المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


محل دعوى استرداد الحيازة والحكم الصادر فيها  
  
5168   01:57 صباحاً   التاريخ: 5-3-2020
المؤلف : غدير فوزي حسين عينوسي
الكتاب أو المصدر : خصوصية دعاوى الحيازة
الجزء والصفحة : ص38-44
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بعد التطرق إلى الأساس القانوني لدعوى استرداد الحيازة والتذكير بأشخاص هذه الدعوى نتناول في هذا الموضوع محل دعوى استرداد الحيازة.

منح مشروع القانون المدني الفلسطيني بنص المادة 1093 منه الرخصة للحائز باسترداد حيازته إذا وقع عليها غصب الحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه...

وبقراءة النص السابق من مشروع القانون المدني وما يقابله في التشريعات المقارنة يتحدد موضوع دعوى الاسترداد، والمتمثل في الشيء محل الحيازة الذي يباشر عليه الحائز سلطته الفعلية بقصد الظهور عليه بمظهر المالك، وتستلزم الحيازة أن يكون الشيء محل الحيازة قابلا لأن ترد عليه ملكية خاصة وأن يكون مما يجوز التعامل فيه (1)

وعلى ذلك فيكون دائما هذا الشيء عقار سواء كان أرض زراعية أو مسكنا أو ممرا أو حقا عينية، كحق الارتفاق أو حق الانتفاع أو الاستعمال أو السكن ومملوك ملكية خاصة.

ومهما يكن الشيء محل الحيازة سواء كان عقارة أو حقا عينية فإن هناك أربع حالات تكون عليها دعوی استرداد الحيازة، إذا اغتصبت يختلف فيها حكم القاضي باختلاف كل حالة بحسب ما تنبئ به المادة 1094 من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة 959 من القانون المدني المصري وسأقوم بدراسة هذه الحالات على ضوء نصوص المواد السالفة الذكر ومراجعة شروحات الدكتور الحسيني ص 127 وما بعدها على النحو التالي:

1. حيازة المدعي دامت مدة لا تقل عن سنة.

2. حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة لكن انتزعت منه بالقوة.

3. حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع بالقوة لكن المدعي عليه لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضل.

4. حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع بالقوة، لكن المدعي عليه يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.

الحالة الأولى: حيازة المدعي دامت مدة لا تقل عن سنة

وهي الحالة التي يكون فيها لرافع دعوى استرداد الحيازة حيازة مادية صحيحة كما سبق القول بمعنى أنها حيازة ظاهرة وبريئة من أي لبس أو إبهام فعلية دون أن تكون مقرونة بالضرورة بنية التملك دامت مدة سنة كاملة قبل تاريخ الاعتداء الغصب.

وبذلك فان المدعي في هذه الحالة لم يكن بإمكانه رفع دعوى منع التعرض لأن الاعتداء لم يقتصر على مجرد التعرض للحيازة، بل انتهى إلى انتزاعها من المدعي عنفا أو غصبا، لذا لا بد له من رفع دعوى استرداد الحيازة لاستعادة حيازته.

فإن رفع المدعي هذه الدعوى مستوفية لكل شروطها قضي له برد حيازته إليه باعتبار أن موضوع دعوى استرداد الحيازة ينصب على إعادة الشيء محل الحيازة المنتزع إلى حيازة المدعي لتعود إليه السيطرة الفعلية ويتضمن هذا الموضوع إلزام المدعى عليه برد العين محل

الحيازة المعتدى عليها سواء انتزعت منه بالقوة أو الغصب. كما يقضي بإعادة العقار إلى أصله إذا كان المدعى عليه قد أحدث فيه تغييرا(2)

فإذا كان قد قام فيه بناء جديدا قضي بهدمه أو هدم بناء كان موجودا قضى عليه بإعادة بنائه، كما يحكم القاضي على المدعى عليه بتعويض عما سببه من أضرار للمدعي بسبب التعدي على حيازته طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في القوانين المدنية المقارنة(3)

والحكم الذي يصدر برد الحيازة إلى المدعي يرد الحيازة إليه، وكأنها لم تنقطع مدة انتزاعها حيث انه من المفروض أن حيازة المدعي قد دامت مدة لا تقل عن سنة قبل انتزاعها فعندما ترد إليه الحيازة تعتبر هذه الحيازة دائمة لم تنقطع فتكون قد دامت أكثر من سنة وعلى ذلك يستطيع دفع الاعتداء عنه بجميع دعاوى الحيازة بما فيهم دعوى منع التعرض(4)

الحالة الثانية: حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة لكن الحيازة انتزعت منه بالقوة.

لا يشترط في هذه الحالة أن تستمر الحيازة مدة معينة، حتى يكون للحائز الحق في رفع دعوی استرداد الحيازة خلافا لدعاوى الحيازة الأخرى، ومرجع ذلك لاعتبارات الأمن في المجتمع التي تأبى انتزاع الحيازة من صاحبها، فالقانون سمح للحائز ولو ليوم واحد من أن يلجأ للقضاء بهدف الحصول على حكم يؤدي إلى استرداد الحيازة الفعلية (5) ، وهذا ويستفاد بمراجعة نص المادة 1094 من مشروع القانون المدني الفلسطيني ونص المادة 959 من القانون المدني المصري.

فإذا تعرضت حيازة المدعي للانتزاع بالقوة ولم تستمر حيازته سنة كاملة كأن يأتي المدعى عليه ويحتل مسكن المدعي يقطن فيه محضرا كل أثاثه ومستلزماته فيحرمه حرمانا كليا من التمتع بحقه في السكن، فإن المدعي الذي انتزعت حيازته يمكنه رفع دعوى استرداد الحيازة، فأية حيازة هي كافية حسبما ما تقضى به المادة 1094 من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وتكون دعوى استرداد الحيازة هذا جزاء على انتزاع الحيازة بالقوة أي دعوى مسؤولية أكثر منها دعوى حماية للحيازة.

ويقضي للمدعي برد الحيازة وبإعادة العقار إلى أصله وبالغرامة التهديدية شأنه ش أن المدعي في الحالة الأولى، ويقضي له كذلك بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب انتزاع حيازته منه خاصة باستعمال المدعي القوة في انتزاع الحيازة والحكم الذي يصدر برد الحيازة في هذه الحالة يقتصر على رد الحيازة المادية إلى المدعي مؤقتا، دون أن يحسم النزاع فيمن له حق الحيازة القانونية (6) .

ويجوز للمدعى عليه بعد أن يرد الحيازة للمدعي، أن يعود فيرفع هر دعوی استرداد الحيازة على المدعي إذا استطاع رفعها في الميعاد القانوني وأثبت أن المدعي قد سبق له أن انتزع منه الحيازة، فإذا نجح في دعواه و استرد الحيازة كان له أيضا أن يرفع دعوى منع التعرض أو دعوى وقف الأعمال الجديدة إذا ما توفرت شروط أي منهما"(7)

الحالة الثالثة: حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة لكن المدعى عليه لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل

في هذه الحالة حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة، وبالتالي فالأصل لا يحق له رفع دعوى استرداد الحيازة، إلا أن القانون منحه مع ذلك حق رفعها. لأن المدعى عليه الذي انتزع منه الحيازة لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل فتطبق قواعد المفاضلة بين الحيازتين المنصوص عليها في المادة 1094 من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة 959 مدني مصري والحيازة الأحق بالتفضيل بحسب ما تنبأ به المادة 1094 من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة 959 من القانون المدني الفلسطيني في الحيازة القائمة على سند قانوني، فإذا لم يكن لأي من الحيازتين سند أو تعادلت سنداتهما كانت الحيازة الأحق هي الحيازة الأسبق في التاريخ.

ومن خلال الفترة الأولى من المادة 1094 نميز بين قواعد ثلاث للمفاضلة بين الخصمين وهي إذا قامت كل من الحيازتين على سند قانوني (8)  كأن يتمسك المدعي بسند بيع صادر من شخص في حين أن المدعى عليه يتمسك بسند بيع صادر من شخص أخر فضلت الحيازة الأسبق في التاريخ سواء كان سندها أسبق عن سند الحيازة الأخرى أم لا، وإذا لم تقم كلا من الحيازتين على سند قانوني فان الحيازة الأسبق في التاريخ هي الأفضل. باعتبار أن الحيازتين متساويتين (9)

أما إذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانوني ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل كأن، يتمسك أحد الحائزين بسند حيازته فيما لا تقوم الحيازة الأخرى على أي سند فضلت الحيازة القائمة على سند قانوني أي القائمة على سند الحيازة بغض النظر إذا كانت الحيازة الأخرى سابقة أو لاحقة لها(10) .

وإذا كان المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة لم يثبت أن حيازته للعقار حيازة أحق بالتفضيل من حيازة المدعي على النحو الذي سبق دراسته، فلم يثبت أن حيازته اسبق في التاريخ في حين أن كل من الحيازتين تقوم على سند قانوني أو لا تقوم كل منهما على هذا السند، أو لم يثبت أن حيازته تقوم على سند قانوني، في حين أن حيازة المدعي تقوم على سند قانوني مقابل، كسب المدعي دعوى استرداد الحيازة، فيقضي له برد الحيازة إليه وبإعادة الحال إلى ما كان عليه بان يعيد العقار إلى أصله وبالتعويض، كما هو الحال في الحالتين الأولى والثانية، أو قضی له برد الحيازة إليه فقط و إذا أراد المدعى عليه أن يسترد العقار من المدعي لم يكن أمامه الاسترداده إلا أن يرفع دعوى الملكية على المدعي لأن هذا الأخير هو الحائز، فيصبح المدعى عليه في دعوى استرداد الحيازة مدعيا في دعوى الملكية ويقع عليه عبء إثبات ملكيته للعقار(11)

الحالة الرابعة: حيازة المدعي لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة ولكن المدعى عليه يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل

في هذه الحالة لم تدم حيازة المدعي سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة، فليس له أن يسترد الحيازة لأحد هذين السببين، ثم أن المدعى عليه يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل فيفضل عليه ولا يستطيع المدعي أن يسترد منه الحيازة كأن يكون منتزع الحيازة يحمل سند قانوني كعقد بيع أو هبة أو ما شابه، في مواجهة الحائز الذي لا يستند إلى سند قانوني و هي الحالة الوحيدة بين الحالات الأربع التي لا يستطيع فيها المدعي استرداد الحيازة بالرغم من أن الحيازة قد انتزعت منه غصبأ أو خلسة ما دامت لم تنتزع منه بالقوة و مادامت حيازة المدعى عليه أحق بالتفضيل ويقع على عاتق المدعى عليه عبء إثبات أن حيازته أحق بالتفضيل، فإذا كان لكل من الحيازتين سند قانوني أو لم يكن لأحدهما سند قانوني فعليه إثبات أن حيازته اسبق في التاريخ من حيازة المدعي كما يقع عليه عبء إثبات أن حيازته تقوم على سند قانوني إذا كانت حيازة المدعي لا تقوم على هذا السند (12)

وفي كل الأحوال إذا أثبت المدعى عليه أن حيازته أحق بالتفضيل لم يقضي برد الحيازة إلى المدعي وبقي المدعى عليه مستقرة في الحيازة التي انتزعها لأنها حيازة أحق بالتفضيل وإذا أراد المدعي أن يسترد العقار فليس أمامه إلا أن يرفع دعوى الملكية بعد أن أخفق في دعوى استرداد الحيازة وفي دعوى الملكية يبقى المدعى عليه الذي استقر في حيازته هو نفسه المدعى عليه في دعوى الملكية(13) .

ويقع عبء إثبات الملكية على المدعي فإذا استطاع أن يثبت ملكيته استرد العقار بالرغم من أن حيازة المدعى عليه أحق بالتفضيل وإذا لم يستطع إثبات الملكية بقي العقار في يد المدعى عليه بعد أن أثبت أن حيازته أحق بالتفضيل(14).

ولما كان المحور الذي تقوم عليه دعوی استرداد الحيازة، هو حماية الاستقرار والأمن العام وهذا أمر يتعلق بالمصلحة العامة فإن إعطاء الصلاحية للقاضي بإجراء المفاضلة بين أي من الحيازتين والانتهاء إلى الحكم لصالح الحيازة الأفضل ولو كان صاحبها المعتدي فيه انحراف عن الأساس الذي قامت عليه الدعوى وتغليب المصلحة الخاصة على العامة وتشجيعا للأفراد على اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، فكان الأجدر بالمشرع الفلسطيني والمصري إسقاط هذا الاستثناء على غرار المشرع الأردني والإبقاء على القاعدة العامة في هذه الدعوى بإعادة الحيازة إلى الحائز سيما وان الطريق يبقى مفتوحا أمام المدعى عليه - صاحب الحيازة الأحق بالتفضيل - لإقامة دعوی استرداد الحيازة

_______________

1- جاء في المذكرة الإيضاحية لنص المادة 1084 من مشروع القانون المدني الفلسطيني و الحيازة لا تقع إلا بالنسبة الحقوق العينية نون الشخصية، وترد على الأموال الخاصة دون الأموال العامة فهذه الأموال لا تصح أن تكون محل الحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، التي تؤدي في النهاية إلى تملك هذه الأموال بالتقادم، فالأموال العامة غير قابلة للتملك بالتقادم كذلك لا يجوز أن يكون محلا للحيازة المجموع من المال كالتركة وإن كانت الأعيان التي يتكون منها مجموع المال تجوز حيازتها كل عين على حده.

2- د مرسي: محمد كامل، الحقوق العينية الأصلية، الحيازة، ط2، المطبعة العالمية، 16 ش ضریح سعد، سنة 1952، ص .

3- خالد، عدلي أمبير، الحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص 87 - 113

4- السنهوري شرح القانون المدني الجزء التاسع، مرجع سابق، ص 907

5- خالد، عدلي أمبر، الحماية المدنية والجنائية لوضع اليد على العقار على ضوء أحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص 113

6- السنهوري شرح القانون المدني ، الجزء التاسع، ص    907 .

7-  مصطفی، احمد حلمي، دعوى استرداد الحيازة علما وعملا، دار الفكر القانوني للنشر والتوزيع، سنة 2009، ص 132

8- الدستوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، ص 908 .

9- المرجع السابق، ص 908 .

10- المرجع السابق، ص 908

11- احمد، حلمي مصطفی، دعوی استرداد الحيازة علما و عملا، مرجع سابق، ص 134 .

12-  المرجع السابق ، ص 134

13-  يراجع قواعد المفاضلة الحسيني، الحماية الجنائية والمدنية للحيازة في ضوء القانون رقم 23 لسنة 1992، مرجع سابق، ص 27 او ما بعدها .

14- السنهوري، عبد الرازق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، منشاة دار  المعارف، ص 910




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب