المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التخريج الفقهي لتحصيل الشيك  
  
1693   09:44 صباحاً   التاريخ: 8-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص61-64
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أن القانون كيف العلاقة بين البنك وطالب التحصيل بأنها عقد وكالة تسري عليه أحكام الوكالة في القانون المدني، حيث ينوب البنك عن طالب التحصيل ويقوم مقامه، وكذلك التخريج الفقهي لهذه العلاقة لا تعدو كونها وكالة بأجر، يقوم فيها الوكيل بتحصيل قيمة  الشيك لصالح حامله. ومما يؤكد صحة هذا التخريج الآتي:

 1- توافق صورة العلاقة بين البنك وطالب التحصيل التي هي إنابة بأجر مع صورة عقد الوكالة في الفقه الإسلامي، فقد عرف الحنفية الوكالة بأنها:" إقامة الغير مقام نفسه في  التصرف"(1)، وعرفها المالكية بأنها:" نيابة ذي حق غير ذي إمرة، ولا عبادة لغيره فيه" (2) وعرفها الشافعية بأنها:" تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في  حياته"(3)، وعرفها الحنابلة بأنها:" استنابة جائز التصرف فيما وكل فيه مثله"(4)

2-  إن التصرف بتحصيل الشيك تصرف جائز شرعًا، وما كان جائزًا بأصله، صحت النيابة فيه شرعًا، فنيابة البنك في التحصيل عن حامل الشيك نيابة تتوافق مع عقد الوكالة حصرًا.

3-  إن الأجر الذي يتقاضاه البنك في مقابل الجهد الذي يبذله في التحصيل سواء حققه، أم لا  يتوافق مع صحة أخذ الأجر في عقد الوكالة، فإن الوكالة تصح بأجر وبغير أجر(5) وممن ذهب إلى تخريج تحصيل الشيك على عقد الوكالة سعد بن تركي الخثلان،(6) ومحمد عثمان شبير،( 7) وعبد الرزاق الهيتي،( 8)، كما قامت هيئة الرقابة الشرعية في بنك البلاد بتقرير مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية التحصيل وما يرافقها من إجراءات فقررت أنه:"

1- يجوز للبنك وللبنك المراسل ولشركة التحصيل تحصيل الشيكات بأجرة سواء أكانت مبلغًا مقطوعًا أم نسبة؛ لأنه من باب الوكالة بأجر، وليست من باب الضمان، ولا من خصم الأوراق التجارية.

-2 يستحق البنك الأجرة المتفق عليها بينه وبين المستفيد، وإذا لم يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين البنوك في ذلك.

3-  الأصل أن يكون تقييد الشيك في حساب العميل تقييدًا نهائيًا، ولا مانع من الاتفاق على مدة معينة بين البنك والعميل على تحصيل الشيكات فيها، وإذا ورد المبلغ قبل ذلك فعلى البنك إيداعه في حساب العميل فورًا.

4 - إذا قيد البنك قيمة بعض الشيكات لعملائه قبل تحصيلها فهذا يكون على سبيل القرض الحسن إلى حين ورود قيمة الشيك للبنك، ويحق للبنك الرجوع على العميل مطلقًا فيما تعذر عليه استيفاؤه، ويشعره بذلك.

5-  يجب على البنك في حال تحصيل الشيكات بعملة غير عملة الشيك أن يسلم قيمتها بعد التحصيل، وللبنك أن يقرض العميل قيمة الشيك التقريبية، فإن كان المبلغ المحصل أكثر من القرض أعطي للعميل، وإن كان أقل رجع البنك على العميل بالفرق.

6- سعر الصرف في حال تحصيل الشيكات بالعملة الأجنبية هو سعر الصرف حين القيد في حساب العميل بعد تحصيل البنك لقيمة الشيك؛ لأن العبرة بتاريخ وقوع المصارفة فعلا، وهي إنما تحصل حين القيد في حساب العميل. وهذه المصارفة المذكورة قد وقعت بين عوضين أحدهما في ذمة الشركة، وحينئذ فلا بد لصحة تلك المصارفة أن تكون بسعر اليوم وألا يتفرقا وبينهما شيء، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:" لا بأس أن تأخذ بسعر يومها  ما لم تفترقا وبينكما شيء".(9)

_______________

1- شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج 3، ص 306 ، خرج آياته وأحاديثه  خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، ط 1419 ،1 ه، 1998 م، بيروت، لبنان.

2- الأزهري، صالح عبد السميع، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، ج 2، ص 125 ، المكتبة الثقافية، ب.ط.ت،  بيروت.

3- الشربيني، محمد الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج 2، ص 319 ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات،  دار الفكر، طبعة 1415 هـ ، بيروت.

4-  البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى، ج 3، ص 501 ، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1421 هـ ، 2000 م، ب.م ن.

5- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، ط 5 ، 1426 هـ 2005 م، الرياض، السعودية ، ج 7، ص 204  .

6-  الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 ،1427 هـ ، الدمام، السعودية ، ص 223

7-  شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، ط 6 ، 1427 هـ،  2007 م، العبدلي، عمان ، ص 245 .

8-  الهيتي، عبد الرزاق رحيم جدي، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار أسامة، ط ،1، 1998  م، عمان، الأردن ، ص 315

9- .http://www.kantakji.com والحديث عند أبي داود رواه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه  واله وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا . وبينكما شيء"، أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الورق، ص 605 ، رقم 3354 ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن أبن ماجه، كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، ص 388 ، رقم 2262 ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، ط 1، ب.ت، الرياض. الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف، ص 295 ، رقم 1242 ، وقال الترمذي:" هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر... والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول أحمد وإسحاق وقد ذكر بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. النسائي، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، ص 699 ، رقم 4583 . الحاكم، المستدرك، ج 2، ص 54 ، رقم 2340 ، وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح ولم يخرجاه". أحمد، المسند، ج 10 ، ص 359 ، رقم 6239 ، وقال الشيخ شعيب:" إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه ... وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل وهو المظفر بن مدرك الخرساني فمن رجال النسائي ... قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال ابن عبد البر: حديث ابن عمر ثابت صحيح". وذهب الشيخ الألباني إلى تضعيف الحديث غير  أنه صححه موقوفًا كما ، جاء عند النسائي في السنن كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، ص 700 ، رقم 4585 وقال الألباني:" ومما يقوي وقفه أن أبا هاشم وهو الرماني الواسطي وهو ثقة قد تابع سماكا عليه، ولكنه خالفه في متنه ... من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم به. قلت: وهذا إسناد حسن. وقد تابع حمادًا  إسرائيل بن يونس عن سماك به". إرواء الغليل، ج 5، ص 174-175 رقم 1326




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف