المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأثر الإيجابي للأحكام الأجنبية الصادرة في الجريمة المنظمة  
  
1441   10:36 صباحاً   التاريخ: 29-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب .
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص655-658
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يقصد بالأثر الإيجابي للأحكام الجزائية الأجنبية الاعتراف لهذه الأحكام بقوة تنفيذية خارج حدود الدولة التي صدرت فيها(1)، بحيث تنفذ الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذا الحكم من قبل الدولة المطلوب منها التنفيذ.

حثت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدول الأطراف على ضرورة الالتزام بمبدأ التسليم أو المحاكمة(2)، وهو ذات الحكم الوارد في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تكون محلا لهذه الجريمة، كما هو الحال في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الدولة الطرف متلقية طلب تسليم مجرم في حالة رفضه، أن تعمل على إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة  الطرف الطالبة أو ما تبقى منها(3) الواضح من الاتفاقيات  أّنها تعنى بتنفيذ الحكم الجزائي سواء في داخل دولة الإدانة أو خارجها، بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها، سواء كانت سالبة للحرية أو متضمنة إدانات مالية.

رغم ذلك، تتردد معظم التشريعات الوطنية في الاعتراف بالأثر الايجابي للأحكام الجزائية الأجنبية، وهو ما يمكن أن يشكل عائقا أمام فعالية المكافحة المتطلبة في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومثال ذلك التشريع الجزائري، إذ لا تتمتع هذه الأحكام بقوة تنفيذية في الإقليم، إلا في حالة وجود اتفاقية تعاون بهذا الخصوص بين الجزائر والدولة الأجنبية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.

وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن مبدأ المعاملة بالمثل يبقى هو السائد في تقرير مسألة القوة التنفيذية للأحكام الجزائية الأجنبية، بحيث أن الاتفاقيات الدولية، إما الثنائية أو المتعددة الأطراف، هي التي تحدد إمكانية اختلاف مكان تنفيذ الجزاء عن مكان إدانة الأشخاص.

تطبيقا لذلك أجازت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية، إذا تضمنت عقوبة سالبة للحرية، وكان المحكوم عليه من رعايا الدولة المطلوب منها التنفيذ(4) أو كان متواجدا في إقليمها، متى كانت العقوبة السالبة للحرية المقضي بها لا تقل عن سنة، بحيث يتم تقديم طلب بذلك صادر من إحدى الدول الأطراف مع موافقة  المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب منه التنفيذ(5) .

وقد بينت الاتفاقية، أن تنفيذ العقوبة المحكوم بها في حكم جزائي أجنبي يجرى وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الدولة الطرف طالبة التنفيذ مع ضرورة أن  تحسب منها مدة التوقيف المؤقت وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها(6) .

ويعد النموذج الأوروبي في مجال التعاون الدولي النموذج المثالي في مسألة الاعتراف بالقوة التنفيذية للأحكام الجزائية الأجنبية، ويظهر ذلك جليا من خلال اتفاقية نقل المحكوم عليهم، التي جاء فيها بأن الأطراف المتعاقدة تتفق بصفة متبادلة، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، على التعاون الواسع النطاق الممكن في مادة نقل الأشخاص المحكوم عليهم، بحيث يمكن نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة في دولة من الدول المتعاقدة ويكون ذلك بموافقته وبناء على طلب مقدم إما من الدولة التي صدر فيها الحكم أو من الدولة التي سيتم فيها التنفيذ(7)، شريطة أن تتضمن الإدانة عقوبة سالبة للحرية(8) وقد تم تكملة الاتفاقية المذكورة أعلاه باتفاقية " تشنجن " Schengen بخصوص نقل  المحكوم عليهم، حيث جاء فيها بأن الطرف المتعاقد الذي صدر على إقليمه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، المتضمن عقوبة أو تدبير سالب أو مقيد للحرية ضد أحد الأشخاص الذي يحمل جنسية الدولة التي هرب إليها وكانت هذه الدولة عضوا في هذه الاتفاقية، يمكنها أن تقوم بتنفيذ هذا الحكم ضد هذا الشخص الذي ينتمي إليها ويتواجد على أراضيها، وذلك  بصرف النظر عن قبول أو رفض المحكوم عليه(9) .

ذهبت الأمم المتحدة في تصورها للتعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية إلى أبعد الحدود، بوضعها معاهدة نموذجية بشأن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا، وذلك اقتناعا منها بأن وضع ترتيبات، ثنائية ومتعددة الأطراف، في هذا المجال من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في إيجاد تعاون دولي أكثر فعالية في المسائل الجزائية، وطبعا ذلك يحتم احترام كرامة الإنسان والحقوق الممنوحة لكل شخص طرف في الإجراءات الجزائية كما هو منصوص عليه في  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(10) .

وقد حددت هذه الاتفاقية نطاق انطباقها، إذ تسري في حالة إذا قضى قرار نهائي صادر من محكمة بإدانة شخص بارتكاب جريمة، وأصبح هذا الشخص:

- موضوعا تحت الاختبار دون صدور حكم ضده،

- محكوما عليه مع وقف التنفيذ بحكم يتضمن الحرمان من الحرية،

- محكوما عليه بحكم تقرر تعديله (الإفراج المشروط) أو تقرر وقف تنفيذه كليا أو جزئيا وقفا مشروطا، سواء كان هذا القرار قد صدر عند صدور الحكم أو بعده، ففي هذه الحالات يجوز للدولة التي صدر فيها القرار (الدولة المصدرة للحكم) أن تطلب من دولة أخرى (الدولة المنفذة) أن تتولى المسؤولية عن تطبيق أحكام القرار (نقل الإشراف)(11) .

إن التعاون الدولي في مجال الاعتراف بالأثر الإيجابي للأحكام الجزائية الأجنبية لا يقتصر فقط على الآثار المباشرة المترتبة عن هذه الأحكام، بل يتعين إقرار القوة التنفيذية لها لتنتج حتى آثارها غير المباشرة التي تلحق المحكوم عليه ولم يتضمنها منطوق الحكم، كما  هو الحال في أثر الحكم الصادر في وقف تنفيذ عقوبة أخرى أو في العود أو رد الاعتبار(12) .

تطبيقا لذلك نجد أن الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ، نصت صراحة على ضرورة مراعاة جميع الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة بخصوص الجرائم التي تضمنتها هذه الاتفاقية وذلك لإثبات العود إلى الإجرام(13)

من هنا يمكن الإشادة بالدور الذي يلعبه التعاون الدولي المتعلق بالاعتراف بالقوة التنفيذية للأحكام الجزائية الأجنبية في قطع الطريق أمام الجماعات الإجرامية المنظمة، وذلك بضمان خضوع أعضائها للمساءلة الجزائية، سواء تعلق الأمر بالعقوبات الأصلية، من عقوبة ماسة بالحرية أو بالغرامة، أو تعلق الأمر بالعقوبات التكميلية التي تضمنتها هذه الأحكام أو حتى بالنسبة للظروف المشددة للعقوبة.

__________________________

1- صفوان محمد شديفات، مقال بعنوان : طبيعة الحكم الجزائي الأجنبي المرتبط بجريمة الإرهاب وآليات تنفيذه، دراسات  علوم الشريعة والقانون، مجلة علمية محكمة تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، المجلة 43 ، ملحق 1- 2016 . ص 451

2- أنظر المادة 16 ف 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

3- أنظر المادة 44 ف 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

4- أنظر المادة 58 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

5- أنظر المادة 55 من الاتفاقية نفسها.

6- أنظر المادة 60 من الاتفاقية نفسها.

7- V. Art 2. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Série des traités européens-n° 112. CONSEIL DE L’ EUROPE. Strasbourg, 21. III.1983.

8- V. Art 1.

9- V. Art 68. Convention d’ application de l’ accord de Schengen du 19 juin 1990.

10- أنظر قرار الجمعية العامة المتعلق بالمعاهدة النموذجية بشأن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا، بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990 وثيقة رقم 119/ A/RES/45

11- أنظر المادة 1 من المعاهدة النموذجية بشأن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهم بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجا مشروطا.

12- جمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، دراسة مقارنة، دار النهضة  العربية، القاهرة مصر، سنة 2007 ص 280.

13- أنظر المادة 36 ف 2 مط (أ)- 3 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف