المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أساس حماية الورثة من تصرفات المريض مرض الموت في القانون الجزائري  
  
6615   12:02 صباحاً   التاريخ: 21-4-2019
المؤلف : زروق عبد الرؤوف حموش محمد
الكتاب أو المصدر : حماية الورثة من الوصية المستترة في القانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص23-28
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

قد تنتاب الشخص حال حياته فترة مرض يغلب فيه هلاكه، و تؤدي به إلى الوفاة فعلا، حيث يشعر خلالها المريض بدنو أجله وهي حالة تعرف فقها و قانونا بمرض الموت، و قد يبرم المريض خلال هذه الفترة تصرفات قانونية سواء لوارث أو لغيره؛ لذا فإن المشرع نظم أحكام هذه التصرفات في مواد متعددة منها المواد 776، 408 ،409 من القانون المدني و كذا المادة 204 و غيرها من قانون الأسرة، وذلك حماية لورثة المريض . لذا يقتضي الأمر بنا أن نوضح مفهوم مرض الموت ومن ثم نبين أساس تقييد تصرفات المريض و المتمثل في تعلق حق الورثة بأمواله منذ مرضه .

الفرع الأول :مفهـوم مرض المـوت

لم يأت المشرع بتنظيم دقيق لمرض الموت، و لم يبين تعريفه و ماهيته، بل اكتفى بإيراد أحكام التصرفات الصادرة خلاله في مواد القانون المدني و قانون الأسرة . و لذلك فالمرجع في تعريفه هو أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة الأولى من القانون المدني في فقرتها الثانية التي تحيل على أحكام الشريعة الإسلامية فيما لا يوجد في حكمه نص، و المـادة 222 من قانون الأسرة باعتبـار مرض المـوت من مسائل الأحوال الشخصية .

فبالرجوع للفقه الإسلامي فقد وردت العديد من التعريفات منهـا : "مرض الموت هو الذي يغلب فيه خوف المـوت ، و يعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره إن كان من الذكور، وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من الإناث و يموت على ذلك الحال قبل مرور سنة، سواء كان صاحب فراش أو لم يكن" (1) .و يعرفه البعض أنه المرض الذي يتحقق فيه أمران أحدهـما أن يكون مرضا من شأنـه أن يحدث الموت غالبـا، و ثانيهما أن يموت الشخص بالفعل موتا متصلا به (2) .  و التعريف السائد لمرض الموت في الفقه الإسلامي هو أنه "المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويعجز الشخص عن القيام بمصالحه، و يتصل به الموت فعلا، ولو كان المريض قد توفي لسبب آخر كحادث مثلا ما دامت وفاته قد وقعت في أثناء هذا المرض ". و بالرغم من اختلاف هذه التعريفات في عباراتها و تضارب ظواهرها، إلا أن هذا الإختلاف إنما يدور حول الأمارات و الأوصاف الظاهرة التي يتبين بها مرض الموت، و لكن المعنى المقصود في مرض الموت هو أن يكون المريض في حال يغلب فيها الهلاك و يتوقعه، و تكون تصرفاته لخوف الموت المرتقب (3)، و يؤخذ مما تقدم أن هناك شروطا ثلاثة ليكون المرض مرض موت من شأنها أن تقيم في نفس المريض حالة نفسية هي أن أجله قد دنا، و أنه مشرف على الموت، وهذه الشروط هي كالآتي (4):

1- أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه :

ومفاد هـذا الشرط أنه يجب أن يجعـل المرض المريـض عاجزا على قضاء مصالحـه العادية المألوفة، وهي المصـالح التي من العادة أن يقوم بهـا و هـو في صحته كالعمل و التسوق ، وكذا عن قضـاء الحوائج المنزلية إذا كان المريض من الإناث. و لا يشترط ليكون المرض مرض موت أن يقعـد صاحبه الفراش، فقد لا يلـزمه إيـاه و يبقى مع ذلك عاجزا عن قضاء مصالحه. و قد يكون الإنسان عاجزا عن قضاء مصالحه دون أن يكون سبب ذلك المرض، فلا يعتبر في مرض الموت؛ فمن كان كذلك بسبب الشيخوخة فيكون لتصرفاته حكم تصرفات الأصحاء، وكذا من يحترف حرفه شاقة يقعده مرضه عنها دون أن يعجزه عن مباشرة المألوف من الأعمال بين الناس .

2- أن يغلب في المرض خوف الهلاك :

إضافة إلى الشرط الأول فإنه يجب أن يغلب على المرض خوف الموت، لأنه ليس كل مرض يغلب فيه الهلاك، فتستبعد الأمراض التي يشفى منها المريض عادة والأمراض البسيطة حتى و إن أقعدت المريض عن قضاء مصالحه أو أدت بـه إلى  الوفاة، لأن هذه الأمراض لا يغلب فيها الهلاك،و إنما يغلب فيها الشفاء فتأخذ تصرفاته في هذه الحالة حكم حالة الصحة، كما تستبعد أيضا الأمراض المزمنة إذا طالت بحيث يطمئن المريض إلى ابتعاد خطر الموت العاجل.

فيجب ليعتبر المرض مرض موت أن يكون مرضا خطيرا من الأمراض التي تنتهي عادة بالموت، أو أن يبدأ المرض بسيطا ثم يتطور حتى تصبح حالة المريض سيئة يخشى عليه فيها الموت .

و من بين الأمراض التي يغلب فيها الهلاك السرطان إذا أصاب مناطق أو أجزاء حساسة من الجسم، ومرض السيدا، وكذا مرض السل و غيرها .  و إذا كان هذا الشرط يغني عن الشرط الأول، فقد اختلف الرأي في الفرضية العكسية أي إذا غلب على المرض خوف الموت و لكنه لم يقعد المريض عن قضاء مصالحه ؛ فيذهب البعض إلى أن ذلك يكفي لاعتبار المرض مرض موت و يذهب اتجاه آخر إلى أنه يجب توافر الشرطين معا، لأن الأصل هو أن يغلب في مرض خوف الموت أما قعود المريض عن قضاء مصالحه فهي العلامة المادية التي تشعر المريض بأن المرض يتهدده بالموت، و تغني عنها أي علامة أخر تنبىء بهذا الشعور .

3- أن ينتهي المرض بالمـوت فعلا :

أي أن يعقب الموت المرض مباشرة بحيث لا يفصل بينهما فترة صحة (5)، وهذا سواء كان الموت بسبب المرض نفسه أو بسبب آخر كالموت حرقا أو غرقا، فإذا تصرف شخص في ماله أثناء مرض أقعده عن قضاء مصالحه، و غلب فيه خوف الموت كان تصرفه معتدا به حال حياته فإذا انتهى بالموت جاز الطعن فيه على أساس أنه تم في مرض الموت، أما إذا برىء منه كان حكم تصرفه هو حكم تصرف الأصحاء .   و يتجه الرأي الغالب في الشريعة الإسلامية إلى أنه يشترط وفاة المريض قبل سنة من بدء المرض (6) ، أما إذا مضى أكثر من هذه المدة على بدء المرض و لم يمت المريض لم يعتبر مريضا مرض موت ولو كان المرض من الأمراض المزمنة، لأن القاعدة في هذه الأمراض أنها لا تعتبر للوهلة الأولى مرض موت إذا طالت دون أن تشتد بحيث يطمئن المريض إلى أنه لم يعد هناك خطر داهم و لم يعد يغلب خطر الموت العاجل، لكن إذا اشتد المرض و ازداد و ساءت حالة المريض حتى أصبحت تنذر بدنو أجله و انتهت بالموت فعلا فيعتبر مرض موت من الوقت الذي اشتد فيه حتى و لو بقي مشتدا أكثر من سنة، و لم يمت إلا بعد انقضائها وهذا لتولد الشعور في نفسه بأنه مهدد بالموت في أي وقت . و يلاحظ أن المحكمة العليا لم تأخذ بشرط وفاة المريض خلال سنة و يستنتج ذلك من قرارها الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 23/11/1993 (7). و لأن المناط في وضع الأحكام المتعلقة بالمريض مرض الموت هو خوفه من الهلاك فقد ألحق بالمريض كل الأصحاء الذين يكونون في أحوال تجعلهم يترقبون الموت لشعورهم بدنو الأجل، حيث تأخذ تصرفاتهم حكم تصرفات المريض مرض الموت كالمقاتل إذا التحمت الطائفتان و لم تستبن الطائفة القاهرة و الطائفة المقهورة (8)، و المحكوم عليه بإعدام الذي ينتظر التنفيذ، ومن ركب البحر وكان على متن سفينة أشرفت على الغرق، والمحبوس إذا عرف الآسر بقتل المحبوسين، ومن داهمه حريق لا سبيل للنجاة منه، ومن عقد عزمه على الإنتحار ...إلخ .

و بالرجوع إلى قرارات المحكمة العليا المتعلقة بالتصرفات في مرض الموت فإن العديد منها يشير إلى وقوع التصرف في مرض الموت دون إعطاء تعريف دقيق له (9) باستثناء بعض القرارات، كالقرار الصادر بتاريخ 09/07/1984 حيث قضت أنه : "من المقرر فقها و قضاء أن مرض الموت الذي يبطل التصرف هو المرض الأخير إذا كان خطيرا و يجر إلى الموت و به يفقد المتصرف وعيه و تميزه" (10) . غير أنه يؤخذ على هذا التعريف أنه يخرج عن الإطار الذي رسمه فقهاء الشريعة الإسلامية لمرض الموت من حيث كونه لا يؤثر على أهلية المريض و تمييزه .

الفرع الثاني : تعلق حق الورثة بأموال المريض مرض الموت

إضافة إلى الأسس العامة لتقييد تصرفات المورث و اعتبارها وصية في بعض الحالات و التي سبق ذكرها، فإن علة تقييد التصرفات الصادرة في مرض الموت ترجع إلى منع الإضرار بالورثة لتعلق حقهم بأموال المريض من وقت المرض ، لكي يحصل الورثة على حقهم في الثلثين من التركة؛ فمن المقرر في الفقه الإسلامي أن حق الورثة يتعلق بأموال مورثهم لا من وقت موته فحسب، بل من وقت المرض الذي يموت فيه باعتبار أن حقهم في التركة يثبت بالموت، و لما كان المرض الذي أفضى إلى الموت هو سببه العادي ثبت حق الورثة من وقت حدوث ذلك المرض لأن الحقوق و الأمور تضاف إلى أسبابها، و بالتالي يثبت حق الخلافة لهم من نزول المرض به، فالمريض بحلول مرض الموت به يكون في حالة نفسية تجعله يعتقد دنو أجله، وهو بذلك إذا تبرع بماله أو تصرف فيه فإنما يقصد أن ينقل هذا المال إلى غيره بعد موته لا في المدة المحددة القصيرة التي تقدر له الحياة فيها، و لا يستطيع الشخص أن ينقل ماله بعد موته بتصرف إرادي إلا إذا كان عن طريق  الوصية . و مهما يكن وجه تعلق حق الورثة في الخلافة حال مرض الموت فإنه من المتفق عليه أن ذلك الحق ثابت، و لكن يثير الفقهاء اختلافا في تكييف هذا الحق، حيث يذهب فريق إلى اعتباره حق ملكية كامل يثبت بمجرد المرض، و يذهب آخرون إلى اعتبار أن حق الملكية يكون لهم عند الموت و لكن يستند إلى وقت بدء المرض ، كما يذهب البعض الآخر إلى اعتبار أن حق الورثة عند المرض ليس بحق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث . و مهما يكن فإنه حق يقيد من تصرفات المريض، إلا أنه يجب التفرقة هنا بين الحقوق التي تتعلق بمال المريض؛ فهي مرتبة في الإخراج كما يلي (11):

- حق المريض نفسه الذي يتعلق بقضاء مصالحه، وحاجاته الأصلية كالنفقة على نفسه و على من تلزمه نفقته و أجرة الطبيب، و ثمن الدواء، ونحو ذلك ، فإن هذه التصرفات جائزة و تخرج عن دائرة المنع .

- حق الدائن إذا كان على المريض دين، وهو يتعلق بكل المال إن كان مستغرقا له، أو ما يساويه من أموال إذا كان غير مستغرق .

- حق الورثة و يتعلق بثلثي مال المريض الخالي من الديون .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المريض مرض الموت أثناء مرضه ليس لأحد عليه من سلطان، و إنما ينظر في تصرفاته بعد وفاته، فإن كانت تمس بحق الورثة كان لهم الإعتراض عليها دون أن يكون ذلك في حياته، لأن المرض لا يعد مرض موت إلا إذا اتصلت به الوفاة فعلا، و لا يمكنهم الإعتراض قبل تحقق السبب المنشىء للحق .

و اعتمادا على ما سبق فإن تقييد تصرفات المريض مرض الموت لا يرجع إلى نقص أو انعدام أهليته، و لا إلى عيب في إرادته؛ فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته و لا تنقص هذه الأهلية فما دام حيا محتفظا بقواه العقلية فإن أهليته كاملة إلى آخر لحظة من حياته ، باعتبار أن مرض الموت ليس من أسباب نقص الأهلية أو فقدها، و ليس عيبا يشوب الإرادة طبقا لأحكام القانون المدني، أما إذا حدث أن أفقد المرض تمييز المريض فإن تصرفاته هنا تخضع للأحكام العامة في القانون المدني و بالتالي تكون باطلة  .  

وما يلاحظ هنا أن المشرع اعتبر في الفقرة الثانية من المادة 408 من القانون المدني أن البيـع في مرض الموت إذا تم للغير فإنه يكون قابلا للإبطال ، و بالرجوع إلى النسخة الفرنسية لهـا نجدها تعتبر البيع في هذه الحالة بدون تراض"sans consentement"، وهذا ما يستشف منه أخذ المادة بأن مرض الموت عارض من عوارض الأهلية أو عيب في الإرادة،كما أن المحكمة العليا اعتمدت نفس الموقف الغريب بموجب القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ 09/07/1984 السابق الذكر،و الذي خالف المبادىء و القواعد الفقهية المستمدة من الشريعة الإسلامية حينما اعتبر أن مرض الموت يفقد المتصرف وعيه وتمييزه،وهذا لا يستقيم بما أن أهلية المريض مثل أهلية الصحيح تماما للأسباب التالية :

- إذا اعتبرنا المريض مرض الموت ناقص الأهلية فإن كل تصرف ضار ضررا محضا صادر عنه يكون باطلا مطلقا، فإذا سلمنا بذلك تكون تصرفاته التبرعية باطلة بطلانا مطلقا، وهذا ما لم يقل به أحد ، كذلك الأمر إذا اعتبرناه عديم التمييز فإن كل تصرفاته تكون باطلة بطلانا مطلقا .

- إذا اعتبرنا تصرفه باطلا بطلانا مطلقا فإنه لا يحق للورثة أن يجيزوا تصرفا تبرعيا لمورثهم على أساس أن الإجازة لا تلحق العقد الباطل بطلانا مطلقا، بينما للورثة حق إجازة الوصية التي تتجاوز الحدود المقررة قانونا .

- إن نقص أو فقد الأهلية يرجع قانونا إلى عارض من عوارض الأهلية أو عيب في الإرادة و لم يقل أحد أن المريض مرض الموت به عيب من هذه العيوب أو عارض على الأهلية .

و بالرغم من هذه الإنتقادات فإنه يستشف من قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 27/10/1992 أن هذه الأخيرة بقيت متمسكة بموقفها، بل أكثر من ذلك إعتبرت المريض مرض الموت غير سليم العقل حيث جاء فيه : "تعتبر الهبة في مرض الموت و الحالات المخيفة وصية لأنه يشترط في الواهب أن يكون سليم العقل وقت إبرام أو تحرير الهبة . و أن إبطال الهبة المحررة بواسطة الوكيل في مرض الموت هو تطبيق سليم للقانون لعدم تحقيق ما تقتضيه أحكام المادتين 203 و 204 من قانون الأسرة "(12).

______________

1-عبد الرزاق السنهوري. الوسيط في شرح القانون المدني. العقود التي ترد على الملكية-البيع و المقايضة- المجلد الرابع. دار إحياء التراث العربي.لبنان. ص 313

2-  محمد أبو زهرة. شرح قانون الوصية. دار الفكر العربي. مصر. 1988. ص 7 هامش 1 .

3- محمد بن أحمد تقية. دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية و القانون المقارن. الديوان الوطني للأشغال التربوية.الجزائر.2003. ص 114 .

4- و قد أكدت المحكمة العليا ضرورة توافر هذه الشروط :"...و لما كان ذلك فإن القرار صدر موافقا للقانون متى بين في أسبابه أن الموكل كان حين عقد الهبة مريضا بالسرطان كما هو ثابت من المستندات و هو مرض يغلب فيه الهلاك و قد دخل المستشفى في ... و قد لازمه حتى مات به في ... و لما كان ذلك فإن الموكل لا يستطيع أن يؤدي بنفسه العمل الذي وكل فيه". قرار المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث الصادر بتاريخ 21/02/2001 ملف رقم 256869. المجلة القضائية. العدد الثاني. 2002 . ص 428 . 

5- خليل أحمد حسن قدادة. الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري. ج 4 عقد البيع. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. طبعة 2001. ص 246 .

6-  يكتفي البعض بأن يطول المرض مدة كافية ليتولد الشعور لدى المريض بأنه لم يعد معرضا لخطر الموت العاجل سواء طال المرض لأكثر من سنة أو أقل .

7-  قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 23/11/1993 ملف رقم 96675. الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية. عدد خاص 2001. ص 302 .

8-  محمد أبو زهرة. الملكية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية. دار الفكر العربي. مصر. ص 316 .

9- من بين هذه القرارات القرار الصادر بتاريخ 23/11/1993 ملف رقم 96675. و القرار الصادر بتاريخ 16/06/1998 ملف رقم 197335.و القرار الصادر بتاريخ 16/03/1999. ملف رقم 219901 المنشورين بمجلة الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية. عدد خاص 2001 ص 302 ، 281 ، 287 . 

10-  قرار المحكمة العليا. غرفة الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 09/07/1984 ملف رقم 33719. المجلة القضائية. العدد الثالث 1989 . 

11-  أحمد فراج حسين. الملكية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية. الدار الجامعية. لبنان. ص 236 .

12-  قرار المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث الصادر بتاريخ 21/02/2001. ملف رقم 256869. المجلة القضائية. العدد الثاني 2002. ص 428 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك