المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المحكمة المختصة برؤية دعوى إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي  
  
1940   09:03 صباحاً   التاريخ: 10-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص120-125
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن المحكمة المختصة برؤية دعوى إفلاس الشركة في الفقه الإسلامي في المحكمة التي يكون لها ولاية النظر في الدعوى من حيث الموضوع وهو ما يسمى بالاختصاص النوعي، والتي لها ولاية النظر في الدعوى من حيث المكان وهو ما يسمى بالاختصاص المكاني، ولهذا سوف نبحث أو الاختصاص النوعي ثم نبحث الاختصاص المكاني في دعوى إفلاس الشركة.

أ. الاختصاص النوعي:

إن الاختصاص النوعي ينشأ نتيجة تعدد الجهات القضائية في الدولة بحيث يكون الكل جهة محاكم تختص بالنظر في موضوعات معينة محددة، لا يجوز للمحكمة تجاوزها، والنظر في غيرها من الموضوعات.

وتقسيم المحاكم إلى أنواع متعددة يختص كل نوع برؤية قضايا ذات موضوعات معينة، أمر لا يتعارض مع الفقه الإسلامي، بل إن هذا الأمر تقره الشريعة الإسلامية الغراء، ونجد أن فقهاء الشريعة بشكل عام، وفقهاء السياسة الشرعية على وجه الخصوص، قد نصوا صراحة على جواز ذلك (1) وقرروا أنه يجوز للإمام أن يولي قاضيين أو ثلاثة أو أكثر في بلد واحد، ويجعل لكل قاضي عمله الذي يستقل به عن الآخرين من حيث الموضوع، كأن يولي أحدهم الحكم بالمداينات، والثاني بالمناكح، والآخر  بالعقارات(2)  ذلك أن القاضي نائب عن السلطان، والنيابة نوع وكالة، والوكيل مقيد بحدود ما وكل به، فإذا حدد الإمام أنواعا من القضاء خصه بالفصل فيها فقط، فإن ولايته القضائية منحصرة فيها، وهو ممنوع من الحكم بغيرها.

وتأسيسا على ذلك فإن كان الإمام قد قسم المحاكم إلى أنواع متعددة، وجعل تفليس الشركات من اختصاص نوع من هذه المحاكم، فلا يجوز للمحاكم الأخرى النظر في الدعوى، ويصبح ذلك النوع من المحاكم هو المختص وظيفية برؤية دعوى إفلاس الشركة.

وقد عرف الفقه الإسلامي تعدد الجهات القضائية في الدولة الإسلامية، فهناك جهة القضاء العادي، وجهة قضاء المظالم، وجهة قضاء الحسبة. وقد بين الإمام الماوردي والإمام أبو يعلى الفراء اختصاص كل جهة من الجهات في كتابي الأحكام السلطانية، وأن جهة القضاء العادي في الفقه الإسلامي في المختصة في نظر دعوى الإفلاس.

ب. الاختصاص المكاني:

نشأ الاختصاص المكاني في القضاء نتيجة تعدد المحاكم التي تتبع الجهة القضائية نفسها وهي من الدرجة نفسها ومختصة بنظر الموضوع نفسه ولكنها موزعة على أماكن متفرقة.

وقد عرفت الشريعة الإسلامية الاختصاص المكاني في القضاء منذ عهد النبوة، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضاته إلى بعض الأمصار، فبعث علي بن أبي طالب قاضية إلى اليمن في وقت من الأوقات، وبعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري قاضيين إلى اليمن في الوقت نفسه (3) ، واستمر الخلفاء من بعد رسول الله على هذا النهج.

وقد نص الفقهاء (4)  على جواز تخصيص القضاء بالمكان، وقرروا أنه يجوز للإمام أن يعين قاضيين أو أكثر في بلد واحد يخص كل واحد منهما بمنطقة معينة يقضي فيها بين أهلها.

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أجازت تعدد المحاكم من الدرجة والاختصاص نفسه وبثها في أماكن متعددة متفرقة، فمن هي المحكمة صاحبة الحق برؤية دعوى إفلاس الشركة؟ هل هي المحكمة التي يقيم المدعي في منطقة اختصاصها؟ أم هي المحكمة التي توجد الشركة في مكان اختصاصها؟ أم أن للمدعي حق اختيار المحكمة التي يشاء؟

لقد اختلف الفقهاء في المحكمة المختصة مكانية لرؤية أية دعوى من اختصاصها رؤيتها موضوعة على مذهبين:

الأول: ذهب أبو يوسف من الحنفية(5)، والمالكية (6) ، والشافعية في وجه (7) والحنبلية(8) ، إلى أن المدعي هو الذي يختار القاضي الذي يريده، بمعنى أن المدعي هو الذي يختار المحكمة التي يرفع بها دعواه، وعللوا مذهبهم هذا بأن المدعي هو المنشئ للخصومة وهو الذي لا يجبر عليها، بحيث إذا تركها رك.

الثاني: ذهب محمد بن الحسن من الحنفية(9) ، والشافعية في وجه (10) ، إلى أن المدعى عليه هو صاحب الحق في تعيين القاضي الذي ينظر الدعوى، وعللوا ذلك بأن «المدعي عليه دافع للخصومة، والأصل براءة ذمته، والظاهر يشهد له، فأخذه إلى من يأباه لريبة ثبتت عنده، وتهمة وقعت له، ربا يوقعه في ارتباك يحصل له فيؤدي ذلك إلى إثبات ما ليس في الحقيقة ثابتة في ذمته»، فالأولى مراعاة جانبه بالنظر إليه (11)  واعتبار اختياره.

ويقول الإمام محمد بن الحسن يفتي في المذهب الحنفي(12)، ولكن فقهاء المذهب الحنفي اختلفوا في فهم مذهبه على فهمين متباينين:|

الأول: يقرر أن العبرة في تعيين القاضي هو مكان المدعى عليه (13)، وقاضي هذا المكان هو المختص في الفصل في الدعوى بمعنى أن المحكمة التي يقيم في دائرتها أو منطقة اختصاصها المدعى عليه هي المحكمة المختصة مكانية في رؤية الدعوى، ولا عبرة لاختيار المدعى عليه إذا وقع اختياره على غير هذه المحكمة.

الثاني: يقرر أن العبرة في تعيين القاضي هو اختيار المدعى عليه(14) ، فأي قاض يقع اختياره عليه يكون هو المختص برؤية الدعوى.

ويري ابن عابدين (15) وابن نجيم(16)  أن الفهم الأول لمذهب محمد بن الحسن هو الراجح، يقول ابن عابدين «والصحيح أن العبرة المكان المدعى عليه»(17)، غير أن الدكتور محمد نعيم ياسين(18)  يرى أن الأرجح في فهم مذهب الإمام محمد بن الحسن هو الفهم الثاني؛ لأنه هو الذي ينسجم مع التعليل الذي ذكره فقهاء المذهب الحنفي لرأي محمد بن الحسن، حيث قالوا «فأخذه إلى من بأباه لريبة ثبتت عنده، وتهمة وقعت له، ربما يوقعه في إثبات ما لم يكن ثابتة من ذمته»، فإن هذه العلة تقضي جعل الدعوى من اختصاص القاضي الذي يثق به المدعى عليه.

والذي يظهر لي أن القول بإعطاء المحكمة التي يقيم المدعى عليه في منطقة اختصاصها حق الولاية في رؤية الدعوى هو القول الراجح؛ ذلك أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، والمدعي يدعى خلاف الأصل، والدعوي قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، ولهذا فإن مراعاة جانب المدعى عليه أولى، بعدم تكليفه عناء السفر إلى محكمة أخرى، وهو رأي جدير بالعمل به؛ لأنه يبعد القضاء عن مواضع التهمة.

وبناء على الرأي الذي رجحناه فإن الشركة إذا كانت تتمتع بشخصية اعتبارية فإن القانون قد جعل لها موطنة خاصة بها، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، وإذا كان مركز الشركة الرئيسي في الخارج، ولها نشاط في الأردن مثلا، فيعتبر المكان الذي توجد فيه إدارتها المحلية موطنا لها(19)، وإعطاء الشركة موطنا لا يتعارض مع الفقه الإسلامي لأن ذلك من الأمور التنظيمية التي تحقق مصلحة الرعية، فتكون جائزة بأمر الإمام سياسة، واستنادا للقاعدة الفقهية المعتبرة التي تنص على أن «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»(20).

وإذا كان الأمر كذلك فإن المحكمة المختصة بإشهار إفلاس الشركة هي المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسي، أما إذا كانت الشركة لا تتمتع بشخصية اعتبارية فإن الشركاء هم الخصوم في الدعوى ويسري عليهم أحكام إفلاس الأفراد، وتكون محكمة محل إقامة الشريك هي المحكمة المختصة مكانية برؤية الدعوى.

وقد وجدت نصوصا في الفقه الشافعي(21)  تؤيد ما ذهبنا إليه من أن قاضي بلد المدين هو المختص بإشهار الإفلاس، وبيع مال المدين بعد الحكم بإفلاسه، منها: «يبادر القاضي» المراد بالقاضي قاضي بلد المفلس، إذ الولاية على ما له ولو بغير بلده، تبعا للمفلس»(22)

_____________

1- انظر زياد صبحي علي ذياب، الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي والقانون، عيان 1994ص 22.

2- انظر المواق، أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، الشهير بالمواقي، التاج والإكليل المختصر خليل، مطبوع بهامش مواهب الجليل، دار الفكر، بيروت ، ط 2، 1398-1978م ، التاج والإكليل 6/10 ، الهيتمي، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مطبوع بهامش حواشي

الشرواني، وابن القاسم، دار صادر، بيروت  10/119  ، الشربيني، محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، دار الفكر، بيروت  4/379 ، ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت ، 1392 هـ - 1972 11/ 480، البهوتي، منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع، دار الفكر، بيروت  1902هـ-1982 6/292  ، الفراء ، الأحكام السلطانية ص 69، ابن أبي الدم، شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله الهمداني الحموي، المعروف بابن أبي الدم، أدب القضاء، تحقيق محيي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط1، 1404هـ ص 31

3- الهيتمي ، تحفة المحتاج 10/105القاسمي ، نظام الحكم ص 95، 96.

4- انظر: ابن عابدين، محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الفكر، بيروت ، 1415هـ -  1995 5/ 564، ابن نجيم ، الأشباه والنظائر ص 376 المواق ، التاج والإكليل 6/110، الهيتمي، تحفة المحتاج 10/119 ، الشربيني ، مغني المحتاج 4/379 ، الماوردي ، الأحكام السلطانية ص 73، ابن أبي الدم ، أدب القضاء ، 312، ابن قدامة ، المغني11/481 ، الفراء ، الأحكام السلطانية ص 312 

5- انظر ابن عابدين ، رد المحتار 6/92 ، ابن نجيم ، البحر الرائق 7/ 193، ابن عابدين ، منحة الخالق 7/193  ابن الشحنه، أبو الوليد إبراهيم بن أبي الفضل، لسان الحكام، دار الفكر، بيروت ، 1902هـ - 1982م.  ص 222.

6- المواق ، التاج والإكليل 6/ 110.

7- الهيتمي ، تحفة المحتاج 10/119

8- المرداوي ، الإنصاف 11/119 ، البهوتي ، كشاف القناع 6/292

9- ابن عابدين ، رد المحتار 6/92، ابن نجيم ، البحر الرائق 7/ 193، ابن الشحنة ، لسان الحكام ص 222.

10-ابن أبي الدم ، أدب القضاء ، 314     

11- انظر ابن عابدين ، منحة الخالق 7/ 193.

12- ابن عابدين ، رد المحتار 6/92 ، الحصكفي، محمد بن علي بن محمد الحصفي المعروف بالعلاء الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، مطبوع مع رد المحتار، دار الفكر، بيروت ، 1915-1990. 6/ 93، ابن نجيم ، البحر الرائق7/193

13- ابن عابدين ، رد المحتار 6/92

14- الحصكفي ، الدر المختار 6/93، ابن عابدين ، رد المحتار 6/92

15- ابن عابدين ، رد المحتار 6/92

16- ابن نجيم ، البحر الرائق 7/ 193.

17- ابن عابدين، رد المحتار 6/92

18- ياسين، محمد نعيم عبد السلام ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان 1/224

19- انظر المادة (51) من القانون المدني الأردني، انظر العكيلي ، الشركات ص 88.

20- انظر ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص 123، السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر 1991، دار الفكر، بيروت  ص 83، - الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي، المنثور في القواعد، حققه الدكتور تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت -1982م - 1/309 وانظر المادة (58) من مجلة الأحكام العدلية.

21- انظر: البجيرمي، سليمان البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب، المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب، دار الفكر، بيروت ، 1415هـ -1995، 2/409 ، - الجمل، سليمان بن عمر بن منصور المصري الشافعي المعروف بالجمل، حاشية الجمل على منهج الطلاب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1714هـ -1999 5/138 ، 5/143  الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى : شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت ، الطبعة الأخيرة، 1404 هـ - 1984م. 4/320

22- الجمل ، حاشية الجمل على منهج الطلاب 5/143

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ
قسم التطوير يختتم تدريب خمس مجموعات ضمن برنامج تمكين الخادم
المجمع العلمي يعلن إطلاق دوراته الصيفية في محافظة ذي قار
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة حول القيمة العلمية والمعرفية للوثائق