المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠١/١٤ م
المادة (37) من قانون حمورابي: اذا سيد اشترى حقلا او بستانا او بيتا يعود لجندي او سماك او لاي موظف اخر فيجب تحطيم رقيم عقده ودراهمه تذهب ضياعا. ان الحقل والبستان او البيت يرع الى مالكه.
المعجبون بهذا

علي النعيمي
منذ 5 سنوات في ٢٠١٩/٠١/١٤
ليش الجندي السماك والموظف الاخر لا يقدرون على البيع ؟؟؟
رد

شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ اسبوعين

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ اسبوعين

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ 3 اسابيع

.. ويكفي انه لا يستخدم معها النقود الورقية ،
منتظر الموسوي
2024/03/22م    منذ 1 شهر

إلى نشر المعرفة بسرعة وعلى نطاق واسع لأول
ياسين فؤاد
2024/03/15م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
المزيد