المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01
الكهولة والعقل والأخلاق
2024-05-01
معنى الكلالة
2024-05-01
حضانة كتاكيت البط
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الالتصاق سبب مستقل لاكتساب ملكية جديدة  
  
1613   01:02 صباحاً   التاريخ: 25-8-2019
المؤلف : زعيتر سمية
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية بالالتصاق
الجزء والصفحة : ص21-23
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2016 2376
التاريخ: 1-6-2016 1778
التاريخ: 2023-02-23 666
التاريخ: 24-5-2016 3984

اعتبر أغلب الفقه المدني أن الإلتصاق يعد سببا مستقلا لكسب ملكية  جديدة وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري أيضا وذلك من خلال إدراجه  للنصوص المتعلقة بأحكام الإلتصاق في القانون المدني الجزائري تحت الفصل الخاص بطرق اكتساب الملكية، ولكي ندقق في حقيقة الإلتصاق كسبب مستقل لاكتساب ملكية جديدة ينبغي أن نفرق بين اعتبارين كما سيأتي بيانه أدناه.

الفقرة الأولى

اعتبار الشيء الجديد ناتج عن الشيء الأصلي.

إذا كان الشيء الجديد ناتجا عن الشيء الأصلي كالثمار التي تنتج من الأرض ففي هذا الاعتبار يتملك صاحب الأرض الثمار طبقا لنص المادة 676 من القانون المدني الجزائري (1) والتي حددت النطاق الطبيعي لحق الملكية عندما بينت أن ملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته وهذا كله إعمالا لقاعدة الفرع يتبع الأصل، ويلاحظ في هذا الاعتبار أنه يمكن أن يقال أن الالتصاق هنا يعد سندا للملكية وليس سببا مستقلا لكسب الملكية، وهذا ردا على الاتجاه الذي يخلط بين الالتصاق كسند للملكية والالتصاق كسبب مستقل للملكية (2) .

فالالتصاق كسند للملكية يدخل في حيزه الثمار وما في حكمها، والبنايات والغراس المحدثة من طرف مالك الأرض على أرضه، وكلها تعد ملكا له طبقا للمادة 675 / 2 من التقنين المدني الجزائري (3)  .

لكن المادة 782 / 1 من التقنين المدني الجزائري الواردة في باب الالتصاق (4)  تبين أن كل ما يقام على الأرض هو من عمل صاحب الأرض أوصبح مملوكا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأساس تملك صاحب الأرض للبناء أو الغراس هو التصاقها في أرضه وبالتالي فإن الالتصاق هنا لا يعد سبب لكسب ملكية جديدة لأن الأدوات التي بنى بها أو الغراس التي غرسها كانت مملوكة له، ويكون الالتصاق سببا لكسب ملكية جديدة إذا كانت الأدوات غير مملوكة لصاحب الأرض.

والمقصود من اعتبار الإلتصاق سندا للملكية، أن المالك لا يكلف بإقامة الدليل على أن هذه المنشآت التي أقامها مملوكة له، فإذا رفع شخص دعوى استحقاق على الحائز لأرض أقيمت فيها منشآت وقام المدعى عليه بإقامة الدليل على ملكيته للأرض فإن هذا يفيد ملكيته للمنشآت ولا يطالب بإقامة دليل غير الذي قدمه على ملكيته للأرض.

أما بخصوص استيفاء إجراءات الشهر فالمالك الذي يقيم بناء على أرضه لا يكلف باستيفاء إجراءات الشهر البناء متى كانت الأرض مسجلة حيث أن الملكية ذاتها تشمل ما يتبع الأرض وبالتالي تكون المنشآت ملكا لمن يملك الأرض (5)  .

الفقرة الثانية

اعتبار الشيء الجديد غير ناتج عن الشيء الأصلي.

إذا كان الشيء الجديد غير ناتج عن الأصل كالبناء مثلا فهو شيء متميز عن الأرض، وعليه فإن كل ما على الأرض أو تحتها يعد ملكا لصاحبها وأنه هو الذي أقامه على نفقته استنادا للقرينة القانونية القابلة لإثبات العكس، إذ يجوز لأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذي أقام تلك المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق بينه وبين صاحب الأرض، فإذا نجح في اثباته لذلك تملك صاحب الأرض المنشآت مقابل تعويض عادل يقدمه لمالكها، كما يمكن لهذا الأخير أن يثبت أن هناك اتفاق بينه وبين صاحب الأرض الذي خوله الحق في إقامة المحدثات وتملكها، وهنا نكون بصدد الإلتصاق كسند للملكية في الفقرة أعلاه، أما إذا كان الشيء الجديد الناتج غير مملوك لصاحب الأرض واندمج فيها بحيث يصعب الفصل بينهما دون تلف فإن مالك الأصل يتملك ما اتصل بملكه عن طريق الإلتصاق كسبب من أسباب اكتساب الملكية.

وكخلاصة للاعتبارين، فإن لواقعة الإلتصاق وظيفتين، إذ نعتبرها كسند للملكية في حالة ما إذا كانت المواد المتصلة بالأرض ناتجة عنها أو مملوكة لصاحبها، كما نعتبرها كسبب مستقل لاكتساب ملكية جديدة في حالة ما إذا كانت المواد المتصلة بالأرض غير ناتجة عنها ومملوكة للغير.

_____________________

1- تنص المادة 676 من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك".

2-  أنظر: النشار (جمال خليل)، الإلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون طبعة، 200 ، ص 74 .

3-  أنظر: نص المادة 675 / 2 ق م ج.

4-  أنظر: نص المادة 782 / 1 ق م ج.

5- نظر: السنهوري (عبد الرزاق أحمد),  الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية  ج 9، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2009 ، ص 261




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد