المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاسرى النوبيون والسوريون.
2024-05-07
أعمال الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
مخابز المعبد.
2024-05-07
واجبات الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
رخ مي رع وعلاقته بمصانع آمون وضياعه.
2024-05-07
{الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يـستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا}
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف الدعوى المدنية  
  
5733   01:18 مساءً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : سائد وحيد كامل حمد الله
الكتاب أو المصدر : انقطاع سير الدعوى المدنية في ظل القانون الفلسطيني
الجزء والصفحة : ص 7-10
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-6-2016 7061
التاريخ: 23-6-2016 2539
التاريخ: 23-6-2016 1778
التاريخ: 23-6-2016 1792

لم تحظ نظرية الدعوى بعناية من المشرع الفلسطيني وقت وضعه لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، اعتقادًا منه ان هذه المسالة يغلب عليها الصفة الفقهية، فجاء القانون خاليًا من اية اشارة اليها تاركًا للفقه العناية بها. وهو بذلك حذا حذو المشرع الأردني والمصري في قوانين المرافعات، اذ خلت جميعها من أية اشارة إلى تعريف الدعوى وتحديد  شروطها وتفصيلاتها(1) يضاف إلى ذلك فان نظرية الدعوى تعتبر جميعها من متممات القانون المدني، كما ان تعبير الدعوى يستعمل في بعض الاحيان للدلالة على الخصومة أو المطالبة القضائية. وقد عرفت مجلة الاحكام العدلية الدعوى في المادة 1613 بأنها: "طلب احد حقه بحضور الحاكم ويقال للطالب: المدعى، وللمطلوب: المدعى عليه" وبهذا التعريف اخذت محكمة التمييز الاردنية بقولها: "ان المقصود بالدعوى الواردة في المادة 115 من قانون العمل بتعريفها القانوني هو طلب احد حقه من آخر في حضور الحاكم المنصب من قبل السلطان لفصل المخاصمة بين  الناس كما هو صريح في المادتين 1613 و 1785 من المجلة"(2) وقد بينت المجلة في الباب الأول من الكتاب الرابع عشر منها شروط الدعوى وهذه الشروط هي: 1- في شروط صحة الدعوى حيث تنص المادة 1616 من المجلة على انه يشترط ان يكون المدعى والمدعى عليهما عاقلين، فدعوى المجنون والصبي غير المميز ليست بصحيحة. ولكن يصح ان يكون اولياؤهما واوصياؤهما مدعين عنهما أو مدعى عليهم بالولاية والوصاية.

2- كما يشترط ان يكون المدعى عليه معلومًا، فاذا قال المدعى: لي على واحد لا على التعيين من أهل القرية الفلانية أو على بعضهم مقدار كذا، لا تصح دعواه ويلزم تعيين المدعى عليه وهذا ما تنص عليه المادة 1617 من المجلة.

3- كما يشترط حضور الخصم حين الدعوى، واذا امتنع المدعى عليه من الحضور إلى المحكمة أو ارسال وكيل عنه فالمعاملة التي تجري في حقه ستذكر في كتاب القضاء (المادة 1618 مجلة).

4- ويتشرط ان يكون المدعى به معلومًا ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولا. (المادة 1619 مجلة).

5- معلومية المدعى به تكون بالاشارة أو الوصف والتعريف وهو إذا كان عينًا منقو لا وكان حاضرًا في مجلس المحاكمة فالاشارة اليه كافية واذا لم يكن حاضرًا يكون معلومًا بوصفه وتعريفه وبيان قيمته، واذا كان عقارًا يعين ببيان حدوده، واذا كان دينًا يلزم بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره (المادة 1620 مجلة).

6- وان يكون المدعى به محتمل الثبوت بناءً عليه لا يصح الادعاء بشيء وجوده محال عقلا أوعادة. مثلا: إذا ادعى احد في حق من هو اكبر منه سنًا أو في حق من نسبه معروف بانه ابنه لا تصح دعواه (المادة 1629 مجلة).

7-  ويشترط ان تكون الدعوى على تقدير ثبوتها ملزمة للمدعى عليه ومستوجبة الحكم عليه به (مادة 1630 مجلة) (3) وقد احتدم الخلاف في الفقه حول تحديد فكرة الدعوى، ويرجع السبب في ذلك إلى ان لفظ الدعوى لغة تدل على عدة معان، فاحيانًا تعني المطالبة القضائية واحيانًا اخرى يقصد بلفظ الدعوى الادعاء، وهذا الاختلاف ترتب عليه اختلاف الفقه في تعريف الدعوى. فقد عرفها البعض بانها (الحق المقرر لكل انسان بمراجعة السلطة القضائية للحصول على حق مجحود أو مغتصب)(4)  والتعريف التقليدي للدعوى في القانون الفرنسي أنها: (حق الشخص في المطالبة امام القضاء بكل ما يملكه أو يكون واجب الاداء له) ( 5). كما عرفها البعض بانها (وسيلة قانونية يمكن  للشخص بوساطتها من اللجوء إلى المحاكم للحصول على اعتراف بحقه وعند الاقتضاء لصيانة هذا الحق) ( 6). وقد عرف جمهور الفقهاء الدعوى بانها (الوسيلة التي خولها القانون لصاحب  الحق في الالتجاء إلى القضاء لتقرير حقه أو حمايته)(7) وينبني على هذا التعريف ان الدعوى تكون وسيلة لحماية الحق وليست في ذاتها حقًا اخر، كما انه يتصور وجود عدة دعاوي لحماية الحقوق حيث ان للحقوق طرقًا قانونية اخرى لحمايتها، كالدفاع الشرعي وحق الحبس ولكن الدعوى تتميز عنها بانها ترفع إلى المحاكم، اما الوسائل الاخرى فقد يباشرها صاحب الحق بدون تدخل سلطة اخرى.

_________________________   

1- ابو الوفا، احمد أصول المحاكمات المدنية اللبناني، 1971 ، ص 117 وما بعدها.

2- تمييز حقوق196/82 صفحة 869 سنة 1982 المنشور في كتاب الاجتهاد القضائي، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الاردنية، الجزء السادس، الطبعة الأولى سنة 2001 تاليف المحامي محمد خلاد والمحامي يوسف الخلاد، الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

3- باز، سليم رستم - شرح مجلة الاحكام العدلية نقلا عن القضاة، مفلح عواد ص. 166

4- جرسونة وسيزار برو – نقلا عن ابو الوفا- احمد - مرجع سابق ص 256 .

5-  هذا هو تعريف بوتييه، نقلا مفلح عواد: أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي. الطبعة الثالثة. الاردن: مكتبة  دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1988 ، ص198

6- موريل صفحة 23 رقم 32 ، نقلا عن المرجع السابق، ص. 202 .

7- ابو الوفاء، احمد في تعريف الدعوى ونظرية الاحكام في قانون المرافعات 1977 ، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الثالثة، ص. 118 . وقد عرفت المادة الثانية من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 الدعوى (بانها طلب شخص حقه من آخر امام القضاء) كما عرفت المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 الصادر بتاريخ 16/9/1983  الدعوى بانها: (هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بان يتقدم به إلى القضاء للحكم  بموضوعه وهي بالنسبة للخصم بان يدلي باسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك الطلب ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي لبناني أو اجنبي) .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)