المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وان هذا صراطي‏ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل}
2024-05-15
{ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي‏ هي احسن}
2024-05-15
{قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم}
2024-05-15
{قل هلم شهداءكم}
2024-05-15
معنى الخرص
2024-05-15
معنى الشحوم و الحوايا
2024-05-15

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إمكانية اللجوء إلى مبدأ العالمية كمخرج من مأزق تنازع الاختصاص القضائي في مجال الجريمة المنظمة  
  
1555   01:37 صباحاً   التاريخ: 1-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص364-367.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يقصد بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي الاعتراف بالولاية القضائية لكل دولة للنظر في أي جريمة، بغض النظر عن مكان وقوعها أو المصالح التي مست بها أو جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها(1)، بمعنى آخر إقرار صلاحية شاملة لكل دولة لملاحقة أي جريمة وٕاخضاع النظر فيها إلى القضاء التابع لها متى تم ضبط مقترفها في إقليمها.

مما لاشك فيه أن مبدأ العالمية يكتسي أهمية بالغة، مستمدة بالدرجة الأولى من خطورة ما وصل إليه حال الإجرام المعاصر، في ظل التطور التكنولوجي وسهولة المواصلات أين أتيحت الفرصة لنشوء جماعات إجرامية منظمة مكونة من مجرمين ينتمون إلى جنسيات متعددة ويمتد نشاطها إلى أقاليم دول عديدة، وهو ما يتطلب ضرورة أن تتولى كل دولة متابعة ومعاقبة المجرم الذي يضبط في إقليمها، بوصفها نائبة عن المجتمع الدولي، دون اكتراث بالجنسية التي يحملها ولا بمكان وقوع الجريمة.

كما أن التشريعات التي تسمح بأن يمتد اختصاصها القضائي للانطباق على وقائع تقع خارج حدودها، تهدف بالدرجة الأولى إلى تجنب مساوئ نظرية الاختصاص خارج الحدود التي تؤدي إلى نشوء ازدواج عقابي(2)، لاسيما نتيجة التداخل الواقع بين انتهاج مبدأ الشخصية أو مبدأ العينية مع مبدأ الإقليمية في مجال السريان المكاني للنصوص الجزائية.

اعتنقت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مبدأ العالمية في حالات معينة، إذ أنها اقتضت ضرورة أن "...  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه أحد رعاياها "  (3)  ، وأن تتخذ نفس التدابير ".... عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها  ولا تقوم بتسليمه " (4) رغم أن الاتفاقية أشارت إلى إمكانية الأخذ بمبدأ العالمية كأساس لتحديد الولاية القضائية، كما هو مذكور أعلاه، إلا أنه ينبغي أن لا يفهم ذلك على أن هذا المبدأ يصبح هو الأصل، فقد أكّد ت هذه الاتفاقية على ضرورة صون سيادة الدول، وذلك من خلال ما يلي:

" تؤدي الدول الأطراف التزامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى  قانونها الداخلي " (5) ومن أمثلة الحالات القضائية التي تم من خلالها التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود في إطار مبدأ العالمية، قيام محكمة النقض الفرنسية برفض طعنين في قرارين قضائيين، بتاريخ 09 ديسمبر 2015 ، مع العلم أن موضوع الطعنين إلغاء هذين القرارين على أساس أنهما شملا النظر في وقائع إجرامية لا تدخل في الاختصاص القضائي للجهات القضائية الفرنسية، لأنها تتضمن جرائم مختلفة من حيث الطبيعة والتواريخ والأمكنة وتعدد الجناة، لتأكد اختصاص القاضي الفرنسي في النظر في الأنشطة الإجرامية المنضوية تحت  هذه الجريمة، وهو مايجسد التعاون الدولي في قمع هذه الجريمة (6) يتعلق القرار الأول الصادر عن محكمة النقض، المذكور أعلاه، بالطعن المقدم من  قبل السيد "H.X" مدير شركة ضد القرار الصادر عن غرفة التحقيق التابعة لمجلس قضاء  COLMAR في 19 مارس 2015 ، والذي قضى بوضعه تحت الرقابة لارتكابه أفعال لم يمض عليها أمد التقادم، تتعلق بالرشوة الايجابية وسوء الاستغلال والنصب مع موظفي أجانب وأعضاء في منظمات دولية مكلفة بتسيير وتقديم المساعدات الأوروبية الإنسانية لدول في أفريقيا، حيث خلصت الغرفة الجزائية على مستوى هذه المحكمة إلى رفض الطعن لصحة الإجراءات في القرار المطعون فيه ، على أساس أن القضاء الفرنسي مختص بالنظر  في هذه الوقائع، مع تغريم الطاعن بمبلغ 3000 أورو لطعنه التعسفي(7) بينما يتعلق القرار الثاني الصادر عن محكمة النقض، المذكور أعلاه، بالطعن المقدم  من طرف السيد    "C.X"  لإلغاء قرار وضعه تحت الرقابة، الصادر عن غرفة التحقيق التابعة لمجلس قضاء " PARIS, 2e section"  بتاريخ 2 أبريل 2015 ، لارتكابه جرائم التهرب الضريبي، تحت غطاء شركة مختصة بشارء وبيع الغاز CO2 وذلك من خلال الشراء خارج الرسوم والبيع بالرسوم دون تسديد المنحة الجزافية "TVA"  إلى الخزينة الفرنسية، مع  تبييض الأموال، من خلال ارتكابه مناورات احتيالية، وتوزيعها على شركات وهمية خارج فرنسا، وتم التوصل إلى هذه الأفعال نتيجة الحركات المشبوهة التي لوحظت حول الأموال المودعة في حساب بنكي تابع لهذه المؤسسة، وهو ما أدى إلى تقديم طلب تعاون إلى السلطات القضائية التابعة لكل من دولة قبرص، هونكونج، سويسرا وٕاسرائيل لترصد ومعرفة مصدر هذه الأموال، فقضت الغرفة الجزائية على مستوى هذه المحكمة برفض الطعن لاختصاص القضاء الفرنسي بالنظر في هذه الأفعال، مع تغريم الطاعن بمبلغ 3000 أورو على أساس الطعن التعسفي (8) لكن ما ينبغي تأكيده أن مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، وٕان كانت له أهمية كبيرة في إيضاح الكثير من المشاكل القانونية، باعتباره علاج قانوني إن صح التعبير، في حالة ثبوت عدم كفاية المبادئ التقليدية في مجابهة أنواع معينة من الجرائم، إلا أن مباشرته تعتريها عدة صعوبات قانونية إجرائية، لعل أهمها عدم توافر الأدلة الكافية والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الناظرة في الدعوى العمومية، التي تستدعي توفير حماية خاصة للمجني عليه وللشهود وهو ما لا يتحقق، إذا وقعت الجريمة خارج إقليمها، إضافة إلى عدم كفاية الموارد المالية المتاحة وعدم رغبة الدول في صرفها في جرائم لا تعنيها، فقد لا تتوافر الموارد اللازمة للإنفاق على التحقيق والمحاكمة، عن جريمة لا تمت بصلة مباشرة بسيادة  الدولة القضائية، وتتطلب تخصيص ميزانية باهظة في الغالب (9) وما يزيد من صعوبة تطبيق مبدأ العالمية أنه لم يلق قبولا لدى غالبية الفقهاء(10)، ليبق إشكال ضمان فاعلية المكافحة المقررة لهذه الجريمة مطروحا، لكون هذه الجريمة ظاهرة عالمية، تمتد عبر القارات والدول، وتعمل جماعاتها على تدويل أنشطتها الإجرامية، فالطبيعة الخاصة لهذه الجريمة تفرض ضرورة وضع إجراءات استثنائية خاصة بها، تصب في مجال تحقيق المصلحة المشتركة للدول.

______________________

1- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ص 82

2-محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار   النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010. ص 317 

3- المادة 15 ف 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

4- المادة 15 ف 4 من الاتفاقية نفسها.

5- المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

6- Marie-Emma BOURSIER, Entraide pénale internationale, lutte contre les infractions d'affaires internationales et nouveaux leviers d'efficacité, AJ Pénal, N° 03, 14/03/2016. P 137.

7- CCass, crim, Ch crim, 9 déc 2015, Bult crim 2015, N°283, N° de pourvoi: 15-82300.

8- CCass, crim, Ch crim, 9 déc 2015, Bult crim 2015, N°282, N° de pourvoi: 15-83204.

9- فاطمة محمد العطوي، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، ط الأولى، دار النهضة العربية   القاهرة مصر، سنة 2013 ص 256

10- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة   2001. ص 259.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورة تعليم مناسك الحج
العتبتان المقدستان العلوية والعباسية تبحثان تعزيز التعاون في مجال خدمة الزائرين
منها الشبابيك والأبواب.. أعمال فنيّة عدّة ينفذها قسم الصناعات والحرف
قسم شؤون المعارف يصدر العدد الخامس عشر من مجلة تراث البصرة