المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السياسة العقابية في توقيع العقوبة على الشخص الطبيعي في التشريع الجزائري مجال الجريمة المنظمة  
  
1997   12:07 صباحاً   التاريخ: 30-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص307-316
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري  نجد أن المشرع يعتنق مبدأ التدرج في العقوبة المطبقة في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تبعا للخطورة الاجرامية  التي يشكلها كل مساهم في هذه الجريمة، دون أن يميز بين أعضاء الجماعة الاجرامية  من حيث العقوبات التكميلية.

أ- العقوبات الأصلية.

تستحق العقوبة الأصلية بمجرد التصميم المشترك على إتيان فعل اجرامي ، وهي تختلف من مساهم لآخر على حسب صفته والدور الذي يؤديه على النحو الآتي:

1 - منظم الجماعة أو ممارس القيادة.

تتمثل العقوبة المقررة لمنظم الجماعة الاجرامية  المنظمة أو من يباشر فيها أي قيادة كانت بالسجن المؤقت من عشر(10) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج(1)، بغض النظر عما إذا كان الغرض من هذه الجماعة هو الإعداد لجناية أو أكثر أو جنحة أو أكثر.

2 - المساهم مساهمة عرضية.

عمد المشرع الجزائري  إلى تقرير عقوبة خاصة بفعل المساهمة العرضية في جماعة  إجرامية منظمة، دون الاكتفاء بالقواعد العامة المقررة في ذلك(2) تتمثل أفعال المساهمة في الجريمة المنظمة في فعل التحريض أو الانضمام أو الاشتراك في الجماعة الاجرامية ، وتكون العقوبات المرصودة للمساهم بحسب الغرض المتوخى من هذه الجريمة، فإذا كان هو الإعداد لارتكاب الجنايات فإن العقوبة تتمثل في السجن المؤقت من خمس ( 05 ) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج(3)، أما إذا كان الغرض هو الإعداد لارتكاب الجنح فإن العقوبة تتمثل في الحبس من سنتين(02) إلى خمس (05) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى  500.000 دج(4)

3 - المتصل بالجماعة الاجرامية .

يعاقب كل من أعان مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 176 بأن زودهم  بآلات لارتكابها أو مسائل للمراسلة أو مساكن أو أماكن الاجتماع بالسجن من خمس ( 05)  سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات(5) يلاحظ أن هذه الحالة لا تنسجم مع التعديل الوارد على المادة 176 ، بحيث أن القانون  رقم 04 - 15 جعل الجماعة الاجرامية  معاقب عليها حتى إذا كان الغرض منها ارتكاب جنح معاقب عليها بالحبس لمدة خمس ( 05 ) سنوات على الأقل، بينما بقيت المادة 178 تعاقب على الاتصال بالجماعة الاجرامية  في حالة ارتكابها للجنايات فقط، وهو الوضع الذي كان موجودا في المادة 176 قبل التعديل، وبالتالي يتعين تعديل المادة 178 حتى تنسجم مع أحكام المادة 176 والحكمة التي ارتآها المشرع من التعديل.

ب- العقوبات التكميلية.

تعد العقوبات التكميلية من العقوبات الجزائية   التي لا يقررها القانون للجريمة لوحدها بل هي تلحق بعقوبة أصلية، ولا سبيل لإيقاعها إلا إذا نص عليها القاضي في حكم  الإدانة (6) ورغم أهمية العقوبات التكميلية في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود إلا أن المشرع الجزائري  لم يلزم القاضي بتطبيقها، وتبقى خاضعة للأحكام العامة بحيث لا تكون المحكمة ملزمة بالحكم بها إلا إذا نص القانون على ذلك. وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري  نجد أن العقوبات التكميلية تتنوع وتتعدد حسب المادة 9 منه، ومن أهمها في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود نذكر ما يلي:

1 - الحجر القانوني.

تهدف عقوبة الحجر القانوني إلى الحيلولة بين المحكوم عليه وبين إساءة استخدام  أمواله أثناء فترة تنفيذ العقوبة من جهة، ومن جهة أخرى حماية الغير الذي تتعلق حقوقه بالذمة المالية للمحكوم عليه( 7)، يتمثل في عدم أهلية المحكوم عليه في التصرف في أمواله خلال فترة تنفيذ العقوبة.

والحجر القانوني تأمر به المحكمة وجوبا في حالة الحكم بعقوبة جنائية( 8)، وبالتالي فهو في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود يكون بقوة القانون بالنسبة لجميع صور المساهمة في الجماعة الاجرامية  المنظمة، باستثناء المساهمة العرضية في جماعة يكون الغرض فيها الإعداد للجنح، حيث أنه في هذه الحالة تكون عقوبة الحجر القانوني جوازية خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي الناظر في الدعوى العمومية.

2 - الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.

" تتمثل عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب التي لها علاقة بالجريمة؛ الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام؛ عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال؛ الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة مؤسسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا؛ عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما؛ سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها (9) "

تعد عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية وجوبية في حالة الحكم بعقوبة جنائية، إذ يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة لا تتجاوز عشر( 10 ) سنوات، تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه( 11)، أما إذا كانت العقوبة جنحية فلا يسري عليها هذا الوجوب إلا إذا وجد نص خاص يفيد بذلك.

وبالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بجمعيات الأشرار، والتي تسري على الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نجد أنه لا توجد نصوص خاصة بعقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية وٕانما تخضع إلى القواعد العامة، وبالتالي كان الأحرى بالمشرع أن يعممها لتشمل حتى حالة المساهمة العرضية في جماعة إجرامية تهدف إلى ارتكاب جنح أين تكون العقوبة جنحية، وذلك راجع إلى كون أن الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية تقتضي

وجود الثقة والأمانة والنزاهة والجدارة في من يمارسها، وهو مالا يتوافر في شخص يساهم في جماعة إجرامية، أين لا يعد إجرامه لا من قبيل الفطرة ولا من قبيل الصدفة.

3 - تحديد الإقامة أو منعها.

يقصد بتحديد الإقامة إلزام المحكوم عليه بالمكوث في نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس ( 05 ) سنوات، يبدأ حسابها من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه(12) أما المنع من الإقامة يعني حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن، يكون لمدة لا تتجاوز خمس ( 05 ) سنوات في مادة الجنح وعشر( 10 ) سنوات في مادة الجنايات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مع العلم بأن هذه العقوبة يبدأ سريانها من يوم انقضاء  العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه إذا اقترنت بعقوبة سالبة للحرية(12) تكتسي عقوبة تحديد الإقامة أو المنع من الإقامة أهمية بالغة في مكافحة الجريمة بصفة عامة، والجريمة المنظمة بصفة خاصة، لأنها تساهم في الحيلولة بين المجرم وبين العودة إلى الجريمة، فتحديد الإقامة من شأنه أن يمنع المساهم في الجماعة الاجرامية  المنظمة الذي تمت معاقبته من الانتقال إلى منطقة أخرى والمساهمة في جماعة اجرامية  منظمة أخرى، أما المنع من الإقامة في منطقة معينة من شأنه أن يحول دون معاودة المساهمة في الجماعة الاجرامية  المنظمة التي عوقب من أجلها، ويكون تطبيق التحديد والمنع على حسب شخصية المحكوم عليه وظروف وملابسات القضية.

رغم أهمية عقوبة المنع من الإقامة إلا أن المشرع أخضعها في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود إلى الأحكام العامة، بحيث أن الحكم بها يكون جوازيا سواء في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة( 13)، لكن خصوصية هذه الجريمة تتطلب أن تكون هذه العقوبة وجوبية خاصة وأن الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام يمكن أن تضم أجانب، وهو ما يتطلب بالضرورة منعهم من الإقامة في التراب الوطني( 14)، مع ضرورة اقتيادهم إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء العقوبة السالبة للحرية( 15). وفي ذلك حماية للمجتمع وحتى لا تصير الجزائر معقلا للمجرمين.

4 - المصادرة.

تلعب المصادرة دورا مهما في تحقيق الغاية الأساسية للعقوبة الأصلية في المحافظة  على المصالح الاجتماعية الجديرة في نظر المشرع بالحماية الجزائية  (16)، تعرف بأنها الأيلولة النهائية لمال أو أموال معينة أو ما يعادل قيمتها إلى الدولة(17) وفق ضوابط وشروط معينة.

يأمر القضاء بمصادرة الأشياء المستعملة أو التي كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو المتحصل عليها، بما فيها الهبات والمنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة وذلك في حالة الإدانة لارتكاب جناية، أما في حالة ارتكاب جنحة فيحكم بها وجوبا في حالة   وجود نص صريح يفيد بذلك(18)

نظرا لأهمية عقوبة المصادرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجريمة ألزمت الدول الأطراف بضرورة تفعيل التعاون فيما بينها في مجال تنفيذ هذه العقوبة( 19)، وهو ما يتطلب ضرورة تدخل المشرع بإقرار أحكام خاصة بالمصادرة في مجال هذه الجريمة من شأنها تحقيق هذا الغرض، نظرا للطابع عبر الوطني الذي يمكن أن تتخذه الجماعات التي تضلع بهذا النوع من الإجرام، خاصة وأن تجريد الجماعات الاجرامية  من الأدوات والمعدات المستعملة في الإجرام والعائدات المترتبة عن ذلك من شأنه أن يحول دون استمرارها.

5 - المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط.

يمكن أن تؤدي إدانة شخص معين إلى المنع من ممارسة مهنة أو نشاط معين إذا ثبت للجهة القضائية أن الجريمة المرتكبة من قبله ذات صلة بمزاولتها أو أن الاستمرار فيها يمكن أن يشكل خطرا معينا( 20)، تهدف هذه العقوبة إلى تحقيق غايات خاصة، يمكن إجمالها في حماية أفراد المجتمع من التعامل مع أشخاص لا تتوافر فيهم الضمانات الأخلاقية لممارسة مهنة أو نشاط معين، وكذا المباعدة بين الجاني وبين المهنة أو النشاط الذي كان سببا أو  ظرفا مواتيا لارتكاب الجريمة(21) اعتبر المشرع الجزائري  عقوبة المنع من ممارسة مهنة أو نشاط عقوبة جوازية، يمكن الحكم بها لمدة لا تتجاوز عشر( 10 ) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس ( 05)  سنوات في حالة الحكم لا رتكاب جنحة(22)

رغم بساطة عقوبة المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إلا أنها يمكن أن تساهم بقدر كبير في مكافحة الجماعات الاجرامية  المنظمة، إذ أن هذه الجماعات تسعى في الغالب إلى ضم الأشخاص ذوي الكفاءة والمؤهلات من محاسبين ومحامين، إضافة إلى أصحاب المهن والحرف الأخرى من أجل تيسير عملها، بخلق قنوات تنتفي فيها الشبهة وضمان استمراريتها بعيدا عن ملاحقة ومتابعة السلطات العامة في الدولة.

6 - الإقصاء من الصفقات العمومية.

تسعى الجماعات الاجرامية  المنظمة إلى إضفاء الشرعية على عائدات الإجرام، وذلك بتوظيفها في مشاريع اقتصادية، بهدف إخفاء مصدر هذه الأموال وٕاظهارها وكأنها أموال ذات مصدر مشروع(23)، غالبا ما ترتبط بالصفقات العمومية، باعتبارها أكثر الأنشطة القانونية دلالة على مشروعية الأموال المتحصل عليها.

وعلى هذا الأساس يتعين في حالة ضبط جماعة اجرامية  منظمة، الحكم على أعضائها، زيادة على العقوبة الأصلية، بالإقصاء من الصفات العمومية، للحلول دون تبييض الأموال من جهة، ولحماية المال العام ومحاربة الفساد من جهة أخرى. يقصد بعقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة  مباشرة أو غير مباشرة في أي صفقة، إما بصورة نهائية أو لمدة لا تزيد عن عشر ( 10 ) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس ( 05 ) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب  جنحة، مع إمكانية الأمر بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة(24)

7 - الحظر من استعمال وسائل السحب والدفع.

تتمثل عقوبة الحظر من استعمال وسائل السحب والدفع في الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقة الدفع، والتي تقتضي إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها، مع العلم بأن هذه العقوبة لا تسري على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى  المسحوب عليه أو تلك المضمنة(25)

8 - سحب جواز السفر.

في إطار التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود بصفة خاصة، فإنه يجوز منع المحكوم عليه من مغادرة التراب الوطني، وذلك  بالقضاء بسحب جواز سفره لمدة لا تزيد عن خمس( 05 ) سنوات في حالة الإدانة من أجل  جناية أو جنحة، تسري من تاريخ النطق بالحكم(26)

9 - نشر الحكم أو تعليقه.

في إطار المساس باعتبار المحكوم عليه، يمكن للجهة القضائية عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر بعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها، في الحالات التي يحددها القانون، وذلك لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، على نفقة المحكوم عليه، شريطة ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ المحدد لهذا الغرض في حكم  الإدانة(27) ولما كانت الجريمة المنظمة العابرة للحدود من أخطر الظواهر الاجرامية  في الوقت الراهن، فإنه يتعين على المشرع أن يتدخل بإقرار عقوبة نشر الحكم أو تعليقه في مجال المكافحة المقررة لهذه الجريمة.

______________

1- أنظر المادة 177 ف 3 من ق.ع.ج.

2- تنص المادة 44 من ق.ع.ج على أنه " يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة "

3- أنظر المادة 177 ف 1 من القانون نفسه.

4- أنظر المادة 177 ف 2 من القانون نفسه.

5- أنظر المادة 178 من القانون نفسه.

6- محمد محي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، ط الأولى، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف  العربية للعلوم الأمنية، الرياض المملكة العربية السعودية، سنة 2004 ص 554 .

7- عبد القادر عدو، مبادئ ق.ع.ج (القسم العام)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2010 ص 301 .

8-  أنظر المادة 9 مكرر من ق.ع.ج.

9- أنظر المادة 9 مكرر 1 ف 1 من ق.ع.ج.

10- أنظر ف 2 من المادة 9 مكرر من القانون نفسه.

11- أنظر المادة 11 من القانون نفسه

12- أنظر المادة 12 من ق.ع.ج.

13- أنظر المادة 13 ف 1 من القانون نفسه.  

14- تنص ف 2 من نفس المادة على أنه " عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطني، يجوز  الحكم بها، إما نهائيا أو لمدة عشر ( 10 ) سنوات على الأكثر، على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة "

15- أنظر ف 4 من نفس المادة.

16- علي أحمد الزعبي، أحكام المصادرة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر  والتو زيع، عمان الأردن، سنة 2002 . ص18 .

17- أنظر المادة 15 من ق.ع.ج.

18-  أنظر المادة 15 مكرر 1 من القانون نفسه.

19- أنظر المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

20- أنظر المادة 16 مكرر ف 1 من القانون نفسه.

21-  عبد القادر عدو، مرجع سابق. ص 314 .

22- أنظر المادة 16 مكرر ف 2 من القانون نفسه.

23- محمد علي وهف القحطاني، الجريمة المنظمة، ط الثالثة، مطابع الحميضي، الرياض المملكة العربية السعودية  سنة 2013 ص 64

24- أنظر المادة 16 مكرر 2 من ق.ع.ج.

25- أنظر المادة 16 مكرر 3 من القانون نفسه

26- أنظر المادة 16 مكرر 5 من ق.ع.ج.

27- أنظر المادة 18 من القانون نفسه.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك