المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


استبدال الوجود الفعلي للشركة التجارية بالوجود القانوني  
  
2288   09:41 صباحاً   التاريخ: 30-9-2018
المؤلف : زكري ايمان
الكتاب أو المصدر : حماية الغير المتعاملين مع الشركات التجارية
الجزء والصفحة : ص130-136.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يمكن للشركة بعد اكتساب شخصيتها المعنوية وزوال سبب بطلانها أن تأخذ على عاتقها كل التعهدات التي جرت في فترة وجودها الفعلي، والقيام بهذه العملية يقتضي استبدال المدين أي الحلول القانوني للشركة محل الأشخاص الذين قاموا بالتعهد لمصلحتها، كما أن تصحيح العيب وتحويل الشركة من شركة فعلية لشركة قانونية يستلزم الإرادة للقيام بذلك من قبل الشركاء أو الغير، فيتم تصحيح تلك الأعمال رغم وجود عيب بها، لذلك فإن اعتبار تصرفات الشركة خلال وجودها الفعلي صحيحة منتظمة قانونيا يتم في حالتين:

أ- قبول الشركة التجارية تحمل الالتزامات الناشئة قبل إكسابها الشخصية المعنوية.

إن قبول الشركة أن تأخذ على عاتقها التعهدات التي أبرمت من طرف الأشخاص الذين تعهدوا باسمها خلال الفترة التي لم تكن لها شخصية معنوية يتحقق بتوفر شروط موضوعية وأخرى شكلية.

تظهر الشروط الموضوعية في المادة 549 من القانون التجاري فإن مجال الالتزامات محدد ضمنيا من طرف المشرع، حيث لا تسأل الشركة إلا عن التعهدات المبرمة أي عن الالتزامات العقدية ، فيستثني كل التزام ناشئ عن أخطاء تقصيرية قام بها المؤسسون في تلك الفترة، كذلك من بين الشروط أن تكون تلك التعهدات باسم الشركة ولحسابها، كما لم يبين المشرع الفترة التي يتم فيها ابرام تلك التصرفات التي تخضع لهذا الحكم. اشارت محكمة النقض الفرنسية انه لا تعتبر كل التصرفات التي يقوم بإبرامها المؤسسون صحيحة بمجرد قبول الشركة، فلا يخضع لهذا الحكم الا التصرفات المبرمة من يوم التوقيع على القانون الأساسي لغاية تسجيل الشركة في السجل التجاري واكتسابها الشخصية المعنوية (1)  حيث حدد قاضي الموضوع هنا المدة التي يعتد بها لإجراء هذه التسوية القانونية لتصرفات المؤسسين في فترة تأسيس الشركة التجارية. أما بالنسبة لطريقة القيام بقبول تلك التعهدات من الناحية الشكلية فلم يبينه المشرع ومع ذلك فالأمر يستوجب اتخاذ قرار مصادق عليه من طرف الشركاء ويتخذ هذا القرار عمليا عدة صور، فيمكن أن يتخذ الشركاء ذلك القرار قبل التوقيع على القانون الأساسي، حيث يقوم المتعهدين باسم الشركة بتحضير قائمة بتلك الأعمال ترفق بالقانون الأساسي، فيوقع عليها الشركاء وتلتزم  الشركة حينها بتلك التصرفات بطريقة تلقائية بعد اكتسابها الشخصية المعنوية (2) كما يمكن وجود اتفاق يتضمن حدود التصرفات التي يقوم بها المسير في تلك لفترة وبعد اكتساب الشركة الشخصية المعنوية تلتزم الشركة تلقائيا بتلك التصرفات. أما في حالة عدم تحقق الحالتين السابقتين وبعد اكتساب الشركة الشخصية المعنوية فيتم الاعتراف بتلك التصرفات عن طريق اتخاذ قرار من طرف الشركاء بالالتزام بكل ما تم إبرامه من  طرف الشركة بأثر رجعي، إلا في حالة وجود شرط مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة (3) تتم موافقة الشركة بالالتزام بتلك التعهدات بطريقتين فإما تكون المصادقة صريحة باتخاذ قرار مباشرة بعد اكتساب الشخصية المعنوية، أو يكون ذلك بموجب مصادقة ضمنية عندما تقوم الشركة بالمصادقة على تلك الأعمال عند انعقاد أول جمعية عمومية، أو عند قيام الشركة بالتنفيذ تلقائيا لتلك التعهدات المتخذة في فترة تأسيسها. ينتج عن ذلك مباشرة تطبيق الأثر الرجعي لصحة التصرفات والعقود التي أبرمت خلال فترة التأسيس فتعتبر صحيحة سارية المفعول ونافدة تجاه الشركة، فيتخلص المؤسسين من تلك الالتزامات نهائيا وبأثر رجعي من يوم إبرامها، ولا يلتزم هنا المؤسسين إلا في حالة وجود حالة غش أو نصب عن طريق إبرام عقود والتعامل مع الغير بغرض التخلص فيما بعد من هذه الالتزامات وإلقائها على  عاتق شركة وهمية ليس لها وجود فعلي ولا قانوني (4) كما يظل المؤسس ملتزما في حالة وجود عقد كفالة يكفل بموجبه أحد المؤسسين الشركة تجاه الغير ففي هذه الحالة لا يمكنه التخلص من التزامه، هذا ويكون المؤسسين ملتزمين شخصيا وتضامنيا في حالة امتناع الشركة عن الالتزام بتلك التعهدات، ويلتزم هنا كل شريك قام بتصرفات لحساب الشركة حتى ولو كانت مسؤوليته محدودة إذا تعلق الأمر بشركة أموال. اما في حالة وجود وكالة من أحد الشركاء، اومن كل الشركاء لأحد المسيرين للقيام بالتصرف لحساب الشركة، فإنهم كلهم مسؤولون بالتضامن تجاه الغير وهذا الالتزام يتحقق عندما يتعذر على الشركة اكتساب الشخصية المعنوية مهما كانت الأسباب والظروف التي تحول دون اكتسابها قانونيا لها، فيلتزم المؤسسون في هذه الحالة تضامنيا. يمكن للقاضي أن يلقي تلك التعهدات المبرمة من طرف المؤسسين على عاتق الشركة اعتمادا على وجودها الفعلي وحماية الغير حسن النية، رغم ان قبولها لتلك التعهدات هو أمر اختياري بالنسبة إليها وليس وجوبي، وفي حالة رفضها الاعتراف بتلك التعهدات ما على المؤسسين بعد  تنفيذهم للالتزام إلا الرجوع على الشركة بمقتضى قواعد الفضالة أو الإثراء بلا سبب (5) يمكن أن يرفض الغير تجديد الالتزام بتغيير المدين، فيرفض الدائنون حلول الشركة محل

المؤسسين، عندئذ يبقى المؤسسون مسؤولون تضامنيا تجاه الغير وإن كان لهم  حق الرجوع على . الشركة بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب أو أحكام الفضالة (6) أما بالنسبة لإمكانية اعتراف الشركة ببعض التصرفات المبرمة من طرف المؤسسين في فترة التأسيس دون تصرفات اخرى فلم يتطرق لها المشرع، وعليه فإن للشركة مطلق الحرية في اختيار بعض التصرفات وليس كلها طالما لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك، فلم يشترط المشرع إلا شرط واحد  وهو ان تكون تلك التعهدات تعاقدي ابرمت باسم ولحساب الشركة التجارية (7) اشارت محكمة النقض الفرنسية لضرورة تحقق شرط ابرام تلك التصرفات باسم ولحساب الشركة، وأشارت ان التزام الشركة بتصرفات المؤسسين المبرمة خلال فترة التأسيس لا يتحقق الا  إذا كانت تلك التصرفات لحساب الشركة، فيستثنى من ذلك كل تصرف لم يتم لحسابها (8)

ب- التسوية القانونية للشركة الفعلية.

تجد التفرقة الكلاسيكية بين البطلان المطلق والبطلان النسبي للعقد مجال لتطبيقها في النظام القانوني الذي يحكم الشركات التجارية، وهذا خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص المعنية بطلب البطلان، فإذا كان الهدف من البطلان هو المصلحة العامة فإنه من حق كل من الشركاء، والمسيرين، والدائنين، وحتى مندوبي الحسابات، والغير طلب إبطال الشركة فالأمر هنا يتعلق بالنظام العام. بالتالي إذا كان الهدف من البطلان حماية خاصة لشخص محدد أو بعض الأطراف المعينة فإنهم يطالبون به ولا يحتج به عليهم، كما لا يستفيد منه غيرهم ومهما كان الشخص الذي يطالب بالإبطال فإنه عليه أن يكون لديه سبب قانوني لهذا الطلب فإن القيام بالتسوية القانونية للعيب الذي يشوب الشركة التجارية هدفه إحباط دعوى الإبطال، وإعدام أثرها عن طريق التخلص من سبب الإبطال وتصحيح العيب الذي يجعلها مهددة بالإبطال. أما مجال هذا التصحيح للشركة فإنه لا يشمل حالات البطلان المطلق والتي تم الإشارة إليها، حيث لا يمكن أن تكون هنا لا تسوية قانونية لشركة قائمة على غرض غير مشروع مخالف للنظام العام والآداب العامة، لأن المعنى القانوني للتصحيح هو إضافة العنصر الذي ينقص للشركة والذي يجعل منها معيبة من الناحية القانونية (9) ، ولتعزيز هذه التسوية نص لمشرع على حالات يمكن من خلالها التخفيف من آثار البطلان بالنسبة للشركات التجارية. تتمثل الحالة الأولى في تصحيح الشركة وتسويتها عن طريق تعديلها كليا من خلال تغيير شكلها القانوني لتفادي حلها وانقضائها في حالة إخلالها بشرط من شروطها، حيث سمح المشرع بإجراء هذا التحويل في العديد من الحالات في المادة 590 من القانون التجاري، عندما أجاز المشرع أن يتم تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة إذا أصبحت تضم أكثر من 50 شريك،  نظرا لاشتراط المشرع الا يتجاوز عدد الشركاء 50 في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (10) كذلك المادة 590 مكر 1 من القانون التجاري أين منع المشرع تطبيق أحكام الحل القضائي على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حالة اجتماع كل الحصص في يد واحدة. تكون الشركة قبل تحويلها في تلك الحالات شركة فعلية لكونها معيبة ومعرضة للبطلان، لذلك سمح المشرع بتلافي هذا البطلان عن طريق تحويلها لشكل آخر يناسبها، فيزول بالتالي الخلل وتتحول من شركة فعلية لشركة قانونية، فيتم هذا التحويل من طرف الشركاء تلقائيا أو بطلب ممن له مصلحة في ذلك. كذلك بالنسبة لحالة انخفاض رأسمال الشركة عن الحد المطلوب قانونا، فيكون على الشركاء هنا رفع رأس المال لتصحيح الشركة، وإلى غاية قيام الشركاء بهذا التعديل تكون الشركة الفعلية غير منتظمة قانونا (11) يمس التصحيح هنا العيب الذي يشوب الشركة وليس الشركة ككل، إلى جانب هذه الحالة هناك عناصر أخرى ممكن أن يتم تصحيحها فإذا شاب رضاء أحد الشركاء عيب من عيوب الرضى ،أو كان ناقص أهلية فيصحح هذا العيب بإزالته عند بلوغه سن الرشد، أو بعد إزالة العيب الذي شاب رضاؤه، فتتحول الشركة الفعلية لشركة قانونية (12) ، أو حالة عدم قيام أحد الشركاء في شركات الأشخاص بتقديم الحصة التي تعهد بها فيصحح هذا العيب بتقديم الحصة عندها تتحول الشركة إلى شركة قانونية، أما إذا تضمن العقد شرط الأسد فيتم إلغاء هذا الشرط في حالة وجوده في شركات الأشخاص. من حق كل من له مصلحة أن ينذر الشريك المعني الذي شاب رضاؤه عيب، أو كان ناقص الأهلية بطلب إبطال الشركة أو القيام بالتصحيح، تحت طائلة انقضاء الميعاد المتمثل في 6 أشهر وهذا ما جاء في المادة 738 من القانون التجاري، وفي حالة انقضاء هذه المدة يسقط الحق في الإبطال أو التصحيح. كما يمكن أن تتحول الشركة الفعلية لشركة قانونية عن طريق التقادم بمضي المدة التي يحددها المشرع لطلب الإبطال، حيث يسقط الحق في الإبطال بمضي تلك المدة فتتحول حينها الشركة الفعلية لشركة قانونية والمدة هنا هي 3 سنوات، على أن يبدأ سريانها من يوم وقوع سبب البطلان، هذا  ما نصت عليه المادة 740 من القانون التجاري (13)  يستثنى هنا حالة نقص أهلية أحد الشركاء وعيوب الرضى، فالمهلة فيها أقصر وهي  6 أشهر وتضيف المادة 742 من القانون التجاري أنه لا يحتج على الغير بالبطلان إلا إذا تعلق بنقص الأهلية أو عيب الرضى بنصها:" لا يجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير حسن النية، غير أن البطلان الناتج عن عدم الأهلية أو عيب في الرضاء ممكن الاحتجاج به تجاه الغير من طرف عديم الأهلية، وممثليه الشرعيين أو من طرف الشريك الذي انتزع رضاه عن طريق الغلط أو التدليس أو العنف". لا تعتبر المدة التي حددها المشرع في المادة 740 من القانون التجاري مدة تقادم، بل هي مدة سقوط الحق في طلب الإبطال، وتتحول الشركة إلى شركة قانونية في الحالات المذكورة فقط، أي التي يمكن إجراء التصحيح فيها فان الشركة غير المسجلة في السجل التجاري والتي لم تستكمل إجراءات تأسيسها فإن مرور تلك المدة المحددة لا يجعلها صحيحة قانونيا، لذلك فإن إثارة مسألة إبطالها يبقى خاضع للقواعد العامة للبطلان.

_____________________

1- Cass. com , 14 janvier 2003 n 00-12.557, bull, Joly sociétés 2003,p 431, note B.saintourens, le Lamy des sociétés commerciale p 398

2- Véronique. Magnier op, cit , p 75.

3- Marie Monsérie,op,cit , p 59.

4- Valérie. Gomez, et François Rouaix, Droit des sociétés , Fiches et Q. C .M ,Foucher, France 2008, p 32               

5-Véronique. Magner, Droit des sociétés, op, cit, p 77 .

6- نادية فضيل، أحكام الشركة التجارية طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات الأشخاص، دار هومة للطبع، 2005 ، ص 164

7- Valérie Gomez , François Rouaix ,Droit des sociétés ,op, cit , p 31.

8- Cass.com n 09-13.405, 02 février 2010, Rev mensuelle ,Droit des sociétés, Lexis Nexis , France , Juillet 2010 , p 19.

9- André Guengant, Dominique Davodet , Juge et droit des sociétés en 70 thèmes , textes commentaires, jurisprudence, Lexis Nexis,Llitec, france 2008, p 165.

 

10- المادة 590 من ق.ت المعدلة بالقانون رقم 15- 19 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن ق.ت ، التي ألزمت تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة مساهمة عندما يتجاوز عدد الشركاء 50 شريك.

11-  Henri. Temple « Les sociétés de fait », op, cit , p 247-248 .

12-  تنص المادة 100 من ق.م "يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية وتسند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغير

13-  المادة 740 من ق.ت " تتقادم دعاوى بطلان الشركة أو للأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسيسها بانقضاء أجل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ حصول البطلان وذلك من دون الإخلال بانقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى  من المادة 738.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف