المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

التاريخ
عدد المواضيع في هذا القسم 5822 موضوعاً
التاريخ والحضارة
اقوام وادي الرافدين
العصور الحجرية
الامبراطوريات والدول القديمة في العراق
العهود الاجنبية القديمة في العراق
احوال العرب قبل الاسلام
التاريخ الاسلامي
التاريخ الحديث والمعاصر
تاريخ الحضارة الأوربية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.
2024-04-25
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثاني عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الحادي عشر.
2024-04-25
التفريخ في السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نظام الملكية لدى البابليين  
  
5199   04:54 مساءً   التاريخ: 15-1-2019
المؤلف : اعداد وتجميع د. إسراء جاسم العمران
الكتاب أو المصدر : قانون حمورابي
الجزء والصفحة : ص37- 43
القسم : التاريخ / العصر البابلي القديم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2020 1895
التاريخ: 18-10-2016 2919
التاريخ: 1-12-2016 3100
التاريخ: 20-9-2016 1231

الملكية

الملكية : في المفهوم  الحديث يقصد بها ( سلطة يمنحها القانون لشخص على شيء ما، فتخوله حق الاستعمال والاستغلال والتصرف به في الحدود التي يمنحها القانون .

- وبالنسبة للمجتمع البابلي فقد عرف الملكية التي ترد على المنقول والتي ترد على العقار.

أولا / ملكية المنقول:

والمنقول هو كل شيء يمكن نقله وتحويله من محل الى أخر دون تلف او ضرر

- وان اول ملكية عرفها الانسان البدائي هي ملكية المنقول عندما اصطاد الحيوانات ثم قطف الثمار، ثم تملك ادوات الصيد

- ثم بعد استقرار الأنسان القديم وتعلمه الزراعة تملك بعض المنقولات (كالحبوب) والحيوانات الداجنة كالثور والشاة والحمار والابقار والأغنام

- ثم تملك المعادن (كالفضة والذهب والأحجار الكريمة وكذلك تملك الأنسان على صورة عبد او امة)

- وهذه الأشياء في الواقع اما تكون مملوكة للأفراد او لهم فيها حق التعامل او كانت مملوكة ملكية جماعية للمعبد او القصر

ثانيا / ملكية العقار

 ان ملكية الأراضي تعتبر اهم انواع الملكية قديما وقد مرت عبر التاريخ بمراحل التطور التالية:-

1) الملكية الجماعية ( ملكية القبيلة ) :

- لقد كانت ملكية الأراضي ووسائل الأثبات الاخرى، في أول الامر (أي في الجماعة الأنسانية الأولى) ملكية جماعية للقبيلة كلها فكل افراد القبيلة يشتركون في ملكية الأرض فلهم حق الانتفاع دون حق التصرف.

2) ملكية العائلة:

- ان تطور الحياة وانتقالها من مجتمع البداوة الى المجتمع الزراعي ادى الى ان تصبح ملكية الأرض عائلية بدلا من ملكيتها جماعياً

- لأن الزراعة تتطلب استقرار المزارع على الأرض والاستفادة من الانتاج الزراعي، لذلك قسمت الارض الجماعية الى قطع تختص كل عائلة بقطعة منها

3) الملكية الفردية:

- بعد ان تطورت الحياة الاجتماعية والاقتصادية ادى الى ظهور ما يسمى بالملكية الفردية الى جانب ملكية العائلة، فأصبح للفرد ان يتصرف في أرضه جميع انواع التصرفات ما عدا بعض الأستثناءات.

الأقطاع:

لقد ظهر نظام الأقطاع عند العراقيين ايام نظام الغزو الأجنبي وخاصة في عهد (الحوريين والاخمينيين) اذ كان الحكام الأجانب يكافئون من يقدم اليهم خدمات بمنحهم قطع من الأراضي.

 

حق الانتفاع بالارض: ويقصد بالأنتفاع : حق يقرر لشخص على عقار شخص اخر يخوله استعمال واستغلال ذلك العقار دون ان ينتقل اليه ملكيتيها وقد عرف العراقيون القدماء مثل هذا الحق ، فكان الملك يهب الى بعض الاشخاص حق الانتفاع بالأراض العائدة له لقاء خدمة يقدمونها له.

الألتزامات والعقود :

-        ان انتقال المجتمع في العراق من البداوة الى الزراعة والاستقرار ادى بمرور الزمن الى ظهور المعاملات اليومية بين الأفراد (كالبيع والأيجار والوصية والزواج ).

-        وان هذه المعاملات لم تكن تتم شفهياً بل انها كانت في الغالب تقترن بالكتابة والتوثيق

-        لذا سنختار أهم هذه المعاملات وهو عقد البيع والأيجار بأعتبارهما من أهم العقود سواء كان ذلك قديما ام حديثا ولكن قبل الكلام عن طبيعة هذه العقود اذا كان لا بد لنا من القاء نظرة عن طبيعة الالتزامات في العقود عموماً وبيان انواع العقود وهل ان الالتزامات كانت تختلف من عقد الى اخر.

-        والعقود عموما في العراق القديم كانت تنقسم الى نوعين، اما عقود مستمرة التنفيذ او عقود فورية التنفيذ .

أولا / العقود فورية التنفيذ :

-        وهي عبارة عن عقود تنظم علاقة الطرفين المتعاقدين بصورة نهائية، اذ يتم تنفيذ ما جاء من التزامات في مجلس العقد، او بعد فترة زمنية قصيرة (كعقد البيع أو المقايضة)

-        وكان العقد من هذا النوع في العراق القديم لا يجوز الرجوع فيه لأي من المتعاقدين وخاصة بالنسبة للمدين.

-        كما وان من سمات هذه العقود انها كانت ناجزة الثمن، اي ان دفع الثمن هو الاساس لنقل الملكية، وليس التسليم .

ثانيا / العقود المستمرة التنفيذ :

-        وهي العقود التي تحتاج الى فترة زمنية لتنفيذها وترتب اثارها (كعقد القرض او الايجار) اي ان الزمن يعتبر فيها عنصر مهم

-        وهذا النوع من العقود، وبسبب تراخي تنفيذ ما جاء فيها من التزامات، فلم يعتبرها العراقيون عقود ملزمه بمجرد انعقادها فلجأوا الى طرق متعددة لجعلها عقود ملزمة وهي :

1. عن طريق الشروط العقدية : وهي اما

-        شروط مباشرة: - وهي عبارة عن شروط صريحة تذكر في العقد، وتتضمن الزام احد الطرفين المتعاقدين او كلاهما، بالقيام بعمل او اداء معين ، وخاصة في عقود البيع ( بالنسيئة )وذلك حماية للمشتري من البائع وبالعكس.

-        شروط غير مباشرة: وهي ايضا شروط تذكر في صلب العقد، تلزم أحد الطرفين او كلاهما بالتزام معين ، كان يذكرعدم احقية اي من الطرفين برفع دعوى على الطرف الاخر .

2- عن طريق القسم بأسم الألهه او الملك :

-        لغرض الاحترام والالتزام بتنفيذ ما جاء في العقد من التزامات ، التي يهدف الى تحقيقها الطرفين المتعاقدين  ، فانهما يقسمان بأسم الألهه او الملك على تنفيذها والا سوف تنزل لعنات الألهه على من يخالفها .

اما بالنسبة لما هي او طبيعة ( الالتزامات ) التي كانت تترتب عن العقود بشكل عام وعقد البيع بشل خاص ، سواء كان ذلك بحكم القانون او وجود شرط من الشروط المذكورة سابقاً فهي :-

أ – الالتزام بضمان الأستحقاق :

ويقصد به، ان البائع يضمن للمشتري ( بقاء الشيء ) محل العقد في يديه ، وعدم انتزاعه منه لامن قبله ولا من قبل احد افراد عائلته ، او من قبل شخص اخر غريب يرعى ملكية المبيع ، والا فانه يكون مسؤول عن تعويض المشتري عما يلحق من ضرر من جراء ذلك

ب - الالتزام بضمان العيوب الخفية :-

ومعناه ، ان للمشتري الحق في فحص الشيء قبل شرائه ، وعلى البائع عدم اخفاءاي عيب في المبيع ، والا فانه يكون مسؤولا بحكم القانون بضمان العيوب التي لم تكن ظاهرة للمشتري وتنقص من قيمة الشيء محل العقد .

-        وان هذا الضمان ، لم يكن محدد ( بمدة معينه ) بل يترك تقديره الى الطرفين ولكن بعض القوانين حددت مدة لهذا الضمان كقانون حمورابي

-        اما بالنسبة لأثار ظهور اي عيب  في المبيع  فأنه يؤدي الى ابطال العقد  ورد المبيع الى البائع  مقابل استرداد الثمن منه

ج- الألتزام بتسليم المبيع:

 يلتزم البائع بتسليم الشيء محل العقد مع توابعه وملحقاته وثماره الى المشتري بمجرد تسليمه الثمن.

 د- الألتزام بدفع الثمن :

ان الشيء محل العقد لا تنتقل ملكيته الى المشتري الا إذا دفع ثمنه والثمن اما ان يكون وزن معين من المعادن او كمية من الحبوب تسلم الى البائع

طبيعة العقود:

قد اعتادوا العراقيون القدماء الى تدوين العقود حتى ولو كانت ذات اهمية ضئيلة. وبهذا الصدد اثير تساؤل حول الطبيعة القانونية للعقد في العراق القديم فهل هو عقد رضائي أي ينعقد بمجرد توافق ارادتي الطرفين المساندين أم هو عقد شكلي لا ينعقد الا اذا افرغت الأرادتين في قالب أو شكل معين ام هو عقد عيني يكون التسليم ركناً اساسياً لأنعقاده؟

للأجابة عن ذلك  فهناك عدة اراء فقهية :

(الأول): وهو الراجح يقول انه (عقد رضائي) بالرغم من كتابته على الألواح ووضع اسماء الشهود واختامهم عليه . (لأن الكتابة والشهادة هما وسائل   اثبات وليسا ركنان في العقد . وبالتالي فأن العقد قد يكون مدون أو شفهي وحتى من دون شهود.

(الثاني): فيرى بأن العقد في العراق القديم كان شكليا وخاصة في عهد حمورابي، فعقد الوديعة مثلا ينبغي ان يدون اولا وبحضور عدد من الشهود ثانيا وهما شرطان (أساسيان لأنعقاد العقد) والعقد الذي لا يتضمن هذا الشرطان لا تسمع بِشأنه الدعوى . كذلك عقد البيع فهو من العقود الشكلية .

أنواع العقود المعروفة في العراق القديم :

لقد عرف العراقيون القدماء انواع كثيرة من العقود ، ولكن عقد البيع والأيجار كان ولايزال اهم تلك العقود وفي كافة المجتمعات  ( الصناعية والتجارية )

عقد البيع : وهو تصرف قانوني يرد على نقل ملكية شيء( منقول أو عقار) مقابل ثمن.

أما اركانه فهي

1- التراضي : و يقصد بذلك تطابق ارادتي البائع والمشتري على المبيع والثمن ويجب ان تكون هذه الأرادة حرة خالية من أي عيب كالأكراه والغش

ولكي تكون الأرادة صحيحة فلابد ان تصور من قبل شخص متوفر فيه الشروط التالية :

- الأهلية : اي اهليته على التعاقد والأهلية سابقاً كانت مرتبطة بملكية الشيء فمن يكن مالكا للشيء فأنه يستطيع ان يتصرف به.

- ملكيتة للمبيع ( أي الشيء محل العقد ) :

وهذا يعني ان العقد لا ينعقد مالم يكن البائع مالكا للشيء المتعاقد عليه ويجب عليه ان يسلم المشتري كل السندات التي تثبت ذلك.

2-المحل :(المبيع): والمحل أو المبيع هو كل شيء مادي يصلح ان يكون محلاً للتصرفات القانونية والمبيع اما ان يكون منقولاً او عقاراً

3- الثمن: لقد كان تقييم الأشياء سابقا يتمثل بكميات من الحبوب والشعير

- ثم بعد ذلك تم اكتشاف وسيلة اخرى للتقييم وهي المعادن ( كالنحاس والفضة ) ثم ظهرت بعد ذلك النقود المسكوكة في القرن الثامن قبل الميلاد.

- وبعد ذلك اصبح الثمن شيئاً نقديا يحدد بأتفاق الطرفين المتعاقدين أو يحدده القانون ويدفع عادة معجلاً وبحضور عدد من الشهود

عقد الأيجار :

يعتبر وسيلة من وسائل الحصول على المنافع وللأيجار في عهد الدولة البابلية الموحدة عدة صور و هي :

1- ايجار الأشياء: وينصب على العقارات كالدور والأراضي الزراعية والحقول و كذلك المنقولات ( كالقوارب والسفن والحيوانات )

وعقد الأيجار يفرض الألتزامات على طرفي العقد فيلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الأنتفاع بالمأجور مقابل التزام المستأجر بالأجرة

-        والأجرة قد تكون نقودا او نسبة من المحصول

-        كما يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور اما اذا حصل اهمال في التزامه كما لو اصابه الهلاك او التلف فعليه تعويض المالك في الأضرار مالم يكن ناجم عن قوة قاهرة

2- ايجار العمل :

ان هذا النوع  من الايجار يشمل ايجار العبيد والأحرار فيتم تأجير عملهم ويلتزم أحد الطرفين بأداء عمل أو خدمة للطرف الأخر خلال مدة معينة لقاء اجرة محددة

-        وتدفع الأجرة من قبل رب العمل وتدفع اما مقدماً او بعد الانتهاء من العمل او يدفع جزء منها مقدما والباقي  بعد انتهاء العمل

3-      ايجار الصنعة (المقاولة)

-        وهذا الأيجار محله القيام بصنع شيء او بناء بيت او سفينة او نقل سلعة

-        وعادة يتفق الطرفان على نوع العمل ومقدار الأجرة التي يدفعها صاحب العمل للطرف الأخر والأجرة اما نقود او نسبة معينة من الأنتاج المتفق عليه.  

 




العرب امة من الناس سامية الاصل(نسبة الى ولد سام بن نوح), منشؤوها جزيرة العرب وكلمة عرب لغويا تعني فصح واعرب الكلام بينه ومنها عرب الاسم العجمي نطق به على منهاج العرب وتعرب اي تشبه بالعرب , والعاربة هم صرحاء خلص.يطلق لفظة العرب على قوم جمعوا عدة اوصاف لعل اهمها ان لسانهم كان اللغة العربية, وانهم كانوا من اولاد العرب وان مساكنهم كانت ارض العرب وهي جزيرة العرب.يختلف العرب عن الاعراب فالعرب هم الامصار والقرى , والاعراب هم سكان البادية.



مر العراق بسسلسلة من الهجمات الاستعمارية وذلك لعدة اسباب منها موقعه الجغرافي المهم الذي يربط دول العالم القديمة اضافة الى المساحة المترامية الاطراف التي وصلت اليها الامبراطوريات التي حكمت وادي الرافدين, وكان اول احتلال اجنبي لبلاد وادي الرافدين هو الاحتلال الفارسي الاخميني والذي بدأ من سنة 539ق.م وينتهي بفتح الاسكندر سنة 331ق.م، ليستمر الحكم المقدوني لفترة ليست بالطويلة ليحل محله الاحتلال السلوقي في سنة 311ق.م ليستمر حكمهم لاكثر من قرنين أي بحدود 139ق.م،حيث انتزع الفرس الفرثيون العراق من السلوقين،وذلك في منتصف القرن الثاني ق.م, ودام حكمهم الى سنة 227ق.م، أي حوالي استمر الحكم الفرثي لثلاثة قرون في العراق,وجاء بعده الحكم الفارسي الساساني (227ق.م- 637م) الذي استمر لحين ظهور الاسلام .



يطلق اسم العصر البابلي القديم على الفترة الزمنية الواقعة ما بين نهاية سلالة أور الثالثة (في حدود 2004 ق.م) وبين نهاية سلالة بابل الأولى (في حدود 1595) وتأسيس الدولة الكشية أو سلالة بابل الثالثة. و أبرز ما يميز هذه الفترة الطويلة من تأريخ العراق القديم (وقد دامت زهاء أربعة قرون) من الناحية السياسية والسكانية تدفق هجرات الآموريين من بوادي الشام والجهات العليا من الفرات وتحطيم الكيان السياسي في وادي الرافدين وقيام عدة دويلات متعاصرة ومتحاربة ظلت حتى قيام الملك البابلي الشهير "حمورابي" (سادس سلالة بابل الأولى) وفرضه الوحدة السياسية (في حدود 1763ق.م. وهو العام الذي قضى فيه على سلالة لارسة).





خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا