المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة في القانون الجزائري  
  
8766   01:21 صباحاً   التاريخ: 29-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص116-117
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تبدأ هذه المرحلة ببلوغ الشخص سن الرشد الجنائي وقد حدده القانون الجزائري بتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية، فببلوغها يصبح الشخص أهلا للمسؤولية الجنائية الكاملة وتوقع عليه كل العقوبات المقررة للجرائم التي يقترفها، على اعتبار أن قدرته على الإدراك والاختيار قد اكتملت، وهو ما نصت عليه المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائية: " يكون بلوغ سن  الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر" (1) ويختلف سن الرشد الجزائي عن الرشد المدني إذ حدده المشرع بتسعة عشرة سنة حسب المادة 40 من القانون المدني الجزائري (2)  والمشرع الجزائري لم يتناول هذه المرحلة باهتمام خاص باعتبار أن الشخص الذي بلغ سن الرشد الجنائي تكون عقوبته – في التشريع الجزائري – مماثلة لمن جاوز هذه السن بكثير (3) ، غير أن قانون تنظيم السجون وإعادة التربية رقم 72/2 والمؤرخ في 10 /2 /1972 ميز عند تنفيذ العقوبة بين فئة المجرمين ، حيث نصت المادة 29 من هذا القانون على أن عقوبة الحبس الصادرة على المجرمين الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة تنفذ في  المراكز الخاصة للأحداث بينما تنص المادة 30 من نفس القانون على فصل المجرمين الشبان  الذين جاوزوا سن الرشد المدني ولكنهم مازالوا في سن السابعة والعشرين  (4) .

فالقانون الجزائري حدد الرشد الجزائي وكذا الرشد المدني بالسن، إلا أن ذلك غير كاف لتوقيع  العقوبة على الشخص مباشرة بعد بلوغه سن الرشد مثله مثل المجرمين الكبار وإنما يراعى فيه ظروف صغر السن حتى ولو كان بالغا، فعند توقيع العقوبة على من لم يتجاوز سن السابعة والعشرين فإنه يفصل عن المجرمين الكبار حتى لا يتعلم منهم الإجرام، فقانون تنظيم السجو ن بين كيفية تطبيق العقوبة على الصغار الذين تجاوزوا سن البلوغ بقليل.

_______________

1- الأمر رقم 69 - 155 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفسادص 105 ، وهي سن الرشد الجزائي في كل من القانون المصري والسوري واللبناني والإماراتي، حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحينص 34 ، عوض محمد: قانون العقوبات- القسم العام- ط 2000 م، جامعة الإسكندرية ،  ص 467 ، فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات – القسم العام – ط 2001 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ص 96 ، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات–القسم العام– ط 2000 م، الدار الجامعية، بيروت ص 646 ، محمد سعيد الماحي: محاكمة الأحداث الجانحين، دراسة مقارنة، ط 1 ، 1425 هـ -  2005 م، مكتبة الفلاح، الكويت ص 95 ، عمر فاروق فحل: المسؤولية الجزائية للأحداث، تقرير سوريا قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1992 ، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث ص 422، وحدد المشرع المغربي سن الرشد الجنائي بستة عشر عاما ( المادة 140 ) من القانون الجنائي المغربي والفصل 514 من المسطرة الجنائية، عبد الرحمن مصلح: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير مقدم إلى المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة دار النهضة العربية 1992 ، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية ص 469 ، وحدد المشرع اليمني سن الرشد الجنائي بتمام الخامسة عشر، حسني الجندي: الحماية الجنائية للأحداث في القانون اليمني، تقرير اليمن قدم في المؤتمر . الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1992 ، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث ص 492

2 - محمد صبري السعدي: شرح القانون المدني، ط 2، 2004 م، دار الهدى عين مليلة، الجزائر ج 1ص 160

3- أحسن بوسقيعة: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 م، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة ص 394

4 - أحسن بوسقيعة: المسؤولية الجنائية للأحداث البحث السابق ص 394 ، محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، ط 1992 م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ص 31 ، عبد الله أوهايبية: شرح قانون العقوبات الجزائري ص 285

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم المعارف يقيم ندوة علمية حول مدينة لملوم دراسة جديدة في ضوء الموارد التاريخية
المجمع العلمي يستأنف دروس مشروع التعليم القرآني المستمرّ في كربلاء
المجمع العلمي يكرم المساهمين بنجاح البرامج الرمضانية في قضاء الهندية
جامعة الكفيل تختتم فعاليات مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع