المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شروط المعجزة
2024-04-28
أنواع المعجزة
2024-04-28
شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28
حالات شطب العلامة التجارية لمخالفة إجراءات التسجيل
2024-04-28
تقديم طلب شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال
2024-04-28
تعريف العلامة التجارية في الاصطلاح القانوني
2024-04-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التطور التشريعي للتأمين في الجزائر  
  
14407   11:11 صباحاً   التاريخ: 28-4-2019
المؤلف : عليواش هدى
الكتاب أو المصدر : الاحكام العامة
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2020 1147
التاريخ: 17-3-2016 2629
التاريخ: 14-3-2016 2282
التاريخ: 17-3-2016 18533

في مرحلة الاحتلال الفرنسي كان التشريع الفرنسي هو التشريع القائم والمطبق في الجزائر، خاصة قانون 13/07/1930 المنظم لعقد التأمين، وكان قطاع التأمين في الجزائر مستغلا من طرف شركات أجنبية(1)، وبعده عمل المشرع الجزائري على سن قواعد قانونية جزائرية، ويمكن أن نميز في هذا الصدد بين 3 مراحل أساسية(2):

1- المرحلة الأولى:

عرفت بفرض رقابة الدولة على الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال، المقدر عددها بحوالي 270 شركة(3) تعمل في مختلف مجالات التأمين وأغلبها فرنسية، حيث اتخذت السلطات حينها تدابير بمقتضى القانون 08/06/1963 المنظم لطرق رقابة الدولة على هذا القطاع(4).

2- المرحلة الثانية:

وتجسدت فيها فكرة احتكار الدولة لعمليات التأمين وإعادة التأمين، بمقتضى الأمر الصادر في 27/05/1966(5)، الذي ورد في مادته الأولى "من الآن فصاعدا يرجع استغلال كل عمليات التأمين للدولة" ولهذا الغرض أنشأت الدولة مؤسسات تأمين جزائرية تحتكر النشاط أهمها:

- الشركة الجزائرية للتأمين (SAA ): وهي شركة جزائرية مصرية أنشأت بعد الاستقلال؛

- الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR

- الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR): وينحصر دورها في إعادة التأمين من المخاطر التي تتخلى عنها الشركات الوطنية، لدى شركات أجنبية قادرة على ضمان هذه المخاطر؛

- الشركة الجزائرية لتأمينات النقل (CAAT

وكلها شركات ذات طابع تجاري، إضافة إلى شركات مدنية مثل:

- التأمين التبادلي الجزائري لعمال التربية والثقافة؛

- الصندوق المركزي لإعادة التأمين التبادلي في المجال الفلاحي؛

3- المرحلة الثالثة:

تميزت بصدور قانون التأمين المؤرخ في 09 أوت 1980 وقانون 1974 المتعلق بالتأمين الإجباري على السيارات وتعويض الأضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور,

وفي سنة 1995 عرف قطاع التأمين نظاما جديدا بصدور الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25/01/1995 الـذي  ألغى في مادته 278 جميع الأحكام المخالفة له خاصة القانون رقم 63-201(6) والأمر 66-127(7) والقانون 80-07، مما ميز الاتجاه الجديد بالقضاء على احتكار الدولة لقطاع التأمين واعتماد لنظام جديد يفتح المجال للقطاع الخاص.      ليصدر في 20/02/2006 القانون رقم 06-04 المعدل والمتمم للأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات والذي تضمن بعض التغييرات من أهمها تنظيم تأمين الكفالة وكذا التأمينات على الأشخاص والرسملة، وكذا إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات كإدارة رقابة تنشأ بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية، ومنحها صلاحيات عديدة في فرض رقابتها على نشاط التأمين بمساعدة مفتشي التأمين ومحافظي الحسابات مع تحديد تنظيمها ووظيفتها. إلى جانب تأسيس مركزية الأخطار، وصندوق ضمان المؤمن لهم الذي يكلف بتحمل كل الدين أو بعضه عند عجز شركات التأمين عن أدائه، كما نظم إفلاس شركات التأمين وأبرز دور كل من الوكيل المتصرف القضائي والقاضي المحافظ في إجراءات الإفلاس الخاصة بالمؤمن، وتناول بالتعديل كذلك دور وسطاء التأمين والخبراء ومحافظي العواريات والإكتواريين.     ولعل أهم ما ميز هذا التعديل هو توزيع رقابة الدولة على نشاط التأمين وإحاطته بإجراءات صارمة من خلال تقصير الآجال المتعلقة به ومثلا توقيف كل تعيين أو فتح مكاتب أو نحوها بمنح اعتماد من الدولة أو موافقة لجنة الإشراف على التأمينات أو الوزير المكلف بالمالية، كما كرس دور القضاء في مجال التأمين وهذا يضفي على نشاط التأمين جدية أكثر ويوفر حماية للمؤمن له أو المستفيدين ويضمن وفاء المؤمن بالتزاماته نحوهم.   

___________________

1- د. عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول: التأمينات البرية، طبعة 2002، ص 32؛

2-  جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، د م ج ، ص 08؛

3- بوعلام طيفاني، التأمينات في الجزائر، د م ج، ص69؛

4-  قانون 63-201 المؤرخ في 08/06/1963 المتعلق بفرض التزامات وضمانات عن شركات التأمين العاملة بالجزائر وإخضاعها إلى طلب الاعتماد من وزارة المالية مع دفع كفالة مسبقة، الجريدة الرسمية عدد 39 لسنة 1963؛

5-  الأمر 66-127 المتعلق باحتكار الدولة لجميع عمليات التأمين، الجريدة الرسمية عدد 43، لسنة 1966.

6-  القانون63-201 المؤرخ في 08/06/1963 المتعلق بالالتزامات والضمانات المطلوبة من مؤسسات التأمين التي تمارس نشاطها بالجزائر؛

7- الأمر 66-127 المؤرخ في 27/05/1966 المتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين؛




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لأعضاء مدوّنة الكفيل السيد الصافي يؤكّد على تفعيل القصة والرواية المجسّدة للمبادئ الإسلامية والموجدة لحلول المشاكل المجتمعية
قسم الشؤون الفكرية يناقش سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسّسات الأكاديمية في نيجيريا
ضمن برنامج عُرفاء المنصّة قسم التطوير يقيم ورشة في (فنّ الٕالقاء) لمنتسبي العتبة العباسية
وفد نيجيري يُشيد بمشروع المجمع العلمي لحفظ القرآن الكريم