المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/٠٦/٠٥ م
الصفح يتم عن طريق تنازل المجنى عليه عن الحكم الجزائي القاضي بالعقوبات. وقد اخذ المشرع العرقي بالصفح باعتباره سبباً من اسباب انقضاء تنفيذ العقوبة وذلك في المادة (338) من الاصول الجزائية التي تنص على انه (للمحكمة التي اصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها ان تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها، سواء اكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات ام لم يكتسبها)
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ اسبوعين

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ اسبوعين

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ 3 اسابيع

.. ويكفي انه لا يستخدم معها النقود الورقية ،
منتظر الموسوي
2024/03/22م    منذ 1 شهر

إلى نشر المعرفة بسرعة وعلى نطاق واسع لأول
ياسين فؤاد
2024/03/15م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



 قيل للامام الحسين(ع): ما أعظم خوفك من ربّك؟ فقال: لا
المزيد