظ بالإيجاب والقبول هو صورة من صور الميثاق الشفهي والالتزام بالزوجية وآثارها ، كما عبر عنه قوله تعالى: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21] ، فالالتزام بالتلفظ التزام بآثار الحالة الزوجية ومسؤوليتها وقيودها. ولاشك ان الكثير من العبادات لا تتم الا عن الطريق الشفهي. واتفق الفقهاء على ان الايجاب في العقد الدائم يقع بلفظ : «زوجت وانكحت » والاصل في ذلك النصُ المجيد : {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا } [الأحزاب: 37] ، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22] . والمراد من النكاح في الآية ، العقد ، « لان النكاح قد يعبر به عن الوطء وهو الاصل فيه ، كما يعبر به عن العقد » (2) .

أما القبول فيكفي فيه اللفظ الدال على الرضا الصريح مثل قوله: «قبلت ورضيت». ولا خلاف ولا اشكال في حصول الرضا بهذين اللفظين. و «نص الفقهاء على اعتبار اللفظ الصريح وضعاً في العقد اللازم. وانه لا يكفي فيه المجاز. والقبول ان يقول : قبلت التزويج او قبلت النكاح او ما شابههما مثل رضيت ونحوه ، لكن بملاحظة ما ذكرنا تعرف عدم انحصاره في لفظ مخصوص ولا هيئة مخصوصة ، بل يكفي فيه كل لفظ دال عليه بالطريق المتعارف في بيان افعاله من المقاصد. ولا اشكال في انه يجوز الاقتصار (في القبول) على: (قبلت) كغيره من العقود» (3).

والمشهور ان صيغة الزواج الدائم لا تنعقد الاّ بلفظ الماضي كقوله: «زوجت ، دون اتزوج » ، الا ان الشهيد الثاني في المسالك والشيخ النجفي في الجواهر والشيخ الانصاري في ملحقات المكاسب قالوا بانعقاد الزواج بغير صيغة الماضي. و «ان المقصود من العقد لما كان هو الدلالة على القصد الباطني ، واللفظ كاشف عنه ، فكل لفظ دل عليه ينبغي اعتباره ، وقولهم ان الماضي صريح في الانشاء دون غيره ممنوع ، لان الاصل في الماضي ان يكون اخباراً ، لا انشاءً ، وانما التزموا بجعله انشاء بطريق النقل ، والا فان اللفظ لا يفيده ، وانما يتعين بقرينة خارجة ، ومع اقتران القرينة يمكن ذلك في غير صيغة الماضي » (4) . واستدلوا على انعقاد الزواج بغير صيغة الماضي اعتماداً

على رواية هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه سأله عن الزواج المنقطع كيف اتزوجها وما اقول ؟ قال : ( تقول لها : أتزوجك على كتاب الله ، وسنة نبيه كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً ، فاذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وانت اولى الناس بها) (5) .

والمشهور بين الفقهاء ان الموالاة بين الايجاب والقبول شرط في انعقاد عقد الزواج. فاذا كان الفاصل بينهما طويلاً فلا يتحقق العقد. ولكن العقد لا يتوقف على الفورية ، ولا على اتحاد المجلس. فـ « لا دليل على اعتبار اتحاد المجلس في عقد الزواج ، ولا في غيره من العقود»(6). والواجب في الموالاة هو بقاء ارادة الموجب او الخاطب قائمة الى حين القبول .

والمشهور ايضاً ان التعليق مبطل لعقد الزواج ، كأن تقول له: « زوجتك نفسي ان رضي فلان ، او عند رجوع أخي » مثلا ، بطل العقد . ولكن جماعة من الفقهاء قالوا بصحة التعليق مطلقاً ، بادعاء ان صحة تعليق المنشأ واضحة في الاحكام الشرعية ، لان اغلب الاحكام الشرعية الاّ ما شذ قضايا حقيقية واحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعاتها ، ووقوعه بالجملة في العقود والايقاعات مما لا اشكال فيه .

والاصل ، ان يكون الايجاب من المخطوبة والقبول من الخاطب ، ولكن يجوز تقديم القبول على الايجاب شهرة ، « لان العقد هو الايجاب والقبول ، والترتيب كيف اتفق غير مخلّ بالمقصود ، ويزيد النكاح على غيره من العقود ان الايجاب من المرأة ، وهي تستحي غالباً من الابتداء به ، فاغتفر هنا وان خولف في غيره. ومن ثم ادعى بعضهم الاجماع على جواز تقديم القبول هنا»(7). و« لو عجز احد المتعاقدين [ عن النطق بلفظ الزواج والنكاح ] ، تكلم كل واحد منهما بما يحسنه . ولو عجزا عن النطق اصلاً ، او احدهما ، اقتصر العاجز على الاشارة الى العقد والايماء » (8) .

و « النكاح يقع على الاجازة ، ويكفي في الاجازة سكوت البكر ويعتبر في الثيب النطق ، وهو المشهور بين الاصحاب ؛ والدليل عليه وجوه :

 الاول : رواية ابن عباس ان جارية بكراً اتت النبي (صلى الله عليه وآله) فذكرت ان اباها زوّجها وهي كارهة ، فخيرها النبي (صلى الله عليه وآله) (9).

الثاني : في خبر آخر : ان رجلاً زوّج ابنته وهي كارهة فجاءت الى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت : زوجني ابي ونعم الاب من ابن اخيه يريد ان يرفع خسيسته ، فجعل النبي امرها اليها فقالت : اجزت ما صنع ابي وانما اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الاباء من امر النساء شيء(10). والمراد في هذين زواج من هي بالغة ، اذ لو كانت صغيرة لم يتوقف على رضاها.

 الثالث : رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجل زوّجته اُمه وهو غائب . قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمّه (11) » (12).

ولا يصح شرط الخيار في الزواج ، اتفاقاً ، دائما كان او منقطعاً ، فلو افترضنا ان الزوج او الزوجة اشترطا ضمن العقد الفسخ والرجوع عنه في فترة معينة فسد الشرط ، لان الزواج لا يقبل الاقالة فلا يقبل الفسخ. والمشهور فساد العقد ايضاً ، و « ليس هناك اختلاف بين الفقهاء في بطلان الشرط . للعلم بان عقد الزواج لا يقبل الخيار ، لان فيه شائبة العبادة ، وفسخه محصور بالعيوب المنصوص عليها ، ولذا لا تجري فيه الاقالة بخلاف غيره من عقود المعاوضات ، فاشتراط الخيار فيه مناف لمقتضى العقد المستفاد من الادلة الشرعية... ومن هنا كان شرط الخيار مبطلاً للعقد » (13).

واتفق الفقهاء ايضاً على ان الاشهاد على الزواج الدائم مستحب وليس بواجب. حيث ان المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الاشهاد ، بل القول بالوجوب شاذ (14) . ولم يذكر الله تعالى في القرآن الشهادة في النكاح ، و « ذكر الشهادة في البيع والدين مع ان الحكم في الشهادة في النكاح اكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح ، فلو كان الاشهاد فيه شرطاً لما اهمله الله تعالى في القرآن لأنه مناف للحكمة . وعن النبي (صلى الله عليه وآله) انه لما تزوج بصفية اولَمَ بتمر واقط ، فقال الناس : ترى انه تزوج بها ام جعلها ام ولده ؟ ثم قالوا : ان حجبها فهي امرأته ولو كان اشهد ما اختلفوا » (15) . نعم ورد نص عن طريق الفريقين انه (لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل) (16). ولكن هذه الرواية الضعيفة « تصلح سنداً للاستحباب لا الشرطية » (17). ويشترط في صحة العقد امور عدة ، منها : العقل ، البلوغ ، والرشد في كلّ من المخطوبة والخاطب ، وخلو الخاطب والمخطوبة من المحرمات السببية والنسبية ، ووجوب التعيين ، فلا يصح قول الولي مثلاً : « زوجتك احدى هاتين البنتين » ، لان الاخذ بالأحكام الزوجية لا يتم الاّ عن طريق التشخيص والتعيين ، ووجوب القصد والرضا والاختيار. وان حصل الاكراه في الزواج ثم ارتفع وحصل الرضا كفى ذلك في الصحة. واذا عقد السكران فقد « عرفت ان شرط صحة العقد القصد اليه ، فالسكران الذي بلغ به السكر حداً زال عقله معه وارتفع قصده يكون زواجه باطلاً كغيره من عقود ، سواء في ذلك الذكر والانثى ، هذا هو الاقوى على ما تقتضيه القواعد الشرعية ، ومتى كان العقد باطلاً فلا تنفعه اجازته بعد الافاقة ، لان الاجازة لا تصحح ما وقع باطلاً من اصله » (18) .

وورد انه لا يشترط التفتيش حين التزويج عن كون المرأة ذات بعل ام لا لسببين ، الاول : اصالة الصحة في فعل المسلم. والثاني : الروايات التي عمل بها الفقهاء. ومنها سؤال احدهم الامام جعفر بن محمد (عليه السلام) : ( ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها احد ، فأقول : ألك زوج ؟ فتقول : لا . فأتزوجها ؟ قال (عليه السلام) : نعم ، هي المصدّقة على نفسها ) (19) . وفي رواية اُخرى ، سأل من قبل عمر من حنظلة ، قال : ( اني تزوجت امرأة فسألت عنها ، فقيل فيها ؟ فقال (عليه السلام) : وانت لم سألت ايضاً ؟ ليس عليكم التفتيش ) (20) .

_____________________________ 

١ ـ المسالك للشهيد الثاني ـ كتاب النكاح.

2ـ مجمع البيان: ج3 ص59.

3ـ الجواهر: ج29 ص134.

4ـ المسالك. كتاب النكاح.

5ـ الوسائل: ج ٧ ص ١٩٧.

6ـ الجواهر: ج ٢٩ ص ١٤٣.

7ـ شرح اللمعة: ج ٥ ص ١١٠.

8ـ شرائع الاسلام : ج ٢ ص ٢٧٣.

9ـ سنن ابن ماجة : ج ١ ص ٦٠٣.

10ـ المصدر السابق ص602.

11ـ الكافي : ج ٥ ص ٤٠١.

12ـ التنقيح الرائع : ج ٣ ص ٣٣.

13ـ الجواهر : ج ٢٩ ص ١٥٠.

14ـ المصدر السابق ص ٢٩.

15ـ تذكرة الفقهاء للمحقق الحلي ـ كتاب النكاح.

16ـ المغني لابن قدامة : ج ٧ ص ٩.

17ـ شرح اللمعة : ج ٥ ص ١١٢.

18ـ المسالك ـ كتاب النكاح.

19ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٥.

20ـ الكافي : ج ٢ ص ٧٩.




احدى اهم الغرائز التي جعلها الله في الانسان بل الكائنات كلها هي غريزة الابوة في الرجل والامومة في المرأة ، وتتجلى في حبهم ورعايتهم وادارة شؤونهم المختلفة ، وهذه الغريزة واحدة في الجميع ، لكنها تختلف قوة وضعفاً من شخص لآخر تبعاً لعوامل عدة اهمها وعي الاباء والامهات وثقافتهم التربوية ودرجة حبهم وحنانهم الذي يكتسبونه من اشياء كثيرة إضافة للغريزة نفسها، فالابوة والامومة هدية مفاضة من الله عز وجل يشعر بها كل اب وام ، ولولا هذه الغريزة لما رأينا الانسجام والحب والرعاية من قبل الوالدين ، وتعتبر نقطة انطلاق مهمة لتربية الاولاد والاهتمام بهم.




يمر الانسان بثلاث مراحل اولها الطفولة وتعتبر من اعقد المراحل في التربية حيث الطفل لا يتمتع بالإدراك العالي الذي يؤهله لاستلام التوجيهات والنصائح، فهو كالنبتة الصغيرة يراقبها الراعي لها منذ اول يوم ظهورها حتى بلوغها القوة، اذ ان تربية الطفل ضرورة يقرها العقل والشرع.
(أن الإمام زين العابدين عليه السلام يصرّح بمسؤولية الأبوين في تربية الطفل ، ويعتبر التنشئة الروحية والتنمية الخلقية لمواهب الأطفال واجباً دينياً يستوجب أجراً وثواباً من الله تعالى ، وأن التقصير في ذلك يعرّض الآباء إلى العقاب ، يقول الإمام الصادق عليه السلام : « وتجب للولد على والده ثلاث خصال : اختياره لوالدته ، وتحسين اسمه ، والمبالغة في تأديبه » من هذا يفهم أن تأديب الولد حق واجب في عاتق أبيه، وموقف رائع يبيّن فيه الإمام زين العابدين عليه السلام أهمية تأديب الأولاد ، استمداده من الله عز وجلّ في قيامه بذلك : « وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم »)
فالمسؤولية على الاباء تكون اكبر في هذه المرحلة الهامة، لذلك عليهم ان يجدوا طرقاً تربوية يتعلموها لتربية ابنائهم فكل يوم يمر من عمر الطفل على الاب ان يملؤه بالشيء المناسب، ويصرف معه وقتاً ليدربه ويعلمه الاشياء النافعة.





مفهوم واسع وكبير يعطي دلالات عدة ، وشهرته بين البشر واهل العلم تغني عن وضع معنى دقيق له، الا ان التربية عُرفت بتعريفات عدة ، تعود كلها لمعنى الاهتمام والتنشئة برعاية الاعلى خبرة او سناً فيقال لله رب العالمين فهو المربي للمخلوقات وهاديهم الى الطريق القويم ، وقد اهتمت المدارس البشرية بالتربية اهتماماً بليغاً، منذ العهود القديمة في ايام الفلسفة اليونانية التي تتكئ على التربية والاخلاق والآداب ، حتى العصر الاسلامي فانه اعطى للتربية والخلق مكانة مرموقة جداً، ويسمى هذا المفهوم في الاسلام بالأخلاق والآداب ، وتختلف القيم التربوية من مدرسة الى اخرى ، فمنهم من يرى ان التربية عامل اساسي لرفد المجتمع الانساني بالفضيلة والخلق الحسن، ومنهم من يرى التربية عاملاً مؤثراً في الفرد وسلوكه، وهذه جنبة مادية، بينما دعا الاسلام لتربية الفرد تربية اسلامية صحيحة.






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف