المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القبض  
  
1814   04:27 مساءً   التاريخ: 13-6-2018
المؤلف : محمد حمدان عاشور
الكتاب أو المصدر : اساليب التحقيق والبحث الجنائي في اكاديمية فلسطين للعلوم الامنية
الجزء والصفحة : ص94-97
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2017 5218
التاريخ: 16-3-2016 9607
التاريخ: 16-3-2016 4644
التاريخ: 13-6-2018 3890

إن عملية القبض هي بمثابة عملية من وسائل تقيد الحرية الشخصية للمواطنين لذلك نجد أن القانون الأساسي  الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م نص على الحقو ق والواجبات العامة معبرًا في المادة التاسعة منه بالآتي:

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سوا ء لا تميز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الين أو الرأي السياسي أو الإعاقة . كما نصت ( 11 ) من نفس القانون :

1. "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس " .

2. "لا يجوز القبض على أحد أ و تفتيشه أ و حبسه أو تقيد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائ ي وفقًا لأحكام القانو ن، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ". وحيث أن الدستور من ع القبض إلا وفق أحكام القانون كون القبض عملية تمس الحرية الشخصية وكرامته الإنسانية.

تعريف القبض:

هو عبارة عن تقيد حرية عن طريق حجزه لفترة من الوقت لمنعه من الفرار تمهيدًا لمباشرة التحقيق معه عن أسباب القبض عليه. سلطات مأمور الضبط القضائي في القبض بدون مذكرة:

المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 م :

لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة قبض على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية :

1. حالة التلبس في الجنايات أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر .

2. إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفًا بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف .

3. إذا ارتكب جرمًا أو أتهم بارتكاب جريمة ورفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين .

الإجراءات الواجب إتباعها بعد القبض:

لقد نصت المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأت بمبرر لإطلاق سراحه يرسله خلال 24 ساعة إلى وكيل النيابة المختص .

سلطة أفراد الناس بالقبض بدون مذكرة:

قد أشارت المادة ( 32 ) من قانون الإجراءات الجزائية إليه بقولها: " لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة " هنا أعطى النص الحق في التعرض الما دي لكل فرد يشاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة أي اشترط المشرع التلبس بالجريمة وإلا فلا يجوز أن يتعرض أي شخص إذا كانت هناك جريمة متلبس بها من نوع جناية أو جنحة لآخر طالما أن الأول لم يشاهد الأخير وهو متلبس بالجريمة لأن التلبس كما قلنا سابقًا حالة عينية تنصرف إلى الجريمة وليس للمجرم .

يجوز لأي فرد من الناس أي يقبض بدون مذكرة:

أ . على أي شخص صدر أمر بالقبض عليه من حاكم صلح بمقتضى المادة ( 6) .

ب . على أي شخص فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع.

ت . على أي شخص ارتكب جناية في حضوره.

القواعد العامة الواجب إتباعها عند القبض على الشخص:

1. يجب أن يكون القبض في نطاق القانون.

2. يجب تقدير مدى خطورة الشخص المقبوض عليه.

3. يجب تقدير مدى إمكانية مقاومة الشخص المطلوب القبض عليه ونوع الأسلحة التي يستخدمها.

4. لابد من دراسة المنطقة التي ستتم فيها عملية القبض.

5. يجب على الضابط فور القبض إجراء التفتيش على المقبوض عليه ووضع القيد بيده، وذلك حسب الخطورة.

6. يجب على الضابط أن يكون يقظًا من جميع تصرفات الشخص المراد القبض عليه خوفًا من الهروب أو التخلص من بعض الآثار التي تفيد في التحقيق.

7. يجب على الضابط عدم الاستهتار أو الاستهانة بالشخص المراد القبض عليه مهما كان.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية