المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال الشركة  
  
2261   10:51 صباحاً   التاريخ: 11-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص501-509
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

قد يظهر دائن لم يتقدم بدينه إلى التفليسة بسبب غيابه أو لأي عذر آخر وله دين ثابت وصحيح بعد انتهاء التفليسة وتوزيع موجوداتها على الغرماء، فما هو رأي الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في هذه المسألة؟

الإجابة على هذا السؤال تقتضي بحث هذه المسألة في الفقه الإسلامي وبيان موقفه من هذا الدائن ثم بيان موقف القانون الوضعي منها وهذا ما سنبحثه في فرعين.

الفرع الأول

ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال الشركة في الفقه الإسلامي

لما كان الإفلاس في الفقه الإسلامي يعني إحاطة الدين بهال الدين، فإن ذلك يقتضي أن يكون الدين زائدة عليها، أو مساويا لها عند بعض الفقهاء، فإذا قسمت أموال الشركة على الغرماء، واستوفي كل دائن حقه منها كاملا في حالة مساواة الديون لأموالها، أو قسمت أموال الشركة على الدائنين قسمة الغرماء في حالة زيادة الديون على أموالها، وبعد القسمة ظهر دائن جديد يطالب بحصته من أموال الشركة، فيا هو موقف الفقه الإسلامي من هذه المسألة؟ هل تنقض القسمة ويسترد القاضي أموال الشركة من الدائنين، ثم يعيد تقسيمها من جديد بإدخال هذا الدائن الجديد في جملة الدائنين؟ أم أن القسمة لا تنقض، ويستوفي هذا الدائن دينه مما يستجد للمفلس من أموال؟ أم أن القسمة لا تنقض، ولكن هذا الدائن الجديد الحق بالرجوع على الغرماء الذين اقتسموا أموال المدين (الشركة المفلسة) بنصيبه كما لو كان حاضرة القسمة؟

إن الفقهاء لم يبحثوا هذه المسألة بالنسبة لإفلاس الشركة، ولكنهم بحثوها في إفلاس الأفراد، وحيث إن هذه المسألة لا تتأثر بكون المدين شخصا طبيعية أو شخصا اعتبارية، فإن حكم هذه المسألة واحد في الحالتين، وبناء على ذلك يمكن القول إن الفقهاء اختلفوا في حكم هذه المسألة على المذاهب التالية:

الأول: إن القسمة لا تنقض، ويرجع الدائن الذي ظهر بعد القسمة على الغرماء الذين اقتسموا مال المفلس با بخصه، كما لو كان حاضرة

وبهذا قال المالكية(1) ، والشافعية في الأصح (2) ، والحنبلية(3) ، والإمامية(4)  في قول ضعيف.

الثاني: تنقض القسمة وتستأنف من جديد وبهذا قال الشافعية في وجه (5)، والإمامية في الأصح (6) ، والزيدية(7) .

الثالث: إن القسمة لا تنقض، ولا حق للغريم الذي ظهر بعد القسمة في الأموال التي قسمت بين الغرماء الحاضرين، ويبقى حقه في ذمة المدين بها يستجد له من أموال.

وقد نسب بعض العلماء (8) ، والفقهاء هذا القول إلى الإمام مالك (9) .

يقول الدكتور أحمد الخطيب: اذهب فقهاء الزيدية، وكذا فقهاء الشافعية في القول الأصح في المذهب، وفقهاء الجعفرية في القول الأضعف في المذهب، إلى أن رجوع الغريم بقسطه على باقي الغرماء إنها يكون بنقض القسمة»(10) .

لقد اعتبر الدكتور الخطيب أن نقض القسمة في هذه المسألة هو القول الأصح عند الشافعية، والأضعف عند الجعفرية، وحقيقة الأمر أنني لا أتفق مع الدكتور الخطيب فيها ذهب إليه لما يلي:

1- إن الإمام الماوردي قد نص على أن القول بعدم القسمة هو الظاهر فقال:

والوجه الثاني: هو ظاهر منصوصه - أن القسيمة الأولى مقرة على حالها، ويرجع هذا الغائب على كل واحد منهم بقسط دينه ولا تبطل القسمة ........(11)

2- لقد ابتدأ صاحب المنهاج بيان مذهب الشافعي في هذه المسألة بأن القسمة لا تنقض، وأورد القول بنقض القسمة بصيغة التضعيف، فقال: «فلو قسم فظهر غريم شارك بالحصة وقيل تنقض القسمة» (12)

 ٣- لعل عبارة الرملي في نهاية المحتاج قد جعلت الأمر يلتبس، فقد قال الرملي: وقيل: تنقض القسمة كما لو اقتسمت الورثة ثم ظهر وارث آخر فإن القسمة تنقض على الأصح(13)، فإن كلمة «على الأصح» الواردة في عبارة الرملي لا تعود على نقض القسمة في مسألتنا، وإنها تعود على مسألة أخرى هي مسألة ظهور وارث جديد بعد قسمة أموال الميت، فالأصح عند الشافعية كما ذكر الرملي أنها تنقض، أما في مسألتنا فقد بين الرملي أنها

لا تقاس على مسألة ظهور وارث جديد، للفارق بينها؛ لأن حق الوارث متعلق في عين المال، وحق الغريم في قيمته، وبناء على ذلك لا يكون نقض القسمة هو القول الأصح عند الشافعية. وقد جاءت عبارة الرملي لنقض القسمة في مسألة ظهور غريم جديد بعد القسمة بصيغة التضعيف وقيل تنقض القسمة». .

أما بالنسبة للجعفرية فقد نص صاحب جواهر الكلام على ضعف القول بعدم نقض القسمة فقال: «أما في ظاهر القواعد من عدم انتقاضها وأنه يرجع إلى كل أحد بحصته يقتضيها الحساب، واضح الضعف...."(14)

أدلة اصحاب المذهب الأول :

لقد استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم بما يلي: ا 1- إن إعطاء الحق للدائن الذي ظهر بعد القسمة بالرجوع على الغرماء الذين اقتسموا أموال المفلس بحصته منها، كما لو كان حاضرة، يحقق المقصود، كما لو نقضت القسمة(15)

2- إن كل واحد من الغرماء ملك ما هو قدر نصيبه بالقبض الصادر من أهله في محله، فلا يجوز نقضه؛ لأن النقض يقتضي إبطال الملك السابق، أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه - باعتبار الغريم الجديد - فإنها غير مملوكة له فتستعاد.

٣- يعتبر قبض الغريم- على اعتبار وجود الغريم الجديد - قبضة لحصته وحصة غيره، فالقبض صحيح بالنسبة لحصته، وباطل بالنسبة لحصة غيره، فلا ينقض القبض الصحيح، ويرد ما قبضه قبضة باطلا (16)

أدلة أصحاب المذهب الثاني :

استدل أصحاب المذهب الثاني على مذهبهم بما يلي:

1- قياس ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال المفلس على الغرماء على ظهور وارث جديد بعد قسمة أموال الميت على الورثة، فلما كانت القسمة تفسخ بظهور وارث جديد فينبغي أن تفسخ القسمة بظهور دائن جديد(17).

2- إن تقسيم الأموال على غرماء المفلس قد تم بحكم الظاهر، أنه لا غريم له سواهم فبان خلاف ذلك، فوجب نقض القسمة، كما يجب نقض حكم الحاكم إذا حكم بحكم ووجد النص بخلافه(18).

٣- إن القسمة الأولى قبل ظهور الدائن الجديد تقدمت على وقتها، فتبطل(19)  .

أدلة أصحاب المذهب الثالث:

لقد استدل للمذهب الثالث بايلي:

ان قسمة أموال المفلس حكم من الحاكم، وقد نفذ عن اجتهاد، فلم يجز نقضه باجتهاد(20)

المناقشة والترجيح :

مناقشة أدلة المذهب الثاني:

1- إن قياس ظهور غريم جديد بعد القسمة على ظهور وارث جديد قياس مع الفارق؛ لأن حق الوارث يتعلق بعين المال وحق الغريم يتعلق بقيمة الدين(21) .

2- إن قياس القسمة إذا ظهر غريم جديد على الحكم إذا ظهر أن النص بخلافه، قياس مع الفارق أيضا، لأن الحكم بخلاف النص قضاء عن جهل، وهو باطل لمخالفته للنص، أما القسمة فهي مبنية على اجتهاد والاجتهاد لا ينقض بمثله»(22) .

3- إن القول بأن القسمة قد تمت قبل وقتها، غير مسلم به، لأن القاضي لا يعلم متى يظهر الغريم حتى يؤخر القسمة لظهوره، ولا يجوز تأخير القسمة؛ لأن ذلك يضر بالغرماء، ومصلحة مجموع الغرماء تقدم على مصلحة الغريم الذي قد يظهر، وظهوره مشكوك فيه، فلا يجوز تأخير تحقيق مصلحة يقينية لتحقيق مصلحة مشكوك فيها.

مناقشة أدلة المذهب الثالث :

إن القول بأن القسمة حكم قد تم باجتهاد الحاكم فلا ينقض باجتهاد، قول غير مسلم به؛ لأن القسمة ليست حكا، ويجوز وقوع الخطأ فيها، ويجوز معالجته كظهور وارث أو وصية، أو موصي له آخر بعد قسمة التركة(23) .

الترجيح

بعد مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني والثالث والتي ظهر ضعفها فإن رجحان المذهب الأول يبدو واضحة وذلك لما يلي:

1- يصون القسمة عن النقض ويحافظ على حق الغريم الذي يظهر .

2- أن القول بنقض القسمة يجعل القسمة تنقض كلا ظهر غريم، فقد تنقض مرات عديدة وفي هذا ضرر على الغرماء، إذ لا يستطيعون التصرف بها قبضوه من مال المفلس، خشية ظهور غريم جديد، والضرر يزال.

شروط رجوع الغريم الجديد على الغرماء الذين اقتسموا مال المفلس ( الشركة المشهر إفلاسها ):

من خلال دراسة مسألة ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال المفلس وجدت أن بعض الفقهاء يضعون شروطا لرجوع الغريم الجديد على الغرماء الذين اقتسموا أموال المفلس، وإن كانت هذه الشروط غير منصوص عليها عند جميع الفقهاء، وأهم هذه الشروط ما يلي:

1- أن يكون دين الغريم الظاهر قديمة، فإذا كان دينه حادثة بعد الحجر فلا مشاركة له في المال القديم الذي اقتسمه الغرماء، أما إذا كان قديمة فله ذلك؛ لأن الدين إذا تقدم سببه فهو كالقديم(24).

2- أن يكون دين الغريم الظاهر قد ثبت بالبينة لا بالإقرار(25) .

3- أن لا يكون الغريم الجديد حاضرة للقسمة، فإن كان حاضرة القسمة ولم يدع شيئا من غير مانع يمنعه فلا تسمع دعواه(26).

الفرع الثاني

 ظهور غريم جديد بعد قسمة أموال الشركة في القانون الوضعي

 لقد منحت القوانين الوضعية الدائنين (27) مدة بعد الحكم بإشهار إفلاس الشركة يتقدموا خلالها بديونهم إلى وكيل التفليسة، فإذا انتهت هذه المدة ولم تكن إجراءات التفليسة قد انتهت، فإن من حق الدائن التقدم بدينه عن طريق الاعتراض على توزيع أموال الشركة التي يجريها وكيل التفليسة لدى المحكمة التي أشهرت الإفلاس، غير أن هذا الاعتراض لا يؤثر على الأموال التي قسمت، أو التي صدر أمر من القاضي بتوزيعها قبل تقديمه، وتنحصر فائدة هذا الاعتراض بالأموال التي لم توزع، ولم يصدر أمر من القاضي بتوزيعها، فإن حصته منها توقف إلى أن يبت بالاعتراض(28)

أما إذا تقدم بدينه بعد انتهاء إجراءات التفليسة، وبعد قسمة أموالها على الغرماء ، فإنه يتعذر عليه الحصول على شيء من دينه من التفليسة لانتهائها، ولا حق له بالرجوع على الغرماء الذين اقتسموا أموال الشركة، وإنما يبقى حقه قائما في ذمة الشركة، ويستطيع التنفيذ على ما بقي من أموالها إن بقي شيء؛ ذلك أنه لا يترتب على إفلاس الشركة بالضرورة انحلالها، فقد تبقى الشركة قائمة بعد إشهار إفلاسها إذا بقي لها من أموالها ما تستطيع الاستمرار بعملها به (29).

_______________

1- الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ -1995، 3/ 230، الدردير، أحمد الدردير، الشرح الصغير، مطبوع مع بلغة السالك، دار الكتب العلمية، بيروت،  ط1، 1995م 3/ 230، الحطاب، مواهب عشوب، عبد الجليل عبد الرحمن عشوب، كتاب الوقف، مطبعة الرجاء، مصر، ط 2، 1930م ،5/45  المواق، أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، الشهير بالمواقي، التاج والإكليل المختصر خليل، مطبوع بهامش مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت، ط 2،  1978 5/45، الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، دار الفكر، بيروت 3/ 474 عليش، محمد عليش، تقريرات عليش، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي، دار الفكر، بيروت 3/ 474، - الخرشي، أبو عبدالله محمد الخرشي، حاشية الحرشي، دار صادر، بيروت 5/ 274، القاضي عبد الوهاب، القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، الإشراف على مسائل الخلاف، مطبعة الأرادة 11 / 2 ، القرافي، شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1994 ، 8/ 200.

2-  الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى : شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة، 1984م  4/326  ، الشربيني، محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار الفكر، بيروت  ، 2/152 الهيتمي، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مطبوع بهامش حواشي الشرواني، وابن القاسم، دار صادر، بيروت ، النووي، أبو زكريا يحيي بن شرف الدين النووي، روضة الطالبين، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 3/ 378 ، 5/134  الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994 6/ 313، الأنصاري، أبو يحيى زكريا الأنصاري، شرح منهج الطلاب، مطبوع مع حاشية الجمل على منهج الطلاب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1917-1999، 5/148 ، الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي، العزيز شرح الوجيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1،  1997، 5/20

3- المرداوي، الإنصاف 5/316 ، البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، دار الفكر، بيروت 1982،2/638، ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1972، 4/ 491 ، ابن مفلح، شمس الدين المقدس أبو عبدالله محمد بن مفلح، الفروع، عالم الكتب بيروت، ط3،4/306، ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح، المبدع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1997، 4/ 300، التنوخي، زين الدين المنبجي التنوخي الحنبلي، الممتع شرح المقنع، دار خصر للطباعة والنشر، ط1،  1998،1/ 320، 10- البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، بيروت ط 2،1999 ، 2/168  ، البلهي، صالح بن إبراهيم البلهي، السلسبيل في معرفة الدليل، مكتبة الرشيد الرياض، ط 2،  1995 ، 2/ 448.

4-  النجفي، جواهر الكلام 25/347

5- النووي / منهاج الطالبين بهامش حاشيتا فليوبي وعميره 2/ 289، الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرز آبادي الشيرازي، المهذب، شركة مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط 3، 1979،1/437 الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى : شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأخيرة، 1984م ،4/ 327، الشربيني، محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار الفكر، بيروت ، 2 /152 الهيتمي، تحفة المحتاج 5/ 136، الماوردي، الحاوي 6/ 313، الرافعي: العزيز شراح الوجيز 5/50  النووي، روضة الطالبين 3/378

6- النجفي، جواهر الكلام 25/336 المحقق الحلي، شرائع الإسلام 2/ 96، البحراني، الحدائق الناضرة 20/ 382 المحقق الحلي، شرائع الإسلام 2/ 94.

7- المرتضي، أحمد بن يحيى بن المرتضي، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1974، 6/91

8- انظر الماوردي، الحاوي 6/312 ، ابن قدامة، المغني 4/491 4 ، صالح، عبد الغفار إبراهيم صالح، الإفلاس في الشريعة الإسلامية، 1994م ، 233 هامش 2.

9- بعد استعراض آراء الفقهاء في مسألة أثر ظهور غريم جديد على القسمة فإنني لم أجد بحدود بحثي واستقصائي رأية للحنفية في هذه المسألة، ولكن الذي يتفق مع مذهبهم- في رأيي المتواضع. القول بعدم نقض القسمة، وللدائن حق الرجوع على الغرماء الذين اقتسموا مال المفلس بها يخصه منها كما لو كان حاضرة وذلك لما يلي:

أولا: يقول الكاساني: « إن القاضي لو قسم لاتنقض القسمة لأنه صادف محل الاجتهاد فلا ينقضه. أنظر الكاساني، علاء الدين أبو بكر مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2،   1989، 7/ 22.

ثانيا: يقول الكاساني: «إن القسمة تصان عن النقض ما أمكنه انظر( بدائع الصنائع 30/ 7 ) وحيث إن الهدف من نقض القسمة في مسألتنا هو إعطاء الدائن الجديد حقه من أموال المدين فإن هذا الهدف يمكن تحقيقه برجوع هذا الدائن على الغرماء بنصيبه دون نقض القسمة، فإذا كان الأمر كذلك وجب صيانة القسمة عن النقض.

10- انظر الخطيب، أحمد علي الخطيب، الحجر على المدين لحق الغرماء في الفقه الإسلامي والقانون المقارن، مصر، مطبعة دار التأليف 1964م ص 623

11- الماوردي، الحاوي 6/ 313.

12- النووي ، منهاج الطالبين 2/152

13- الرملي، نهاية المحتاج 4/327

14- النجفي ، جواهر الكلام 25/ 367.

15-  الرملي، نهاية المحتاج 4/326  ، الشربيني، مغني المحتاج 2/152 ، الهيتمي، تحفة المحتاج 5/ 134

16- النجفي، جواهر الكلام 25/ 367.

17-  انظر الشربيني، مغني المحتاج 2/152 ، الهيتمي، تحفة المحتاج 5/ 136، الرملي، نهاية المحتاج 4/327

18- انظر الشيرازي، المهذب 1،431

19- انظر الماوردي، الحاوي 6/ 313.

20-  انظر الماوردي، الحاوي 6/312 ، ابن قدامة ، المغني 4/ 491.

21- انظر الرملي، نهاية المحتاج 4/ 327، الشربيني، مغني المحتاج 2/ 102 الهيتمي 5/ 134.

22- انظر ابن نجيم، زيد بن إبراهيم بن نجيم، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1985م ، 105، السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر 1991، دار الفكر، بيروت ص 71 الزركشي، المنشور في القواعد 1/93 .

23- ابن قدامة، المغني 4/491

24-  الرملي، نهاية المحتاج 4/326 الشربيني، مغني المحتاج 2/153

25- الماوردي، الحاوي 6/312، وانظر صفحة 137.

26- الخطاب، مواهب الجليل 5/46 ، الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار الكتب العلمية، ط1، 1995، 3/ 230، القرافي، شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1994، 8/200

27- لقد أعطى المشرع الأردني واللبناني للدائنين مدة ثمانية أيام بعد تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس للتقدم بديونهم فإذا لم يتقدموا خلال هذه المدة يتم تبليغهم بواسطة النشر في الصحف المحلية، أو بكتاب بأن عليهم التقدم بديونهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر، وتحدد هذه المهلة بالنسبة اللدائنين خارج الأردن، على أن لا يزيد التحديد على ستين يوما، انظر المادة 374 من قانون التجارة الأردني. المادة 548 من قانون التجارة اللبناني. أما المشرع المصري والإماراتي فقد منح الدائنين مدة عشرة أيام بعد تبليغهم بواسطة النشر في إحدى الصحف للتقدم بديونهم، انظر المادة 651 من قانون التجارة المصري، والمادة (753) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

28-  انظر العكيلي، عزيز العكيلي، أحكام الإفلاس والصلح الواقي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997،256، عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان 1/587  ، ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت وباريس، ط1، 1989، 4/510 ، طه، مصطفي كمال طه، الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998ص 586 انظر أيضا المادة 381 من قانون التجارة الأردني، المادة 255 فقرة ؟ من قانون التجارة اللبناني، والمادة (657) من قانون التجارة المصري، والمادة (759) من قانون المعاملات التجارية الإماراتي .

29-  انظر المراجع السابقة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة