المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.
2024-04-25
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثاني عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الحادي عشر.
2024-04-25
التفريخ في السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المراد بالغنيمة  
  
1028   02:24 مساءً   التاريخ: 12-9-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 492- 497
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / الغنائم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016 607
التاريخ: 24-9-2018 584
التاريخ: 2023-12-06 481
التاريخ: 25-11-2016 572

المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام، ودون اللقطة فإنها لآخذها، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثمَّ هرب ملكه.

وأقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل ويحول من الأمتعة وغيرها، وما لا ينقل ولا يحول كالأراضي، وما هو سبي كالنساء والأطفال.

والأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر؛ وان صح- كالذهب والفضة والأقمشة وغيرها- اخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الامام لنفسه، والباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أولا، وليس لغيرهم فيه شي‌ء، ولا لبعضهم الاختصاص بشي‌ء، نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب قدر الكفاية، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان هناك سوق أولا، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة .

ولو احتاج الغانم الى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد الى المغنم، ولو عمل منه شنا (1) أو شبهه رده وعليه أجرته.

وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.

ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.

وليس له ان يضيف من ليس من الغانمين.

ولو فضل من الطعام شي‌ء بعد الدخول الى دار الإسلام رده.

ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه جاز، ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته، فان رده عليه صار أولى باليد المتجددة؛ ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة.

ولو باعه من الغنيمة بشي‌ء منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه، وليس بيعا فلا يجري فيه الربا؛ ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة .

الثاني ما لا ينقل، يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس‌ حاصله، والباقي للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون، مثل (الأرض) فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة لا يختص بها الغانمون، والنظر فيها الى الامام، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص، ويقبلها الامام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم كسد الثغور، وبناء القناطر، ومعونة الغزاة، وأرزاق الولاة والقضاة، وما أشبهه؛ ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون كافة.

وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن تصرف فيها أحد بغير إذنه فعليه طسقها له، وفي حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن.

وأما (أرض الصلح) فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم، ولو صولحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام خاصة؛ وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم ويملكونها على الخصوص ويتصرفون بالبيع وغيره، فان باع أحدهم أرضه على مسلم صح وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي، ولو أسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه.

وأما (أرض من أسلم أهلها عليها) فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام ان يقبلها فمن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها.

وكل من أحيا أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وله انتزاعها من يده.

الثالث: السبايا والذراري، وهي من الغنائم، يخرج منها الخمس والباقي للغانمين خاصة.

فروع :

[الأول]

أ: المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تخص أحدا، فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة.

[الثاني]

ب: لو وجد شي‌ء في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار، فلقطة.

[الثالث]

ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام، أو يملك ان يملك ؟ فيه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط.

بالإعراض، والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله (اخترت الغنيمة)، ويفرض المعرض كالمعدوم؛ ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام.

والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي- إلا ان يبلغ قبل القسمة-، ولا إعراض العبد عن الرضخ بل سيده (2)؛ ويصح إعراض السالب عن سلبه، ولو مات قبل الإعراض فللوارث ان يعرض.

[الرابع]

د: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة؟ أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة، وانتفاؤه مع الإعراض والتلف؟ فيه نظر، أقربه الأول.

[الخامس]

ه‍: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم، انعتق على الأول نصيبه وقوم عليه ان قلنا بالتقويم في مثله، ولا ينعتق على الثاني إلا ان يخصه الإمام به فينعتق، وان خص به جماعة هو أحدهم ورضي، عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء.

[السادس]

و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما، سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه بقدر الباقين، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها، ويسقط منه بقدر نصيبه، ويلحق الولد به، وتصير أم ولد، ويقوم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا، إلا ان كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد.

[السابع]

ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم، كقطع الأشجار وقتل الحيوان، لا مع عدم الحاجة؛ والكتب ان كانت مباحة‌ كالطلب والأدب لم يجز تلفها وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها؛ وكذا التوراة والإنجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره.

_______________

(1) قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 402 (هو في الأصل: القربة البالية)، وفي المنجد في اللغة: مادة (شن): (الشن والشنة: القربة الخلق الصغيرة).

(2) قال في جامع المقاصد: ج 1 ص 408 وفي بعض النسخ : (ولا إعراض للعبد عن الرضخ، بل لسيده ، وهي أحسن وأوقع في النفس) .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا