المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف القرار الإداري وأنواعه  
  
7987   10:37 صباحاً   التاريخ: 30-4-2019
المؤلف : جابر سعيد حسن محمد
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري في المملكة العربية السعودية
الجزء والصفحة : ص218-222
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أولا : تعريفه : هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً تحقيقاً للمصلحة العامة(1) ، وسيتضح ما ورد بالتعريف عند بيان أركان القرار، ونتناول هنا أنواعه(2).

ثانيا : أنواع القرارات الإدارية :

1- من حيث المصدر :

 القرارات الصادرة عن الملك وهي:

أ‌- الأمر الملكي بتعيين رجال الدولة كتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وعلماء الإسلام والأمراء والمحافظين ، والضباط والقضاة، والقرارات الصادرة بمنح الرتب والألقاب..الخ

ب‌- المرسوم الملكي ويصدر في شكل قرار مكتوب كموافقة نهائية على بعض شؤون الدولة وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء مثل التصديق النهائي على الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنح عقود الامتياز والاستثمار.

ت‌- الأمر السامي : ويصدر كتابة أو شفاهة مثل اعتماد  قرارات الإصلاح الإداري واعتماد السفراء والموافقة على تنفيذ الأحكام.

ث‌- التوجيه الملكي: ويصدر إما شفهياً أو تحريرياً لمتابعة أحوال المواطنين وأنشطة الأجهزة الإدارية.

قرارات مجلس الوزراء وقرارات الوزراء: فمجلس الوزراء يصدر القرارات التنظيمية أو التنفيذية التي تكفل التنسيق بين الوزارات والمصالح العامة ومراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، أما القرارات الوزارية فهي تلك التي تصدر عن الوزراء وتشمل اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية عندما يخولهم النظام سلطة إصدارها ، والقرارات الفردية التي تتعلق بشؤون المصالح العامة التابعة للوزارات التي يرأسونها .

جـ- قرارات الهيئات المركزية الصادرة عن مجلس الوزراء والوزراء والجهات المركزية الأخرى ، وقرارات الهيئات اللامركزية الصادرة عن أمراء ومدراء أو رؤساء المناطق والبلديات والمؤسسات العامة …الخ.

2- من حيث مداها :

 أ- القرارات الفردية : وهي التي تصدر لمخاطبة شخص معين بالذات كتعيين أحد الأفراد في وظيفة ما أو تفويضه في بعض الاختصاصات أو منح شخص معين رخصة أو سحبها منه أو نزع ملكية عقار أحد الأفراد ، وكذلك قرار تعيين مجموعة من الأشخاص محددين بذواتهم في وزارة أو مؤسسة معينة أو نقلهم أو ترقيتهم ، والقرار الفردي ينتهي بمجرد تطبيقه لاستنفاد الغرض منه .

ب- القرارات التنظيمية : وهي القرارات التي تضع قواعد عامة مجردة تطبق على عدد غير محدد من الأشخاص ويستوي في هذا كثرة أو قلة من تنطبق في حقهم ، فالعبرة بعمومية القاعدة وموضوعيتها ، وأنها تنطبق على شخص أو أشخاص معينين بأوصافهم لا بذواتهم فالقاعدة التي تضع شروطاً للتعيين في وظيفة مدير عام رغم أنها تتعلق بفرد واحد إلا أنه لم يحدد بالاسم ، وإنما بالصفة الوظيفية التي يمكن أن تمنح لأي شخص تتوافر فيه الشروط العامة التي تتضمنها القرارات التنظيمية أو النصوص القانونية وتتعدد صور القرارات التنظيمية فقد تصدر في شكل لائحة أو أمر عسكري أو قرار من مجلس الوزراء أو قرار وزاري وتعد اللوائح أهم صور القرارات الإدارية التنظيمية وقد سبق دراستها بالتفصيل كمصدر من مصادر القانون الإداري.

3- من حيث أثرها في مواجهة الأفراد : هناك نوع من القرارات يقتصر أثره القانوني على الإدارة وحدها ويطلق عليها الإجراءات الداخلية مثل التعميمات والمنشورات والتعليمات التي يصدرها رؤساء المصالح الإدارية لمرؤوسيهم لتوضيح كيفية تطبيق القوانين واللوائح على الحالات التي تواجههم فهي لا تفرض التزاماً على الأفراد ولا تمس مراكزهم القانونية وإنما تلزم المرؤوسين في مواجهة رؤسائهم ، وهذا النوع لا توجه إليه دعوى الإلغاء سواءً من الأفراد لأنها لا تخاطبهم أو من الموظفين لأنهم ملزمون بتنفيذ أوامر الرؤساء ، وهناك نوع آخر من القرارات الإدارية يمس المركز القانوني لأفراد المجتمع أو منسوبي الجهات الحكومية ويمثل القاعدة العامة للقرارات الإدارية حيث يسري في مواجهة الأفراد ويمكن أن توجه إليه دعوى الإلغاء.

4- القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة : يقصد بالقرار المنشئ ذلك القرار الذي يترتب عليه إلغاء أو تعديل أو إنشاء مركز قانوني معين مثل إلغاء ترخيص أو ترقية موظف أو تعيينه ، أما القرار الكاشف فهو تقريري لا ينشئ حالة جديدة وإنما يقتصر دوره على إثبات وتقرير حالة موجودة من قبل فهو يظهر هذه الحالة ويكشف عنها فقط لأنها موجودة في الواقع من قبل ، فالقرار الذي يكتفي بتفسير قرار سابق ، أو تأكيده يكون كاشفا لا منشئا ويتميز بأن آثاره تترتب منذ تاريخ وجود الآثار القانونية التي كشف عنها أما آثار القرار المنشئ فلا تترتب إلا من تاريخ صدوره.

5ـ من حيث القابلية للإلغاء : هناك قرارات يمكن رفع دعوى الإلغاء بشأنها أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم) . وهناك قرارات لا يقبل الديوان دعاوى ضدها وتسمى أعمال السيادة أو أعمال الحكومة كما سنرى عند دراسة اختصاصات ديوان المظالم.

_______________

1- قرار ديوان المظالم رقم 6/86 لعام 1401 في القضية رقم 497/1/ق لعام 1400هـ

2- طعيمه الجرف ، القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1970ص 392 : 400 ، د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة 1986م ، ص 582 وما بعدها، د. أحمد بن عبد الله بن باز ، النظام السياسي والإداري في المملكة العربية السعودية، 1414هـ ، بدون الناشر ، ص 120 : 122 ، عبد الله راشد السنيدي،  الإدارة الحكومية في المملكة العربية السعودية، ط5 ، 1418هـ ، بدون الناشر، ص 98، 99.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة