المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The exponential atmosphere
2024-05-17
تـطويـر هيـكـل فعـال للمـكافـآت والحـوافـز في المـصارف
2024-05-17
The ideal gas law
2024-05-17
Temperature and kinetic energy
2024-05-17
Compressibility of radiation
2024-05-17
إنـشاء نـظم الإسـناد الإداري للإستـراتيجيـة فـي المـصارف
2024-05-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


قسمة أموال الشركة على الغرماء في القانون الوضعي  
  
5026   01:21 صباحاً   التاريخ: 11-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص492-501
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لما كانت تصفية التفليسة تستغرق وقتا قد يطول في كثير من الأحيان، فقد أجازت القوانين الوضعية تقسيم الأموال المتحصلة على الدائنين قبل وصول التفليسة إلى حالة الاتحاد، ذلك أن في تأخير توزيع أموال التفليسة على الدائنين إلى مرحلة تصفية التفليسة فيه ضرر بالدائنين غير مبرر(1) ، وهذا يعني أن أموال الشركة التي أشهر إفلاسها يمكن أن يقسم بعضها قبل قيام الاتحاد ويقسم البعض الآخر بعد قيامه، وهذا يقتضي البحث في أحكام القسمة قبل قيام الاتحاد وبعده، ثم لا بد من التعرف على كيفية القسمة، وكيفية ترتيب الوفاء بالديون.

الفرع الأول

قسمة أموال الشركة قبل قيام الاتحاد وبعده

أولا: قسمة أموال الشركة على الدائنين قبل قيام الاتحاد :

إن وكيل التفليسة هو الشخص الذي تناط به قبل قيام الاتحاد مهمة إدارة التفليسة، والمحافظة على موجوداتها، وتحصيل ديونها، وبيع بعض أموالها، وإيداع النقود الناتجة عن البيع في المصرف المعتمد خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ الاستلام، وإلا وجبت عليه فائدة المبالغ التي لم يودعها في القانون الأردني(2) . أما في القانون المصري فقد أعطى القاضي سلطة تقدير التعويض الذي يجب على أمين التفليسة دفعه إذا تأخر في الإيداع (3)  .

فإذا تجمع في حساب التفليسة مبالغ من المال، فإن القانون أجاز (4) للقاضي المنتدب أن يأمر بإجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفق جدول التوزيع الذي يعده وكيل التفليسة، بل إن بعض القوانين (5)  منحت كل ذي مصلحة في أموال التفليسة حق الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتوزيع أموالها على الدائنين.

غير أنه يشترط لتوزيع أموال الشركة قبل قيام الاتحاد أن تكون المبالغ المحصلة الحساب التفليسة كافية لإجراء التوزيع، بأن تزيد على مائتين وخمسين دينارة أردنية، وأن يكون ما ينوب كل دائن من هذا التوزيع مبلغا يزيد على 10% من مقدار دينه، كما هو الحال في قانون التجارة الأردني(6) .

ثانيا: قسمة أموال الشركة بعد قيام الاتحاد :

إن الهدف من قيام الاتحاد هو بيع أموال الشركة وتوزيع ثمنها على الغرماء، ولكن قد تطول الفترة بين قيام الاتحاد وتوزيع الأموال، فقد يتأخر بيع أموال الشركة لسبب هبوط الأسعار مثلا، أو كان البيع يحتاج إلى إجراءات تستغرق وقتا غير قصير، ومن أجل رفع الضرر عن الدائنين فقد أجازت القوانين إجراء القسمة بعد قيام الاتحاد، وقبل الوصول إلى مرحلة تصفية التفليسة. فقد أجازت للقاضي المنتدب أن يأمر بتوزيع الأموال المتحصلة في التفليسة على الدائنين بعد أن يعين حصة كل دائن ويبلغهم ذلك(7)، وتناط بوكلاء الاتحاد مهمة الوفاء بهذه المبالغ للدائنين، على أن يقوم الدائنون بتقديم السندات المثبتة للدين (8)، وعلى وكيل الاتحاد أن يسجل على السند المبلغ الذي دفعه أو أمر بدفعه القاضي المنتدب، وإذا تعذر على الدائن تقديم السند، فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون وعلى الدائن أن يقر كتابة بوصول المبلغ إليه على هامش جدول التوزيع (9).

الفرع الثاني

ترتيب توزيع أموال التفليسة على الدائنين

 لما كانت الديون تختلف في قوتها وضماناتها، فقد رتبت القوانين الوضعية كيفية توزيع أموال التفليسة على الدائنين، وبينت أصحاب حق الأولوية في الاستيفاء، فقد نصت المادة ( ۶18) من قانون التجارة الأردني (10)على ما يلي: توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والإعانات التي منحت للمفلس أو لأسرته، والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين». .

وإذا غضضنا البصر عن الإعانات التي منحت للمفلس، أو لأسرته؛ لأنها خاصية بإفلاس الأفراد، ولا تدخل في إفلاس الشركات فإنه يمكن ترتيب الوفاء بديون المفلس وفق المادة المذكورة كما يلي:

١- نفقات إدارة التفليسة .

٢- الديون الممتازة.

٣- ديون الدائنين العاديين.

غير أن هذه المادة لم تذكر موقع الديون التي تحققت على التفليسة ( ديون جماعة الدائنين بين هذه الديون مع أن فقهاء القانون متفقون على تقديم دائني التفليسة، على الدائنين العاديين، ولهذا سنبحث ديون التفليسة بعد الديون الممتازة.

أولا: نفقات إدارة التفليسة

قبل البدء بتقسيم أموال التفليسة على الدائنين فإنه يحسم منها النفقات والمصاريف التي استجوبتها إدارة التفليسة، والتي تشمل أجرة وكيل التفليسة، ومصاريف الدعاوي وأتعاب المحاماة، ونفقات تشغيل المؤسسة التجارية(11)

ثانيا: الديون الممتازة :

إن البحث في الديون الممتازة يقتضي منا التعرف على مفهوم حق الامتياز في القانون، وأنواعه، وأيهما يقدم على الآخر.

أ- مفهوم الامتياز في القانون: لقد عرف القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي (12) الامتياز بأنه حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه، مراعاة الصفة، ويتقرر بنص القانون. .

وعرفته بعض القوانين(13) بأنه أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.

 ب- أنواع حق الامتياز: تقسم القوانين الوضعية حق الامتياز إلى قسمين:

1- الامتياز العام: هو الامتياز الذي يقع على جميع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة(14)

٢- الامتياز الخاص: هو الامتياز الذي يقع على منقول، أو عقار معين من منقولات أو عقارات المدين، يستوفي الدائن حقه من ثمنها(15) .

إن معظم شراح القانون(16)  يرون تقديم الامتياز العام على الامتياز الخاص في الاستيفاء من أموال المدين، وقد نص القانون المدني على تقديم حقوق الامتياز العامة التالية على حقوق الامتياز الخاصة:

المبالغ المستحقة كأجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم، والكتاب، والعال، وكل أجر أجير عن الستة الشهور الأخيرة، تعتبر ديونة ممتازة امتيازة عامة، لأنها ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وقد نص القانون المدني الأردني (17) على أن استيفاء هذه الديون يأتي بالمرتبة الرابعة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات حفظ المنقول وإصلاحه(18) .

وأهم الديون التي تعتبر ممتازة امتيازه خاصة ما يلي:

١- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها، فهذه المصروفات تعتبر من الديون الممتازة امتيازه خاصة تستوفي قبل سائر الديون من ثمن الأموال التي صرفت عليها، وقد نص القانون المدني الأردني (19) على أن لها أولوية الاستيفاء قبل أي دين ممتاز آخر سواء كان ممتاز امتيازه خاصة أو امتيازه عامة.

٢- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الأموال المنقولة وغير المنقولة(20) يتناول هذا الامتياز، والضرائب، والمكوس، وضريبة الأملاك، والأراضي، وغيرها، وهي تستوفي من أثان تلك الأموال بصورة ممتازة امتيازه خاصة، ولهذا تقدم في الاستيفاء على الرهن الحيازي؛ لأن الرسوم والضريبة تتعلق بالمال نفسه، أما الرهن فهو وسيلة لتوثيق الدين المتعلق بالذمة، وإذا لم يفي ثمن الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي يرد عليها الامتياز الخاص بالرسوم والضرائب فيستوفي الباقي من أموال المكلف الأخرى منقولة أو غير منقولة؛ لأن الرسوم والضرائب امتياز عام، وقد نص القانون المدني الأردني على أن الرسوم والضرائب تستوفي من ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز مثل أي حق آخر عدا المصروفات القضائية (21).

٣- نفقات حفظ المنقول وإصلاحه لها امتياز عليه، وتستوفي من ثمنه بعد حسم المصروفات القضائية والوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة(22) ، وتشمل هذه النفقات المبالغ التي صرفت في حفظ المال من الهلاك، أو التلف، وأجرة المكان الذي حفظ به المنقول، وأجرة تصليحه، وحراسته (23) .

٤- أثان البذار، والسياد، والمبيدات الحشرية، ونفقات الزراعة، والحصاد، لها امتياز على المحصول الزراعي الذي صرفت في إنتاجه، وتستوفي من ثمنه قبل أية حقوق أخرى ما عدا الحقوق السابقة إن وجدت(24) .

5- أثان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها لها امتياز عليها، وتستوفي من ثمنها قبل أية حقوق أخرى ما عدا الحقوق السابقة(25).

6- أجرة العقار والأراضي الزراعية لسنتين، أو المدة الإيجار كاملة إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار له امتياز على ما يكون موجودة بالعين المؤجرة مما هو ملك للمستأجر، من منقول قابل للحجز، أو محصول زراعي، كما أن الأجرة الأرض الزراعية الموثقة بعقد امتياز على حاصلات تلك الأرض ويستوفي منها مرجحا على غيره من الديون(26)  .

7- ثمن المال المنقول، وملحقاته، له امتياز عليه، ويستوفي من ثمنه ما دام المنقول محتفظا بذاتيته(27).

8- الدين الموثق برهن له امتياز على الرهن، ويستوفي من ثمنه، ويتقدم الدائن في استيفاء حقه قبل الدائنين العاديين، والدائنين التالين له في المرتبة (28) .

أما الديون التي نص القانون المدني الأردني وقانون الإجراء على أنها ديون ممتازة امتيازه عامة فهي:

أ- الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها.

ب- أجور ومرتبات و مكافآت الخدم والكتاب والعمال.

ج- النفقات المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقته عليه.

ثالثا: الديون التي تتحقق على التفليسة ( ديون جماعة الدائنين ):

قد يترتب نتيجة الأعمال والتصرفات التي يقوم بها وكيل التفليسة من أجل تصفيتها، أو استثمار بعض أموالها ديونة جديدة، وقد أعطى القانون لأصحاب هذه الديون حق الأولوية في استيفاء ديونهم قبل الدائنين الداخلين في جماعة الدائنين(29) ، وذلك النشوء حقهم في مواجهة وكيل التفليسة الذي يمثل جماعة الدائنين، ويدخل ضمن هذه الديون بدل الإيجار الذي يعود المالك المحل الذي استأجره وكيل التفليسة ليتابع فيه استغلال تجارة المفلس، وأجور المستخدمين والعمال الذين يستخدمهم وكيل التفليسة الإد أرتها، وثمن البضاعة التي اشتراها وكيل التفليسة لحاجة التجارة لها، ودين التعويض عن فعل ضار صادر عن أحد العال، أو المستخدمين التابعين لوكيل التفليسة، أو الناشئ عن الجوامد التي هي بإدارته، وأتعاب المحامين الذين تولوا الدفاع عن قضايا التفليسة، ونفقات الدعوي التي رفعت من التفليسة، أو عليها، وحكم عليها بها، والرسوم والضرائب المترتبة على أموال التفليسة وغير ذلك (30).

ولا يخضع دائنو التفليسة للأحكام التي يخضع لها الدائنون العاديون فلا يلزمون بالتقدم بالدين في التفليسة وتحقيق الديون، ولا يخضعون لقسمة الغرماء، وتجري القسمة بينهم على أساس المساواة، ما لم يكن بعضهم اكتسب حق رهن، أو تأمين، أو امتياز، يعطيه حق الأولوية في الاستيفاء (31).

ثالثا: الديون العادية

بعد حسم نفقات التفليسة والوفاء بالديون الممتازة امتيازة عامة، أو امتياز خاصا، فإن الباقي من أموال التفليسة يوزع على الدائنين العاديين ويقسم بينهم قسمة الغرماء.

الفرع الثالث

كيفية قسمة أموال الشركة التي اشهر إفلاسها على الغرماء

لقد بينا آنفا ترتيب توزيع أموال الشركة، فبعد حسم نفقات التفليسة يتم الوفاء لأصحاب الديون الممتازة وفق الترتيب التي نص عليه القانون، فإذا اشتركت عدة ديون من الدرجة نفسها، ولم تف أموال الشركة بها فإنها تقسم بين الدائنين بنسبة ديونهم (32) أي قسمة الغرماء

أما إذا كان الامتياز خاصة على بعض الأموال فإن الدين يستوفي من أثمانها، فإذا لم تف بالدين يصبح الدائن دائنا عاديا بباقي الدين(33) ما لم يكن هذا الدين ممتازة امتيازه عامة، بالإضافة إلى امتيازه الخاص كالمكوس، وضرائب الأملاك، والأراضي، فمثلا إذا لم يف ثمن الرهن بالدين فإن المرتهن يصبح دائنا عاديا بباقي دينه، وإذا زاد ثمن الرهن أو المال المحمل بالامتياز على مقدار الدين تعود الزيادة إلى التفليسة (34)..

قسمة الغرماء:

لقد نص القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي على توزيع أموال المدين الذي أحاط الدين باله على الغرماء بطريق المحاصة (35) وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، وقد فسرت المذكرة الإيضاحية المقصود بطريق المحاصة حيث جاء فيها:

والمقصود بالمحاصة اقتسام الحصص فيأخذ كل واحد حصته، والحصة النصيب، وقد نص المالكية على أن القسمة إما أن تكون بنسبة الديون بأن ينسب كل دين لمجموع الديون، أو بنسبه مال المفلس لجملة الديون»(36).

أما قانون التجارة الأردني(37) فقد نص على توزيع أموال التفليسة على جميع الديون على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والإعانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين.

والمقصود في قانون التجارة توزيع أموال التفليسة بنسبة دين كل واحد المجموع الدائنين كما نص الفقهاء وخصوصا المالكية وقد سبق ووضحنا كيف تتم القسمة بناء على ذلك(38)

أما قانون التنفيذ الأردني فقد جاء النص على قسمة أموال المدين على الدائنين العاديين كما يلي «وإذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية قسمة غرماء(39)

المطلب الرابع

 ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال الشركة

قد يظهر دائن لم يتقدم بدينه إلى التفليسة بسبب غيابه أو لأي عذر آخر وله دين ثابت و صحيح بعد انتهاء التفليسة وتوزيع موجوداتها على الغرماء، فها هو رأي الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في هذه المسألة؟

الإجابة على هذا السؤال تقتضي بحث هذه المسألة في الفقه الإسلام وبيان موقفه من هذا الدائن ثم بيان موقف القانون الوضعي منها وهذا ما سنبحثه في فرعين.

الفرع الأول ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال الشركة في الفقه الإسلامي لما كان الإفلاس في الفقه الإسلامي يعني إحاطة الدين بال المدين، فإن ذلك يقتضي أن يكون الدين زائدة عليها، أو مساويا لها عند بعض الفقهاء ، فإذا قسمت أموال .

_____________

1- انظر مدكور، محمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، دار الفكر العربي، القاهرة  ، ص458.

2- انظر المادة (371) من قانون التجارة الأردني. 

3- انظر المادة (647) من قانون التجارة المصري.

4- انظر المادة (5) من المادة (371) من قانون التجارة الأردني والمادة (595) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (648) من قانون التجارة المصري، والمادة (701) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

5- انظر المادة (648) من القانون التجاري المصري، والمادة (751) من قانون المعاملات التجاري الإماراتي .

6- انظر المادة (454) من قانون التجارة الأردني، وانظر العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص 2۶1.

7- انظر فقرة (2) من المادة (419) من قانون التجارة الأردني، والمادة (595) من قانون التجارة اللبناني و(711) من قانون التجارة السوري، والمادة (692) من قانون التجارة المصري، والمادة (795) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

8-  انظر فقرة (1) من المادة (420) من قانون التجارة الأردني.

9-  انظر الفقرة (2 و 3) من المادة (٤2) من قانون التجارة الاردني.

10-  تقابلها المادة (594) من قانون التجارة اللبناني، والمادة (712) من قانون التجارة السوري.

11- انظر صالح، القانون التجاري 3/267 الزيني، علي الزيني بك، أصول القانون التجاري، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ط 2، 1999،  4/ 85، طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998 ص 623 ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت  وباريس، ط1، 1989 4/ ، عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان 2/ 193، هياجنه، أثر حكم شهر الافلاس ص 387، وانظر المادة (418) من قانون التجاري الأردني، والمادة (418) من قانون التجارة المصري.

12-  انظر المادة (14٢4) من القانون المدني الأردني، والمادة (1504) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي .

13-  انظر المادة (1109) من القانون المدني السوري، والمادة (1130) من القانون المدني المصري، وانظر السنهوري، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار احياء التراث العربي، بيروت 10/924.

14-  انظر المادة (1426) من القانون المدني الأردني، وانظر القضاة، أصول التنفيذ ص 198 السنهوري، الوسيط 10/ 920

15- انظر السنهوري، الوسيط 10/ 920، القضاة، مفلح القضاة، أصول التنفيذ، ط1، 1987م  ، ض199. 

16- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/142 ناصيف، الكامل 4/597 ، طه، الأوراق التجارية والإفلاس ص 625، مدكور، الإفلاس ص467.

17- انظر المادة (1435) من القانون المدني الأردني.

18- انظر العبيدي، علي هادي العبيدي، الحقوق العينية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عيان طا، 1999،   ص 436.

19-  انظر العبيدي، الحقوق العينية ص 431 وانظر المادة (1432) من القانون المدني الأردني. وانظر المادة (1512) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي .

20-  انظر فقرة (1) من المادة (115) من قانون الأجراء الأردني.

21-  انظر الفقرة (2) من المادة (1433) من القانون المدني الأردني. وانظر الفقرة (2) من المادة (1013) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي

22-  انظر المادة (1434) من القانون المدني الأردني، والمادة (1514) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

23- انظر العبيدي، الحقوق العينية ص 435.

24- انظر الفقرة (1) من المادة (1436) من القانون المدني الأردني، والمادة (1516) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي . 

25- انظر الفقرة (2) من المادة (1436) من القانون المدني الأردني، والفقرة (2) من المادة (1516) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

26- انظر الفقرتين (2 و 3) من المادة (115) من قانون الإجراء الأردني والمادة (1437) من القانون  المدني الأردني، والمادة (1517) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

27- انظر المادة (1444) من القانون المدني الأردني، والمادة (152۶) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي

28- انظر المادتين ( 1322) و (1372) من القانون المدني الأردني، والمادة (1419) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي

29- انظر ناصيف، الكامل 4/ 598، الهياجنة، سعيد محمد سعيد الهياجنة، أثر حكم الإفلاس على جماعة الدائنين، مطبعة الشباب عمان، 1993 ص167

30- انظر عيد، أحكام الإفلاس1/334

31- انظر عيد/ أحكام الإفلاس 1/334

32- انظر مبارك، شرح أحكام قانون الإجراء ص 18۶، القضاة، أصول التنفيذص 207، العبيدي، الحقوق العينيه ص29؛ وانظر الفقرة (ب) من البند الثاني فقرة (ج) من المادة (111) من قانون التنفيذ الأردني.

33- انظر طه، الأوراق التجارية ص 626 وانظر الفقرة (2) من المادة (1419) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

34- أنظر طه، الأوراق التجارية ص626

35- انظر المادة (383) من القانون المدني الأردني، والمادة (408) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي .

36- انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الاردني 1/431

37- انظر المادة(418) من قانون التجارة الاردني .

38- انظر صفحة 488-489 .

39 - انظر الفقرة (ج) من المادة (111) من قانون التنفيذ الاردني

__________




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب