أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-28
200
التاريخ: 6-12-2020
7421
التاريخ: 17-3-2016
7967
التاريخ: 2024-04-28
208
|
لا يختلف التظهير التوكيلي عن التظهير الناقل للملكية من حيث الإجراءات وما يستلزم من شروط موضوعية وشكلية وهي نفسها شروط صحة كل التزام قانوني، إلا أنه لا ينقل الحق الثابت في الشيك فقد" يقصد المظِّهر في الشيك توكيل المظَّهر إليه في قبض قيمته"(1) فقط، من غير نقل الحق الثابت في الشيك إليه فيكون تظهيرًا توكيليًا، وأكثر استخداماته أن يتم تظهير الشيك لبنك معين يقوم بتحصيله من البنك المسحوب عليه، ويميز التظهير التوكيلي عن غيره من خلال ما يكتب من عبارات على الشيك وقد بينتها المادة ( 148 ) من قانون التجارة الاردني المحال عليها بالمادة ( 241 ) بنصها في بندها الأول على أنه:" إذا اشتمل التظهير على عبارة" القيمة للتحصيل"، أو "القيمة للقبض"، أو "للتوكيل"، أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب إنما لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل"(2)
__________________
1- كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت ، ص 155 .
2- قانون التجارة الأردني رقم 12 ، لسنة 1966 م. التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ب.نا، ط 2 ، 1421 هـ ،2000 م، الخليل، فلسطين ، ص 161-162.
|
|
حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك
|
|
|
|
|
إيرباص تكشف عن نموذج تجريبي من نصف طائرة ونصف هليكوبتر
|
|
|
|
بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
|
|
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
|
|
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ
|